إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الداخلية والتنمية المحلية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي المنقح والمتمم بالقانون عدد 58 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000،
وعلى القانون عدد 121 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 المتعلق بإحداث الديوان الوطني للحماية المدنية،
وعلى القانون عدد 755 لسنة 1984 المؤرخ في 30 أفريل 1984 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان الحماية المدنية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 568 لسنة 1994 المؤرخ في 15 مارس 1994 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي للديوان الوطني للحماية المدنية وبضبط طرق تسييره،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول – يضاف إلى الأمر عدد 755 لسنة 1984 المؤرخ في 30 أفريل 1984 المشار إليه أعلاه فصل 4 مكرر هذا نصه :
الفصل 4 (مكرر) – يمكن لوزير الداخلية والتنمية المحلية الذي يرجع إليه بالنظر أعوان الحماية المدنية وفقا لأحكام الفصل 2 من القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي أن يفوّض بمقتضى قرار إلى المدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية حق إمضاء كل وثائق التصرف في شؤون أعوان الحماية المدنية العاملين بالديوان الوطني للحماية المدنية باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 – وزير الداخلية والتنمية المحلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 نوفمبر 2002.
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l'intérieur et du développement local,
Vu la loi n° 82-70 du 6 août 1982, portant statut général des forces de sécurité intérieure, telle que modifiée et complétée par la loi n° 2000-58 du 13 juin 2000,
Vu la loi n° 93-121 du 27 décembre 1993, portant création de l'office national de la protection civile,
Vu le décret n° 84-755 du 30 avril 1984, fixant le statut particulier des agents de la protection civile, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,
Vu le décret n° 94-568 du 15 mars 1994, relatif à l'organisation de l'office national de la protection civile,
Vu l'avis du tribunal administratif.
Décrète :
Article premier - Est ajouté au décret n° 84-755 du 30 avril 1984 susvisé, un article 4 bis ainsi libellé.
Art. 4 (bis) - Le ministre de l'intérieur et du développement local, dont relèvent les agents de la protection civile conformément aux dispositions de l'article 2 du statut général des forces de sécurité intérieure, peut déléguer, par arrêté, au directeur général de l'office national de la protection civile, la signature de tous les actes de gestion des affaires des agents de la protection civile en fonction à l'office national de la protection civile, excepté les actes à caractère réglementaire.
Art. 2 - Le ministre de l'intérieur et du développement local est chargé, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 11 novembre 2002.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.