احدث القوانين

>

I. تنظيـــم الخدمة الوطنية

أمر عدد 377 لسنة 2004 مؤرخ في غرة مارس 2004 يتعلق بضبط شروط منح التأجيل والإعفاء من أداء الخدمة الوطنية

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير الدفاع الوطني،

بعد الاطلاع على القانون عدد 1 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 المتعلق بالخدمة الوطنية وخاصة الباب الثالث منه،

وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،

وعلى الأمر عدد 735 لسنة 1979 المؤرخ في 22 أوت 1979 المتعلق بتنظيم وزارة الدفاع الوطني وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 454 لسنة 1987 المؤرخ في 10 مارس 1987،

وعلى الأمر عدد 2008 لسنة 1990 المؤرخ في 3 ديسمبر 1990 المتعلق بضبط تراتيب إسناد تأجيل التنزيل والإعفاء من الخدمة الوطنية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه:

البــاب الأول – التأجيــل من أداء الخدمة الوطنية

الفصل الأول ـ يمكن منح تأجيل أداء الخدمة الوطنية لمدة عام واحد وذلك لكل مواطن بلغ سن العشرين على أن يكون في إحدى الحالات الواردة بالفصل 19 من القانون عدد 1 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 المشار إليه أعلاه.

الفصل 2 ـ يمكن منح تأجيل أداء الخدمة الوطنية لمدة عام واحد للمواطن الذي له أخ بصدد أداء الخدمة الوطنية، ويكون مطالبا بتسوية وضعيته إزاء قانون الخدمة الوطنية عند انتهاء مدة التأجيل وإلى حين بلوغه سن الخامسة والثلاثين.

الفصل 3 ـ يعتبر قائما ضروريا بشؤون عائلته بصفة وقتية المواطن الذي يثبت أن في كفالته بصفة فعلية أحد الأشخاص الآتي ذكرهم والذي قد يحرم من موارد عيش كافية بحكم تجنيده:

– أب غير قادر وقتيا على العمل لأسباب صحية،

– أم أرملة أو مطلقة،

– أخت على الأقل غير متزوجة،

– أخ على الأقل سنه دون العشرين عاما أو مزاول للتعليم بصفة منتظمة،

– مكفول شرعي أو أكثر سن أكبرهم دون العشرين.

ويتم إثبات صفة قائم ضروري مؤقتا بشؤون عائلة باعتبار الحالة العائلية للأشخاص المعنيين بالأمر وباعتبار موارد عائلاتهم.

الفصل 4 – نقح بمقتضى الأمر عدد 1592 لسنة 2010 المؤرخ في 29 جوان 2010 – يمكن منح تأجيل أداء الخدمة الوطنية للمواطنين المزاولين لتعليمهم بتونس أو بالخارج والمرسمين بصفة قانونية بالمؤسسات العمومية للتعليم العالي أو الثانوي أو بمراكز التكوين المهني التابعة للقطاع العمومي وذلك إلى حد سن الثامنة والعشرين.

الفصل 5 نقح بمقتضى الأمر عدد 1592 لسنة 2010 المؤرخ في 29 جوان 2010 – يمكن منح تأجيل أداء الخدمة الوطنية للمواطنين المزاولين لتعليمهم بتونس أو بالخارج بالمؤسسات الخاصة للتعليم العالي أو الثانوي أو بمراكز التكوين المهني الخاصة المرخص لها من قبل وزارات الإشراف “وذلك إلى حد سن الثامنة والعشرين”.

الفصل 6 ـ لا يمنح تأجيل أداء الخدمة الوطنية للمواطنين الذين انقطعوا عن الدراسة.

الفصل 7 ـ لا يمنح تأجيل أداء الخدمة الوطنية بسبب مزاولة التعليم في إطار الدروس الليلية.

الفصل 8 ـ عند انتهاء مدة صلوحية التأجيل الممنوح للمواطن المزاول لتعليمه وإذا لم تتجاوز سنّه الخامسة والثلاثين، فعليه أن يتقدم لتسوية وضعيته إزاء قانون الخدمة الوطنية.

الفصل 9 ـ يمكن منح تأجيل أداء الخدمة الوطنية للمواطنين العاملين والمقيمين بالخارج وذلك إلى حين بلوغهم سن الثامنة والعشرين.

ويمكن لهم أن يقيموا بتونس كل عام مدة ثلاثة أشهر دون أن يفقدوا الحق في التمتع بالتأجيل المذكور.

وفي صورة انقطاعهم عن العمل والإقامة بالخارج قبل بلوغهم سن الثامنة والعشرين فإنهم يبقون مطالبين بتسوية وضعيتهم إزاء قانون الخدمة الوطنية إلى حين بلوغهم سن الخامسة والثلاثين.

البــاب الثــاني – الإعفــاء من أداء الخدمة الوطنيــة

الفصل 10 ـ يعفى من أداء الخدمة الوطنية كل مواطن ثبت طبيا عدم صلوحيته للخدمة من قبل المصلحة الطبية التابعة للمركز الجهوي للتجنيد والتعبئة.

الفصل 11 ـ يعفى من أداء الخدمة الوطنية كل مواطن ثبت أنه قائم بشؤون عائلته بصفة نهائية وذلك لكفالته بصفة فعلية لأحد الأشخاص الآتي ذكرهم والذي قد يحرم من موارد عيش كافية بحكم تجنيده:

– واحد أو أكثر من الأبناء الشرعيين،

– زوجة وقع البناء بها منذ أكثر من سنتين،

– أب عمره 65 عاما على الأقل أو له سقوط بدني نسبته 60 % أو أكثر،

– أخت أو أخ معاق.

ويتم إثبات صفة قائم بشؤون عائلة بصفة نهائية باعتبار الحالة العائلية للأشخاص المعنيين بالأمر وباعتبار موارد عائلاتهم.

الفصل 12 ـ يعفى من أداء الخدمة الوطنية كل مواطن تجاوز سن الثامنة والعشرين وأثبت أنه لا يزال يعمل ويقيم بالخارج بصفة قانونية.

الفصل 13 ـ يعفى من أداء الخدمة الوطنية كل مواطن تجاوز سن الخامسة والثلاثين.

البــاب الثــالث – أحكــام مختلفة

الفصل 14 ـ يتم إيداع مطالب التأجيل والإعفاء من أداء الخدمة الوطنية لدى المصالح المركزية لوزارة الدفاع الوطني أو لدى المراكز الجهوية للتجنيد والتعبئة أو لدى المكاتب الجهوية للخدمة الوطنية.

ويمكن للمواطنين المقيمين بالخارج إيداع مطالبهم لدى البعثات الدبلوماسية أو القنصلية لتونس بالخارج أو لدى الملحقين العسكريين بالخارج.

الفصل 15 ـ يمكن لآمري المراكز الجهوية للتجنيد والتعبئة ولرؤساء المكاتب الجهوية للخدمة الوطنية وكذلك للملحقين العسكريين بالخارج منح تأجيل أداء الخدمة الوطنية في الحالتين الثالثة والرابعة المنصوص عليهما بالفصل 19 من القانون عدد 1 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 المشار إليه أعلاه.

الفصل 16 ـ يتم ضبط تكوين ملفات مطالب التأجيل أو الإعفاء من أداء الخدمة الوطنية بقرار من الوزير المكلف بالدفاع الوطني.

الفصل 17 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصة أحكام الأمر عدد 2008 لسنة 1990 المؤرخ في 3 ديسمبر 1990 المشار إليه أعلاه.

الفصل 18 ـ وزير الدفاع الوطني مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في أوّل مارس 2004.

صنف النص:أمر
عدد النص:377
تاريخ النص:2004-03-01
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:18
تاريخ الرائد الرسمي:2004-03-02
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:447 - 448

النصوص التطبيقية:
نص تطبيقي لـ:
النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.