احدث القوانين

>

* مستشفـى قـوات الأمن الداخلـي

أمر عدد 2380 لسنة 2004 مؤرخ في 14اكتوبر2004 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1263 لسنة 1992 المؤرخ في 7 جويلية 1992 المتعلق بضبط مشمولات مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى وتنظيمه وطرق تسييره

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير الداخلية والتنمية المحلية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي المنقح والمتمم بالقانون عدد 58 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000، وخاصة الفصل 19 منه،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بالنظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى القانون عدد 83 لسنة 1987 المؤرخ في 31 ديسمبر 1987 المتعلق بقانون المالية لسنة 1988 وخاصة الفصل 88 منه،

وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي، وخاصة الفصل 9 منه،

وعلى الأمر عدد 188 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 المتعلق بضبط شروط إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها المنقح والمتمّم بالأمر عدد 1872 لسنة 1998 المؤرخ في 28 سبتمبر 1998 وبالأمر عدد 2386 لسنة 2003 المؤرخ في 17 نوفمبر 2003،

وعلى الأمر عدد 1263 لسنة 1992 المؤرخ في 7 جويلية 1992 المتعلق بضبط مشمولات مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى وتنظيمه وطرق تسييره المنقح والمتمّم بالأمر عدد 899 لسنة 1995 المؤرخ في 15 ماي 1995.

وعلى رأي وزراء التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا والتربية والتكوين والمالية والصحة العمومية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصّه :

الفصل الأول ـ ألغيت أحكام الفصل 16 مكرر من الأمر عدد 1263 لسنة 1992 المؤرخ في 7 جويلية 1992 المشار إليه أعلاه وعوّضت بالأحكام التالية :

الفصل 16 مكرر (جديد) : تتكون المصالح الإدارية من :

  1. الإدارة الفرعية للشؤون الإدارية والمالية : وهي مكلفة، طبق التشريع والتراتيب الجاري بها العمل، بالقيام بكل ما يتعلق بالتصرف الإداري والمالي للمستشفى من حيث متابعة الشؤون الإدارية لموظفي وأعوان المستشفى وتكوينهم ورسكلتهم ومن حيث إعداد وتنفيذ الميزانية والقيام بمختلف العمليات والإجراءات المتعلقة باقتناء اللوازم الضرورية لسير مصالح وأقسام المستشفى، كما أنها مكلفة بالسهر على تركيز واستغلال الوسائل الإعلامية.

وتشتمل على :

̶ مصلحة الموارد البشرية،

̶ مصلحة التصرف المالي،

̶ مصلحة الإعلامية.

  1. الإدارة الفرعية للتموين والخدمات المشتركة : وهي مكلفة بتأمين ومتابعة التزويد المنتظم لمختلف مصالح وأقسام المستشفى وبالتموين والإعاشة للمرضى المقيمين وبالتصرف في مخزونات المواد المستهلكة، كما تسهر على العناية بالمباني والتجهيزات والمعدات الطبية والإدارية وصيانتها والتعهد بالمحافظة على النظافة والسلامة وحفظ الصحة بمختلف فضاءات المستشفى.

وتشتمل على :

̶ مصلحة الشراءات والتصرف في المخزونات،

̶ مصلحة صيانة المباني والتجهيزات،

̶ مصلحة السلامة وحفظ الصحة.

يتم تعيين رؤساء الإدارات الفرعية ورؤساء المصالح المذكورة بهذا الفصل بأمر باقتراح من وزير الداخلية والتنمية المحلية من بين الموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها بالأمر عدد 188 لسنة 1988 المؤرخ في 11 فيفري 1988 المشار إليه أعلاه.

الفصل 2 – وزيرا الداخلية والتنمية المحلية والمالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 14 أكتوبر 2004.

صنف النص:أمر
عدد النص:2380
تاريخ النص:2004-10-14
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:85
تاريخ الرائد الرسمي:2004-10-22
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2916 - 2917

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.