احدث القوانين

>

التشريـــع الخــاص بالعسكريين التابعين لجيش البر

أمر عدد 393 لسنة 1969 مؤرخ في 25 أكتوبر 1969 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 158 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط المنح الراجعة للأعوان بجيش البر

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

بعد إطلاعنا على القانون عدد 60 لسنة 1958 المؤرخ في 29 ماي 1958 المتعلق بضبط نظام المرتبات الراجعة لموظفي الدولة والمؤسسات العمومية والبلديات حسبما وقع إتمامه بالقانون عدد 101 لسنة 1958 المؤرخ في 7 أكتوبر 1958،

وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام للجيش،

وعلى الأمر عدد 259 لسنة 1958 المؤرخ في 8 أكتوبر 1958 المتعلق بضبط مقدار المنحة للكلف الإدارية الممنوحة لبعض أعوان الدولة والمؤسسات العمومية الدولية وعلى جمع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 356 لسنة 1966 المؤرخ في 19 سبتمبر 1966 المتعلق بضبط القانون الأساسي لهيئة الضباط المباشرين وبالاحتياط التابعين لمصلحة الصحة بالجيش،

وعلى الأمر عدد 158 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 الضابط للمنح الراجعة لأعوان جيش البر،

وعلى الأمر عدد 70 لسنة 1969 المؤرخ في 4 مارس 1969 المتعلق بضبط المنح الخاصة بالأعوان الطبيين التابعين للصحة العمومية،

وعلى رأي كاتبي الدولة للدفاع الوطني وللتخطيط والاقتصاد الوطني.

أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي:

الفصل 11 (جديد) – تمنح للضباط المباشرين التابعين لمصلحة الصحة بالجيش والمباشرين العمل داخل فوج أو مصلحة صحيحة منحة تدعى “منحة الكلف” تدفع مشاهرة عند موفى الشهر حسب بيانات الجدول أسفله:

المنتفعون بالمنحة

المقدار الشهري

طبيب مدير للمصالح الصحية والاجتماعية للجيش

رئيس مصلحة بالمستشفيات العسكرية: (طبيب أو جراحي أو اختصاصي طبيب أو صيدلي في البيولوجيا وصيدلي وجراحي أسنان)

طبيب وجراحي أسنان غير المذكورين بالأصناف أعلاه

صيدلي مساعد

صيدلي بالمستشفيات

240 دينار

240 دينار

160 دينار

160 دينار

120 دينار

على أن منحة الكلف المنصوص عليها بالفصل 11 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 158 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 تبقى لفائدة المتمتعين بها إلى أن يحل استحقاقها لمنحة الكلف المنصوص عليها بهذا الفصل.

الفصل 12 (جديد) – تمنح منحة تدعى “منحة الكلف الإدارية” للضباط المباشرين بمصلحة الصحة بالجيش حسب الشروط المنصوص عليها بالنسبة للمنحة التي تحمل هذا الاسم الممنوحة لبعض أعوان الدولة بمقتضى الأمر عدد 259 لسنة 1958 المؤرخ في 8 أكتوبر 1958 حسبما وقع تنقيحه بالأمر عدد 69 لسنة 2969 المؤرخ في 4 مارس 1969.

عين مقدار المنحة السنوي حسب البيانات أسفله:

الرتبة

المقدار الشهري

طبيب مدير المصالح الصحية والاجتماعية بالجيش …..

طبيب وجراحي واختصاصي وطبيب وصيدلي في البيولوجيا وصيدلي وجراحي أسنان ورئيس مصلحة بالمستشفيات العسكرية أو مكلف بخطة رئيس مصلحة بمقتضى قرار من كاتب الدولة للدفاع الوطني…….

طبيب صيدلي جراحي اسنان معين كامل الوقت للعمل بإحدى الأفواج …

300 دينار

300 دينارا

180 دينارا

الفصل 2 – يضاف إلى الأمر المشار إليه أعلاه عدد 158 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 فصل 13 مكرر هذا نصه:

الفصل 13 (مكــرر) – تمنح منحة تدعى “منحة التفنن” للمعاونين والممرضين حسب الشروط أسفله:

المنتفعون بالمنحة

المقدار السنوي

ملاحظــات

ممرض حامل دبلوم أو حامل “شهادة المقابلة لشهادة ممرض” (1) …

معاون أو حامل شهادة مقابلة تثبت تخصصه (1) …

48 دينار

30 دينار

(1) يضبط كاتب الدولة للدفاع الوطني شروط التحصيل على شهادة المقابلة

على أنه يضاف للمقدار المعين أعلاه قدره 48 دينارا للأولين و30 دينارا للثانيين منحة تتراوح مقداره من صفر إلى 48 دينارا بالنسبة للممرضين ومن صفر إلى 30 دينارا بالنسبة للمعاونين باعتبار انتاجهم في العمل ويقع حسابها حسب نفس القواعد المنصوص عليها بالفصل 10 من هذا الأمر.

الفصل 3 – كتاب الدولة للرئاسة وللدفاع الوطني وللتخطيط والمالية مكلفين كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي يجرى العمل به ابتداء من 4 مارس 1969 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس، في 25 أكتوبر 1969.

صنف النص:أمر
عدد النص:393
تاريخ النص:1969-10-25
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:44
تاريخ الرائد الرسمي:1969-10-28
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1252 - 1253

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.