احدث القوانين

>

ب. تنظيــم رئــاسة الجمهورية

أمر عدد 286 لسنة 1984 مؤرخ في 17 مارس 1984 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 135 لسنة 1972 المؤرخ في 17 أفريل 1972 المتعلق بضبط مشمولات مدير الديوان الرئاسي وبتنظيم المصالح الإدارية لرئاسة الجمهورية

صنف النص:أمر
عدد النص:286
تاريخ النص:1984-03-17
الوزارة / الهيكل:رئاسة الجمهورية
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:20
تاريخ الرائد الرسمي:1984-03-27
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:730 - 731

هذا النص تنقيح لنص آخر:
الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.