احدث القوانين

>

التشريـع الخـاص بالعسكريين العامليـن بالخارج

أمر عدد 372 لسنة 1973 مؤرخ في 2 أوت 1973 يتعلق بالقانون الأساسي للعسكريين العاملين بسفاراتنا بالخارج

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

بعد إطلاعنا على القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط القانون الأساسي للعسكريين،

وعلى القانون عدد 12 لسنة 1968 المؤرخ في 3 جوان 1968 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات ذات الصبغة الإدارية،

وعلى الأمر المؤرخ في 3 ماي 1956 المتعلق بإعادة تنظيم وزارة الشؤون الخارجية،

وعلى الأمر المؤرخ في 23 فيفري 1957 المتعلق بضبط القانون الأساسي للعسكريين الملحقين بالبعثات الدبلوماسية للمملكة التونسية بالخارج،

وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بالقانون الأساسي الخاص بالعسكريين،

وعلى الأمر عدد 166 لسنة 1973 المؤرخ في 6 أفريل 1973 المتعلق بضبط الترتيب التفاضلي والتدرج القياسي المنطبقين على أعوان السلك الدبلوماسي التابعين لوزارة الشؤون الخارجية،

وعلى الأمر عدد 167 لسنة 1973 المؤرخ في 6 أفريل 1973 المتعلق بضبط المنح الخاصة والنفقات المختلفة الممنوحة للسفراء وأعوان وزارة الشؤون الخارجية المباشرين بالخارج بنظامهم الاجتماعي،

وعلى رأي وزراء الشؤون الخارجية والدفاع الوطني والمالية،

أصدرنا هذا بما يأتي:

الفصل 1 – يكون دائرة عسكرية قرب رئيس البعثة الدبلوماسية العسكريون الذين يقع تعيينهم للقيام بمهام تخص وزارة الدفاع الوطني ضمن البعثات الدبلوماسية بالخارج.

الفصل 2 – رئيس الدائرة العسكرية يحمل لقب الملحق العسكري.

الفصل 3 – يكون العسكريون المكونون للدائرة المشار إليها أعلاه في وضعية الملحقين بوزارة الخارجية بحكم وظيفتهم ويعملون بصفتهم تلك تحت سلطة السفير على أنهم يرجعون بالنظر لوزير الدفاع الوطني فيما يخص مهامهم.

الفصل 4 – يتمتع العسكريون العاملون في الدائرة العسكرية ضمن البعثات الدبلوماسية في الخارج زيادة عن ما يتقاضوه بعنوان رتبهم بالمنح والامتيازات التي يستحقها أعوان السلك الدبلوماسي العاملين بالخارج والتي ضبطها الأمر المشار إليه أعلاه عدد 167 لسنة 1973 المؤرخ في 6 أفريل 1973 والنصوص المتممة له.

تتحمل وزارة الدفاع الوطني جملة ما يصرف بعنوان تلك المرتبات والمنح والامتيازات.

الفصل 5 – ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصة أحكام الأمر المشار إليه أعلاه المؤرخ في 23 فيفري 1957.

الفصل 6 – وزراء الشؤون الخارجية والدفاع الوطني والمالية مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي يجري العمل به ابتداء من أول جانفي 1974 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس، في 2 أوت 1973.

صنف النص:أمر
عدد النص:372
تاريخ النص:1973-03-02
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:30
تاريخ الرائد الرسمي:1973-08-10
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1263 - 1264

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.