احدث القوانين

>

أ. التنظيم - القانون الأساسي العام - الجرايــات - نظام الحيطة الاجتمــاعية لقوات الأمن الداخلي

أمر عدد 230 لسنة 1972 مؤرخ في 12 جويلية 1972 يتعلق بضبط القانون الأساسي لموظفي مصالح التنفيذ للأمن الوطني

صنف النص:أمر
عدد النص:230
تاريخ النص:1972-07-12
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:29
تاريخ الرائد الرسمي:1972-07-14

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:
الغي هذا النص بمقتضى
النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.