احدث القوانين

>

أ. المجلس الأعلى للتصدي للفساد واسترداد أموال وممتلكات الدولة والتصرف فيها

أمر عدد 3080 لسنة 2010 مؤرخ في 1 ديسمبر 2010 يتعلق بإحداث مجالس عليا استشارية

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من الوزير الأول،

بعد الإطلاع على القانون عدد 23 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ماي 2010 المتعلق ببرلمان الشباب،

وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث وزارة أولى وضبط وظائف الوزير الأول،

وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة،

وعلى الأمر عدد 269 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1223 لسنة 2010 المؤرخ في 24 ماي 2010،

وعلى الأمر عدد 270 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التنمية الاقتصادية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1225 لسنة 1996 المؤرخ في أول جويلية 1996،

وعلى الأمر عدد 940 لسنة 1997 المؤرخ في 19 ماي 1997 المتعلق بضبط تركيبة المجلس الأعلى للبحث العلمي والتكنولوجيا وطرق تسييره،

وعلى الأمر عدد 1820 لسنة 1998 المؤرخ في 21 سبتمبر 1998 المتعلق بتحويل المجلس الأعلى للتخطيط إلى مجلس أعلى للتنمية وضبط مشمولاته وتركيبته،

وعلى الأمر عدد 1982 لسنة 2000 المؤرخ في 12 سبتمبر 2000 المتعلق بضبط مشمولات وتركيبة وطرق تسيير المجلس الأعلى للسكان،

وعلى الأمر عدد 1047 لسنة 2002 المؤرخ في 7 ماي 2002 والمتعلق بإحداث وضبط مشمولات المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية وتركيبته وسير عمله،

وعلى الأمر عدد 2933 لسنة 2005 المؤرخ في أول نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة البيئة والتنمية المستديمة،

وعلى الأمر عدد 3029 لسنة 2005 المؤرخ في 21 نوفمبر 2005 المتعلق بإحداث مجلس أعلى لرعاية الأشخاص المعوقين وضبط تركيبته ومشمولاته،

وعلى الأمر عدد 1717 لسنة 2007 المؤرخ في 5 جويلية 2007 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التشغيل والإدماج المهني للشباب كما تم تنقيحه بالأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010،

وعلى الأمر عدد 4092 لسنة 2007 المؤرخ في 11 ديسمبر 2007 والمتعلق بتركيبة المجالس العليا الاستشارية،

وعلى الأمر عدد 4103 لسنة 2007 المؤرخ في 11 ديسمبر 2007 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى للثقافة وضبط مشمولاته وتركيبته وطرق تسييره كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2434 لسنة 2008 المؤرخ في 25 جوان 2008،

وعلى الأمر عدد 851 لسنة 2008 المؤرخ في 1 أفريل 2008 والمتعلق بإحداث المجلس الأعلى للمؤسسة وضبط مشمولاته وتركيبته وطرق تسييره،

وعلى الأمر عدد 2061 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى للشباب والطفولة والرياضة والتربية البدنية والترفيه وضبط مهامه وتركيبته وطرق تسييره،

وعلى الأمر عدد 2876 لسنة 2008 المؤرخ في 11 أوت 2008 المتعلق بتنظيم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا كما تم تنقيحه بالأمر عدد 615 لسنة 2010 المؤرخ في 5 أفريل 2010،

وعلى الأمر عدد 3779 لسنة 2009 المؤرخ في 21 ديسمبر 2009 المتعلق بتنظيم وزارة التربية والتكوين كما تم تنقيحه بالأمر عدد 85 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010،

وعلى الأمر عدد 286 لسنة 2010 المؤرخ في 15 فيفري 2010 المتعلق بإحداث مجلس أعلى للصحة وضبط صلاحياته وتركيبته وطرق سيره،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الباب الأول – أحكام عامة

الفصل الأول – أحدثت المجالس العليا الاستشارية التالية :

  • المجلس الأعلى للتنمية،
  • المجلس الأعلى للنهوض بالتشغيل،
  • المجلس الأعلى للبحث العلمي والتجديد التكنولوجي،
  • المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية،
  • المجلس الأعلى للتنمية الاجتماعية ورعاية الأشخاص حاملي الإعاقة،
  • المجلس الأعلى للعناية بالبيئة والتصرف المستديم في الموارد الطبيعية،
  • مجلس أعلى للتصدي للفساد واسترداد أموال وممتلكات الدولة والتصرف فيها[1]

وتمثل هذه المجالس مجالا لدرس السياسات والبرامج الوطنية ذات العلاقة بمجالات اختصاصها وللتحاور وإبداء الرأي بشأنها كما تعنى بمتابعة تنفيذها.

الفصل 2 – يرأس رئيس الحكومة[2] المجالس العليا الاستشارية المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر ويتولى دعوتها للاجتماع وضبط جدول أعمالها وتوجيهه إلى الأعضاء، وذلك خمسة عشر يوما على الأقل قبل تاريخ انعقاد الجلسة.

الفصل 3 – تجتمع المجالس العليا الاستشارية المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر على الأقل مرة كل سنة، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بناء على دعوة من رئيسها. وتدون أعمالها بمحاضر جلسات.

الفصل 4 – تسند الكتابة القارة لكل مجلس إلى إحدى الوزارات المعنية بمجال مشمولاته والمضبوطة طبقا لأحكام هذا الأمر. وتتولى الكتابة القارة بالأساس :

  • إعداد مشروع جدول أعمال اجتماعات المجلس،
  • استدعاء الأعضاء،
  • تحرير محاضر الجلسات،
  • متابعة قرارات المجلس واقتراحاته.

الفصل 5 – تشمل تركيبة المجالس العليا الاستشارية المحدثة بهذا الأمر، إضافة إلى أعضاء الحكومة وممثلي الهياكل المهنية والمؤسسات المحددة وفقا لأحكام هذا الأمر، كل من :

  • خمسة نواب عن المجلس المكلف بالسلطة التشريعية يتم تعيينهم باقتراح منه.

ويمكن لرئيس المجلس أن يدعو عند الحاجة كل شخص يرى فائدة في حضوره الأشغال، وكذلك كل هيئة أو منظمة أو جمعية معنية، باقتراح من الوزير المكلف بقطاع نشاطها.

الفصل 6 – يشترط الحضور الشخصي للأعضاء والممثلين المعينين ولا تجوز الإنابة بالنسبة إلى ممثلي الأحزاب السياسية والمنظمات إلا في حالة التعذر على أن لا تقل في كل الحالات عن درجة ثاني مسؤول بها.

الفصل 7 – يمكن عند الاقتضاء إحداث لجان وطنية في مجالات خصوصية تندرج ضمن مشمولات المجالس. تضبط تركيبة هذه اللجان ومشمولاتها بقرار من رئيس الحكومة باقتراح من الوزير المكلف بالكتابة القارة للمجلس.

الباب الثاني – المجلس الأعلى للنهوض بالتشغيل

الفصل 8 – يكلف المجلس الأعلى للنهوض بالتشغيل بدراسة المواضيع المعروضة عليه وإبداء الرأي فيها والمتعلقة أساسا بـ :

  • توجهات السياسة الوطنية لدفع التشغيل،
  • الخطط والبرامج المتصلة بالتأهيل والإدماج المهني،
  • الطرق الكفيلة بالتنسيق بين مختلف المنظومات لدعم التشغيلية،
  • آليات المتابعة والاستشراف لتطور سوق الشغل،
  • الخطة الوطنية لتحسين الإنتاجية الجملية والرفع من الأداء الفردي والجماعي وتكريس ثقافة الإنتاجية وتوظيفها لدعم إحداثات الشغل الإضافية والرفع من نسق النمو وتحسين تنافسية الاقتصاد والمؤسسة،
  • التكامل والترابط بين منظومات التربية والتكوين المهني والتعليم العالي والتشغيل،
  • كل المواضيع ذات العلاقة بمجال التشغيل والإنتاجية التي يعرضها عليه رئيس المجلس.

الفصل 9 – يتركب المجلس الأعلى للنهوض بالتشغيل من الأعضاء الآتي ذكرهم :

  • الوزير المكلف بالتنمية المحلية،
  • الوزير المكلف بالتعليم العالي،
  • الوزير المكلف بالتنمية،
  • الوزير المكلف بالتعاون الدولي،
  • الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية،
  • الوزير المكلف بالمالية،
  • الوزير المكلف بالتكوين المهني،
  • الوزير المكلف بالتشغيل،
  • الوزير المكلف بالتربية،
  • الوزير المكلف بالصناعة،
  • الوزير المكلف بالفلاحة،
  • الوزير المكلف بالتجارة والصناعات التقليدية،
  • الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل،
  • رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
  • رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري،
  • خمسة نواب عن المجلس المكلف بالسلطة التشريعية يتم تعيينهم باقتراح منه[3].

الفصل 10 – تسند الكتابة القارة للمجلس إلى الوزارة المكلفة بالتشغيل.

الباب الثالث – المجلس الأعلى للبحث العلمي والتجديد التكنولوجي

الفصل 11 – يكلف المجلس الأعلى للبحث العلمي والتجديد التكنولوجي بدراسة وإبداء الرأي في المسائل المعروضة عليه والمتعلقة أساسا بالسياسة الوطنية في مجال البحث العلمي والتجديد التكنولوجي، كما يعمل على تقديم الاقتراحات الرامية إلى النهوض بالبحث العلمي والتجديد التكنولوجي.

الفصل 12 – يتركب المجلس الأعلى للبحث العلمي والتجديد التكنولوجي من الأعضاء الآتي ذكرهم :

  • الوزير المكلف بالتنمية المحلية،
  • الوزير المكلف بالبحث العلمي،
  • الوزير المكلف بالتنمية،
  • الوزير المكلف بالتعاون الدولي،
  • الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية،
  • الوزير المكلف بالمالية،
  • الوزير المكلف بالتشغيل،
  • الوزير المكلف بالصناعة والتكنولوجيا،
  • الوزير المكلف بالفلاحة،
  • الوزير المكلف بالبيئة،
  • ـالوزير المكلف بتكنولوجيات الاتصال،
  • الوزير المكلف بالتنمية الإدارية،
  • محافظ البنك المركزي التونسي،
  • الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل،
  • رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
  • رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري،
  • رؤساء الجمعيات المهنية لكل من البنوك وشركات الاستثمار وشركات التأمين،
  • خمسة نواب عن المجلس المكلف بالسلطة التشريعية يتم تعيينهم باقتراح منه.

الفصل 13 – تسند الكتابة القارة للمجلس إلى الوزارة المكلفة بالصناعة.

الباب الرابع – المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية

الفصل 14 – يكلف المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية بدراسة المواضيع المعروضة عليه وإبداء الرأي فيها والمتعلقة أساسا بـ :

  • التوجهات والبرامج الوطنية لتأهيل العنصر البشري وإرساء اقتصاد المعرفة وتكريس التعلم مدى الحياة،
  • الترابط والتكامل بين منظومات التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث لتدعيم الكفاءات والخبرات العلمية الوطنية،
  • تأهيل وتدعيم البنية الأساسية للتعليم والتأطير والتكوين لمختلف الفئات والشرائح العمرية،
  • تعزيز الاستثمار الخاص في المجالات ذات الصلة،
  • الخطط الوطنية لرصد ذوي القدرات الفائقة في مختلف المجالات وتكوين النخب والإحاطة بها،
  • كل المواضيع ذات العلاقة بمجال تنمية الموارد البشرية التي يعرضها عليه رئيس المجلس.

الفصل 15 – يتركب المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية من الأعضاء الآتي ذكرهم :

  • الوزير المكلف بالتعليم العالي،
  • الوزير المكلف بالتنمية،
  • الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية،
  • الوزير المكلف بالمالية،
  • الوزير المكلف بالتشغيل،
  • الوزير المكلف بالتكوين المهني،
  • الوزير المكلف بتكنولوجيات الاتصال،
  • الوزير المكلف بالتربية،
  • الوزير المكلف بالطفولة،
  • الوزير المكلف بالشباب،
  • الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل،
  • رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
  • خمسة نواب عن المجلس المكلف بالسلطة التشريعية يتم تعيينهم باقتراح منه.

الفصل 16 – تسند الكتابة القارة للمجلس إلى الوزارة المكلفة بالتربية.

الباب الخامس – المجلس الأعلى للتنمية الاجتماعية ورعاية الأشخاص حاملي الإعاقة

الفصل 17 – يكلف المجلس الأعلى للتنمية الاجتماعية ورعاية الأشخاص حاملي الإعاقة بدراسة المواضيع المعروضة عليه وإبداء الرأي فيها والمتعلقة أساسا بـ :

  • توجهات السياسات الاجتماعية لتأسيس مجتمع سليم ومتماسك،
  • التنسيق بين السياسات القطاعية في مجالات التطورات الديمغرافية والسكانية والصحة والتغطية الاجتماعية والثقافة والاتصال والإعلام والترفيه والرياضة والتربية البدنية والمرأة والأسرة والطفولة والمسنين والتونسيين بالخارج،
  • البرامج والخطط في مجال النهوض الاجتماعي الموجهة للفئات ذات الاحتياجات الخصوصية وحاملي إعاقة،
  • الوسائل والإمكانات الضرورية والمتاحة لتكريس مبادئ الوطنية والانتماء وثقافة التضامن لدى مختلف الفئات بالداخل والخارج وتمتين الصلة بالجالية،
  • تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات العمومية في المجالات المعنية،
  • تعزيز وظيفة الرصد وآليات المتابعة لمختلف الظواهر الاجتماعية والصحية والتوقي منها والإعداد لانعكاسات التحولات الديمغرافية.

وكل المواضيع ذات العلاقة بمجالات التنمية الاجتماعية التي يعرضها عليه رئيس المجلس.

الفصل 18 – يتركب المجلس الأعلى للتنمية الاجتماعية ورعاية الأشخاص حاملي الإعاقة من الأعضاء الآتي ذكرهم :

  • الوزير المكلف بالتنمية المحلية،
  • الوزير المكلف بالتنمية،
  • الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية،
  • الوزير المكلف بالمالية،
  • الوزير المكلف بالصحة،
  • الوزير المكلف بالمرأة والطفولة والمسنين،
  • الوزير المكلف بالشباب،
  • الوزير المكلف بالاتصال،
  • الوزير المكلف بالسياحة،
  • الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل،
  • رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
  • رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية،
  • خمسة نواب عن المجلس المكلف بالسلطة التشريعية يتم تعيينهم باقتراح منه.

الفصل 19 – تسند الكتابة القارة للمجلس إلى الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية.

الباب السادس – المجلس الأعلى للعناية بالبيئة والتصرف المستديم في الموارد الطبيعية

الفصل 20 – يكلف المجلس الأعلى للعناية بالبيئة والتصرف المستديم في الموارد الطبيعية بدراسة المواضيع المعروضة عليه وإبداء الرأي فيها والمتعلقة أساسا بـ :

  • الخطط الوطنية للمحافظة على الموارد وترشيد استهلاكها وتطوير الموارد المتجددة،
  • التنسيق بين أنشطة الإنتاج والتهيئة والتعمير وهدف المحافظة على التوازن الإيكولوجي،
  • تطوير الأنشطة الصناعية والخدماتية غير الملوثة،
  • تكريس الثقافة البيئية لدى مختلف المتدخلين في المجالات الاقتصادية والاجتماعية،
  • دعم ومساندة النسيج المؤسساتي والهيكلي لضمان إدماج عنصر البيئة والمحيط ضمن مختلف القرارات والمشاريع والبرامج،
  • تعزيز وظيفة الرصد وآليات المتابعة ومؤشرات التقييم للوضع الإيكولوجي وتطوراته وإدراج هذا العنصر في مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وكل المواضيع ذات العلاقة بمجالات البيئة التي يعرضها عليه رئيس المجلس.

الفصل 21 – يتركب المجلس الأعلى للعناية بالبيئة والتصرف المستديم في الموارد الطبيعية من الأعضاء الآتي ذكرهم :

  • الوزير المكلف بالتنمية المحلية،
  • الوزير المكلف بالتنمية،
  • الوزير المكلف بالبيئة،
  • الوزير المكلف بالمالية،
  • الوزير المكلف بالبحث العلمي،
  • الوزير المكلف بالصحة،
  • الوزير المكلف بالسياحة،
  • الوزير المكلف بالتجهيز والتهيئة الترابية،
  • الوزير المكلف بالصناعة،
  • الوزير المكلف بالفلاحة والموارد المائية،
  • الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل،
  • رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
  • رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري،
  • خمسة نواب عن المجلس المكلف بالسلطة التشريعية يتم تعيينهم باقتراح منه.

الفصل 22 – تسند الكتابة القارة للمجلس إلى الوزارة المكلفة بالبيئة.

الباب السابع – المجلس الأعلى للتنمية

الفصل 23 – يدعى المجلس الأعلى للتنمية إلى النظر وإبداء الرأي في الأهداف والسياسات والبرامج والأولويات المقترحة بمخططات التنمية وجميع المسائل المتصلة بالتنمية المعروضة عليه من قبل الحكومة.

الفصل 24 – يتركب المجلس الأعلى للتنمية من الأعضاء الآتي ذكرهم :

  • أعضاء الحكومة،
  • رؤساء المنظمات الوطنية،
  • ممثلو المجالس الجهوية،
  • خمسة نواب عن المجلس المكلف بالسلطة التشريعية يتم تعيينهم باقتراح منه.

الفصل 25 – تسند الكتابة القارة للمجلس إلى الوزارة المكلفة بالتنمية.

الباب السابع (مكرر) – المجلس الأعلى للتصدي للفساد واسترداد أموال وممتلكات الدولة والتصرف فيها[4]

الفصل 25 مكرر – يكلف المجلس الأعلى للتصدي للفساد واسترداد أموال وممتلكات الدولة والتصرّف فيها، خاصة بما يلي:

  • متابعة وتنسيق أعمال مختلف اللجان والهياكل الوطنية المكلّفة بمصادرة واسترجاع والتصرّف في الأموال والممتلكات المنقولة والعقارية المكتسبة بطرق غير شرعية الراجعة للدولة، سواء منها تلك الموجودة داخل البلاد أو خارجها،
  • متابعة نتائج أعمال الهيئة الوطنية لمقاومة الفساد،
  • اقتراح الآليات القانونية الكفيلة بتيسير مهامّ تلك اللجان والهياكل وتقديم الدعم اللاّزم لاستحثاث نسق عملها في إطار من الفعالية والنجاعة،
  • تقديم التوجيهات والتوصيات اللازمة قصد تطوير أدائها في نطاق المهام الموكولة لكلّ واحدة منها،
  • اقتراح الحلول الكفيلة بحسن التصرّف في الأموال والممتلكات التي تمّت مصادرتها، من حيث التفويت فيها واستغلالها أو تنمية استثمارها.

الفصل 25 ثالثا – يتركّب المجلس الأعلى للتصدي للفساد واسترداد أموال وممتلكات الدولة والتصرف فيها من الأعضاء الآتي ذكرهم:

  • الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالحوكمة ومقاومة الفساد،
  • وزير العدل،
  • وزير الداخلية،
  • وزير الشؤون الخارجية،
  • الوزير المكلف بحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية،
  • الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية،
  • وزير المالية،
  • رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد،
  • رئيس اللجنة الوطنية لاسترجاع الأموال الموجودة بالخارج والمكتسبة بصورة غير شرعية،
  • رئيس اللجنة الوطنية لمصادرة أموال وممتلكات منقولة وعقارية،
  • رئيس اللجنة الوطنية للتصرف في الأموال والممتلكات المعنية بالمصادرة أو الاسترجاع لفائدة الدولة،
  • خمسة نواب عن المجلس المكلف بالسلطة التشريعية يتم تعيينهم باقتراح منه.

ويمكن لرئيس المجلس أن يدعو عند الحاجة كل شخص يرى فائدة في حضوره الأشغال وكذلك كل هيئة أو منظمة أو جمعية معنية، باقتراح من الوزير المكلف بقطاع نشاطها.

الفصل 25 رابعا – تسند الكتابة القارة للمجلس إلى مصالح الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالحوكمة ومقاومة الفساد.

الباب الثامن – أحكام نهائية

الفصل 26 – تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر وخاصة الأوامر عدد 940 لسنة 1997 المؤرخ في 19 ماي 1997 المتعلق بضبط تركيبة المجلس الأعلى للبحث العلمي والتكنولوجيا وطرق تسييره وعدد 1820 لسنة 1998 المؤرخ في 21 سبتمبر 1998 المتعلق بتحويل المجلس الأعلى للتخطيط إلى مجلس أعلى للتنمية وضبط مشمولاته وتركيبته وعدد 1982 لسنة 2000 المؤرخ في 12 سبتمبر 2000 المتعلق بضبط مشمولات وتركيبة وطرق تسيير المجلس الأعلى للسكان وعدد 1047 لسنة 2002 المؤرخ في 7 ماي 2002 والمتعلق بإحداث وضبط مشمولات المجلس الأعلى لتنمية الموارد البشرية وتركيبته وسير عمله وعدد 3029 لسنة 2005 المؤرخ في 21 نوفمبر 2005 المتعلق بإحداث مجلس أعلى لرعاية الأشخاص المعوقين وضبط تركيبته ومشمولاته وعدد 4103 لسنة 2007 المؤرخ في 11 ديسمبر 2007 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى للثقافة وضبط مشمولاته وتركيبته وطرق تسييره وعدد 851 لسنة 2008 المؤرخ في 1 أفريل 2008 والمتعلق بإحداث المجلس الأعلى للمؤسسة وضبط مشمولاته وتركيبته وطرق تسييره وعدد 2061 لسنة 2008 المؤرخ في 2 جوان 2008 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى للشباب والطفولة والرياضة والتربية البدنية والترفيه وضبط مهامه وتركيبته وطرق تسييره وعدد 286 لسنة 2010 المؤرخ في 15 فيفري 2010 المتعلق بإحداث مجلس أعلى للصحة وضبط صلاحياته وتركيبته وطرق سيره.

الفصل 27 – رئيس الحكومة والوزراء المعنيون مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 1 ديسمبر 2010.


[1] الفصل الأول – الفقرة الأولى – مطّة سابعة جديدة – أضيفت بمقتضى الأمر عدد 1425 لسنة 2012 المؤرخ في 31 أوت 2012.

[2] عوضت عبارة “الوزير الأول” بعبارة “رئيس الحكومة” أينما وردت في أحكام الأمر عدد 3080 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بإحداث مجالس عليا استشارية بمقتضى الأمر عدد 1425 لسنة 2012 المؤرخ في 31 أوت 2012.

[3] عوضت عبارات “أمين عام أو أمين أول كل حزب سياسي ممثل بمجلس النواب” بـ”خمسة نواب عن المجلس المكلف بالسلطة التشريعية يتم تعيينهم باقتراح منه” أينما وردت في أحكام الأمر عدد 3080 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بإحداث مجالس عليا استشارية بمقتضى الأمر عدد 1425 لسنة 2012 المؤرخ في 31 أوت 2012.

[4] أضيف الباب السابع مكرر الذي يضم الفصول 25 مكرر و25 ثالثا و25 رابعا بمقتضى الأمر عدد 1425 لسنة 2012 المؤرخ في 31 أوت 2012.

صنف النص:أمر
عدد النص:3080
تاريخ النص:2010-12-01
الوزارة / الهيكل:الوزارة الأولى
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:98
تاريخ الرائد الرسمي:2010-12-07
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:3468 - 3472

النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.