إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية المنقح والمتمم بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس الجهوية المتمم بالقانون الأساسي عدد 119 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبر 2013،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بالنظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 83 لسنة 1987 المؤرخ في 31 ديسمبر 1987 المتعلق بقانون المالية لسنة 1988 وخاصة الفصل 88 منه والخاص بإحداث المركز الاستشفائي لقوات الأمن الداخلي بالمرسى،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي وخاصة الفصل 9 منه،
وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية المنقح بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في أول أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 45 لسنة 2014 المؤرخ في 21 أفريل 2014،
وعلى الأمر عدد 1999 لسنة 1991 المؤرخ في 31 ديسمبر 1991 المتعلق بتغيير أسماء بعض المؤسسات العمومية،
وعلى الأمر عدد 1263 لسنة 1992 المؤرخ في 7 جويلية 1992 المتعلق بضبط مشمولات مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى وتنظيمه وطرق تسييره المنقح بالأمر عدد 899 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995 والأمر عدد 2380 لسنة 2004 المؤرخ في 14 أكتوبر 2004
وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
وعلى رأي وزير الاقتصاد والمالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجل الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه:
الفصل الأول – تضاف فقرة ثانية جديدة إلى أحكام الفصل 3 من الأمر عدد 1263 لسنة 1992 المؤرخ في 7 جويلية 1992 المتعلق بضبط مشمولات مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى وتنظيمه وطرق تسييره كما يلي نصّها:
الفصل 3 (فقرة ثانية) – ويتولى مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى كذلك إسداء الخدمات الطبية المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل لفائدة أعوان وزارة الداخلية والمجالس الجهوية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية الخاضعة لإشرافها من غير أسلاك قوات الأمن الداخلي.
الفصل 2 – يعاد ترتيب الفقرة الثانية من الفصل 3 من الأمر عدد 1263 لسنة 1992 المؤرخ في 7 جويلية 1992 المشار إليه أعلاه لتصبح الفقرة الثالثة.
الفصل 3 – وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 سبتمبر 2014
.
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de l'Intérieur,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics, telle que modifiée et complétée par la loi organique n° 2014-3 du 3 février 2014 et la loi organique n° 2014-4 du 5 février 2014,
Vu la loi organique n° 89-11 du 4 février 1989, relative aux conseils régionaux, telle que complétée par la loi organique n° 93-119 du 27 décembre 1993,
Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73¬-81 du 31 décembre 1973, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment la loi n° 2013-54 du 30 décembre 2013,
Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut générale des forces de sûreté intérieure, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2013-50 du 19 décembre 2013,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut générale des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment le décret- loi, n° 2011-89 du 23 septembre 2011,
Vu la loi n° 87-83 du 31 décembre 1987, portant loi de finances pour la gestion 1988, et notamment son article 88, relatif à la création du centre de soins des forces de sécurité intérieure de la Marsa,
Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à l'organisation sanitaire, et notamment son article 9,
Vu le décret n° 75-342 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère de l'intérieur, tel que modifié par le décret n° 2001-1454 du 15 juin 2001,
Vu le décret n° 91-543 du 1er avril 1991, portant organisation du ministère de l'intérieur, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété et notamment le décret n° 2014-45 du 21 avril 2014,
Vu le décret n° 91-1999 du 31 décembre 1991, portant changement d'appellation de certains établissements publics,
Vu le décret n° 92-1263 du 7 juillet 1992, fixant la mission, les attributions, l'organisation et les règles de fonctionnement de l'hôpital des forces de sécurité intérieure de la Marsa, tel que modifié par le décret n° 95-899 du 15 mai 1995 et le décret n° 2004-2380 du 14 octobre 2004,
Vu le décret n° 2014-413 du 3 février 2014, portant nomination des membres du gouvernement,
Vu l'avis du ministre de l'économie et des finances,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Vu la délibération du conseil des ministres et après information du Président de la République.
Décrète :
Article premier - Est ajouté, aux dispositions de l'article 3 du décret n° 92-1263 du 7 juillet 1992, fixant la mission, les attributions, l'organisation et les règles de fonctionnement de l'hôpital des forces de sécurité intérieure de la Marsa, un deuxième paragraphe nouveau dont la teneur suit :
Article 3 - (deuxième paragraphe)
Art. 2 - Le deuxième paragraphe de l'article 3 du décret n° 92¬-1263 du 7 juillet 1992, susvisé est reclassé et devenu le troisième paragraphe.
Art. 3 - Le ministre de l'Intérieur et le ministre de l'Économie et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 2 septembre 2014.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.