احدث القوانين

>

ب. تنظيــم رئــاسة الجمهورية

أمر عدد 135 لسنة 1972 مؤرخ في 17 أفريل 1972 يتعلق بضبط مشمولات مدير الديوان الرئاسي والقاضي بتنظيم المصالح الإدارية لرئاسة الجمهورية

صنف النص:أمر
عدد النص:135
تاريخ النص:1972-04-17
الوزارة / الهيكل:رئاسة الجمهورية
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:16
تاريخ الرائد الرسمي:1972-04-17
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:490 - 491

الغي هذا النص بمقتضى
النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.