احدث القوانين

>

ب. أجــــــــور العسكريين وقوات الأمن الداخلي

أمر عدد 2250 لسنة 1992 مؤرخ في31 ديسمبر 1992 يتعلق بسحب أحكام الأمر عدد 1007 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بمنحة العمل بالليل التي تصرف لأعوان الصحة العمومية بوزارة الصحة العمومية على نظائرهم العاملين بمستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى والمصحتين متعددتي الاختصاصات للحرس الوطني بالعوينة والأمن الوطني ببوشوشة

إن رئيس الجمهورية ،

باقتراح من وزير الدولة وزير الداخلية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته.

وعلى الأمر عدد 297 لسنة 1972 المؤرخ في 29 سبتمبر 1972 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بمستخدمي وزارة الصحة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته.

وعلى الأمر عدد 358 لسنة 1972 المؤرخ في 21 نوفمبر 1972 المتعلق بضبط تأجير موظفي وأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

وعلى الأمر عدد 886 لسنة 1980 المؤرخ في 4 جويلية 1980 المتعلق بالقانون الأساسي للإطار المشترك للفنيين السامين للصحة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته.

وعلى الأمر عدد 817 لسنة 1981 المؤرخ في 11 جوان 1981 المتعلق بمنحة العمل الليلي.

وعلى المر عدد 267 لسنة 1985 المؤرخ في 15 فيفري 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية المنقح بالأمر عدد 769 لسنة 1990 المؤرخ في 12 ماي 1990.

وعلى الأمر عدد 1087 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أكتوبر 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية المنقح والمتمم بالأمر عدد 1864 لسنة 1988 المؤرخ في 3 نوفمبر 1988.

وعلى الأمر عدد 1007 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بمنحة العمل بالليل التي تصرف لأعوان الصحة العمومية.

وعلى رأي وزير المالية.

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول تنسحب أحكام الأمر المشار إليه أعلاه عدد 1007 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بمنحة العمل بالليل التي تصرف لأعوان الصحة العمومية بوزارة الصحة العمومية على نظائرهم العاملين بمستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى والمصحتين متعددتي الاختصاصات للحرس الوطني بالعوينة والأمن الوطني ببوشوشة التابعين لوزارة الداخلية.

الفصل 2 وزير الدولة وزير الداخلية ووزير المالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 31 ديسمبر 1992.

صنف النص:أمر
عدد النص:2250
تاريخ النص:1992-12-31
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:03
تاريخ الرائد الرسمي:1993-01-12
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:75 - 75

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.