احدث القوانين

>

أ. الإجراءات العامة

أمر عدد 218 لسنة 1971 المؤرخ في 29 ماي 1971 يتعلق بتسيير دائرة المحاسبات

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

بعد اطلاعنا على الفصل 57 من الدستور،

وعلى القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات والمتمم بالقانون عدد 17 لسنة 1970 المؤرخ في 20 أفريل 1970،

وعلى رأي الوزير الأول ووزير المالية،

أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي:

العنوان الأول – التنظيم

القسم الأول – في دائرة المالية العمومية

الفصل الأول – تختص دائرة المالية العمومية بالنظر في حسابات وتصرف مصالح الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

الفصل 2 – يضبط رئيس دائرة المحاسبات تركيب الدائرة المختصة وان اقتضى الحال تركيب أقسامها وذلك بعد استشارة الجلسة العامة.

الفصل 3 – لا يمكن للدائرة المختصة أن تعقد جلساتها إلا بحضور ثلثي أعضائها على الأقل.

الفصل 4 – تتخذ الدائرة المختصة مقرراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وفي صورة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس.

ولا تكون جلسات الدائرة المختصة علنية.

القسم الثاني – في دائرة المشاريع العمومية

الفصل 5 – يصدر أمر فيما بعد في ضبط تركيب دائرة المشاريع العمومية وفي طرق سيرها.

القسم الثالث – في الجلسة العامة

الفصل 6 – تعقد الجلسة العامة جلساتها بدعوة من رئيس دائرة المحاسبات.

ولا يمكن لها أن تجتمع ما لم يتم حضور ثلثي أعضائها.

وتجري المداولات حسب الصيغ المنصوص عليها بالفصل الرابع.

كما يحضر الكاتب العام مداولات الجلسة العامة ويتولى تحرير محاضرها.

القسم الرابع – في النيابة العمومية

الفصل 7 – على كل من رئيس دائرة المحاسبات والدائرة المختصة والجلسة العامة الاستماع إلى مندوب الحكومة كلما طلب ذلك كما يمكن لمندوب الحكومة المشاركة في التصويت على التقرير السنوي العام.

الفصل 8 – يتولى مستشار يعينه الوزير الأول نيابة مندوب الحكومة عند تغيبه أو عند حدوث مانع له.

القسم الخامس – أحكام مشتركة

الفصل 9 – تتولى الجلسة العامة كل سنة ضبط مقدرات المصاريف اللازمة لسير دائرة المحاسبات والمصالح التابعة لها.

يتولى رئيس دائرة المحاسبات التعهد بالمصاريف وتصفيتها وتحرير الحوالات في شأنها ويقوم القابض العام للدولة التونسية بدفعها.

ويحرر أحد المستشارين تقريرا في ذلك يرفع إلى الجلسة العامة.

الفصل 10 – يعين الوزير الأول باقتراح من رئيس دائرة المحاسبات كتبة يباشرون تحت سلطة الكاتب العام كتابة الدائرة وحفظ وثائقها.

العنوان الثاني – الإجراءات

القسم الأول – في رفع الدعوى

الفصل 11 – يوجه المحتسبون الخاضعون مباشرة لقضاء دائرة المحاسبات حسابات تصرفهم في الآجال القانونية إلى وزارة المالية التي تهيئها للنظر فيها وتحيلها على دائرة المحاسبات مرفوقة بالحساب العام لإدارة المالية قبل تاريخ 31 جويلية من السنة التي ضبطت في شأنها تلك الحسابات.

غير أنه يمكن للوزير الأول بالنسبة لبعض الحسابات ولمدة خمس سنوات من تاريخ صدور هذا الأمر أن يقرر باقتراح من وزير المالية تمديد الأجل المنصوص عليه بالفقرة السابقة.

الفصل 12 – تسجل الحسابات بكتابة دائرة المحاسبات في تاريخ إيداعها وتعطي لها إعداد رتبية.

الفصل 13 – يمسك مندوب الحكومة قائمة عامة في جميع من يجب عليهم تقديم حساباتهم لدائرة المحاسبات ويتأكد من قيامهم بذلك في الأجل المعين بالفصل 11 كما يطالب بتسليط الغرامة المنصوص عليها بالقانون ضد المتأخرين.

الفصل 14 – في صورة عدم تقديم الحسابات أو تقديمها مؤخرا، يمكن لوزير المالية أن يكلف وجوبا أعوانا يتولون إعدادها وتقديمها باسم المحتسبين وعلى نفقتهم وتحت مسؤوليتهم.

الفصل 15 – على المحتسبين أو وكلائهم أو من في كلفته الإدارة وجوبا تأكيد صدق الحسابات وصحتها مع اعتبار العقوبات القانونية المسلطة في هذا الشأن كما يجب عليهم أن يؤرخوا ويمضوا هذه الحسابات.

وعليهم أن يصادقوا على المخرجات والتشطيبات.

ولا يمكن إدخال أي تغيير على الحساب بعد عرضه.

الفصل 16 – لا يمكن الحكم في أي حساب ما لم يكن متهيئا للنظر فيه.

وليكون كذلك يجب أن تتوفر فيه الشروط المقررة أعلاه وأن يكون مصحوبا بالوثائق القانونية والوثائق المبررة له مرتية حسب نظام تسلسل العمليات، وبمحضر أو شهادة تثبت وجود الأموال والقيم التي تؤلف البقية الباقية عند انتهاء مدة التصرف.

وإذا قدم حساب غير مهيئ للنظر فيه في الآجال تجري ضد المحتسب الذي يتعرض عندئذ للعقوبات المسلطة على المتأخرين.

القسم الثاني – في التحقيق

الفصل 17 – يعين رئيس الدائرة المختصة بالنسبة لكل حساب القاضي أو القسم الذي يتولى عرض تقرير في شأنه ويطالب المحتسبين بتقديم ما وقع السهو عنه مستثنيا في ذلك الوثائق التي وقع التصريح بصبغتها السرية أو الخاصة بقرار من الوزير الأول.

ويمكن له مكاتبة المحتسبين وغيرهم من الأعوان العموميين عن طريق رئيس الدائرة المختصة.

كما يتسنى له عند الاقتضاء، التنقل على عين المكان بعد الترخيص له في ذلك من طرف رئيس دائرة المحاسبات.

الفصل 19 – يتولى المقرر بعد إتمام النظر في الحساب تحرير تقرير يبين فيه الملاحظات ويقدم فيه المقترحات التي يراها ملائمة، سواء كان ذلك بالنسبة للمتصرفين أو للمحتسبين.

الفصل 20 – يعين رئيس الدائرة المختصة بعد تسلمه التقرير مقررا ثانيا يتولى التأكد من المقرر الأول قام على الوجه الأكمل بالعمل الملزم به ومن أن ملاحظاته مبررة.

ويجوز للمقرر الثاني القيام بجميع التحقيقات التي يراها صالحة وذلك طبق الشروط المبينة بالفصل 18 المذكور أعلاه.

وعند انتهاء التحقيق يقدم التقريران الأول والثاني إلى كتابة دائرة المحاسبات.

الفصل 21 – يتولى رؤساء الأقسام تسيير التحقيق في القضايا الموكولة لأقسامهم وذلك طبق الشروط المبينة بالفصول 18 إلى 20.

وينظر القيم في التقريرين الأول والثاني ثم يضبط نص الملاحظات التي ستعرض على الدائرة المختصة للبت فيها.

الفصل 22 – في بداية كل ثلاثة أشهر يحرر الكاتب العام قائمة في جميع الحسابات التي وقع توزيعها على المقررين قبل الشهر السابق والتي وقع توزيعها على المقررين قبل الشهر السابق والتي لم تقدم في شأنها تقارير.

وتسلم تلك القائمة إلى رئيس دائرة المحاسبات ليتخذ في شأنها ما يلزم من التدابير كما أنها تحال على مندوب الحكومة.

القسم الثالث – في إعلام النيابة العمومية

الفصل 23 – تحال وجوبا على مندوب الحكومة التقارير الرامية إلى الحكم بوجود بقايا أو بتخليد الذمة أو الإبراء.

ويمكن لمندوب الحكومة علاوة على ذلك أن يطلع على جميع التقارير التي يعتبر أن إبداء ر\ايه في شأنها ضروريا كما يمكن لرئيس الدائرة المختصة أن يأذن بذلك من تلقاء نفسه.

الفصل 24 – يرجع مندوب الحكومة إلى كتابة دائرة المحاسبات التقارير والوثائق المدعمة لها بعد الاطلاع عليها مرفوقة بملاحظاته أو بتصريح يعلن فيه أن ليست لديه ملاحظات يقدمها في الموضوع.

القسم الرابع – في الحكم

الفصل 25 – تعرض التقارير علة الدائرة المختصة حسب ترسيمها ما لم يقرر رئيسها إعطاء أولوية الحكم لقضية أكيدة.

الفصل 26 – بعد تلاوة التقرير والاستماع إلى ملاحظات المرر الأول أو المقرر الثاني أو رئيس القسم وعند الاقتضاء إلى ملاحظات مندوب الحكومة تفتح المداولات حالا حول كل اقتراح على التوالي

الفصل 27 – يتولى رئيس الدائرة المختصة تضمين المقررات بطرة التقرير حال اتخاذهما.

الفصل 28 – يحرر المقرر الحكم اعتمادا على المقررات التي اتخذت في الجلسة ثم يسلمه إلى رئيس الدائرة المختصة بعد امضائه.

ويمضي رئيس الدائرة المختصة الحكم بعد التثبت فيه ثم يحيله إلى كتابة دائرة المحاسبات.

الفصل 29 – تكون الأحكام الصادرة في شأن الحسابات وقتية ثم نهائية.

الفصل 30 – يصفي الحكم الوقتي الحساب ويضبط النتائج التي على المحتسب أن يعتمدها في الحساب الموالي.

وتصدر في شأن المخالفات الني وقع العثور عليها في مختلف الفصول أوامر منفردة ومعللة.

الفصل 31 – على المحتسب أم يمتثل للأوامر الصادرة بالحكم الوقتي أو يعرضها في أجل شهرين من تاري إعلامه بذلك.

الفصل 32 – بانتهاء الأجل المحدد بالفصل السابق تصدر دائرة المحاسبات حكما نهائيا تقرر بمقتضاه أن المحتسب متوازن الحساب أو لديه بقايا أو متخلد الذمة.

القسم الخامس – في الإعلام بالأحكام وفي تنفيذها

الفصل 33 – يسلم الكاتب العام نسخا من الأحكام لمندوب الحكومة حال ايداعها.

كما يسلم نسخا منها إلى الأطراف المعنية الأخرى كلما طلب منه ذلك.

وتسلم النسخ المعدة للإعلام بالحكم مجانا أما النسخ الأخرى فمقابل معلوم.

الفصل 34 – يتولى مندوب الحكومة إعلام المحتسبين بالأحكام الوقتية منها والنهائية في ظرف خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها من الكاتب العام وذلك عن طريق وسائل مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ.

ويوجه الإعلام إلى مقر عمل المحتسب أو إلى المكان الذي أعلن عن إقامته به إثر تخليه العمل.

الفصل 35 – إذا تعذر تسليم الرسالة المضمونة الوصول إلى صاحبها، فإن مندوب الحكومة يوجه الحكم إلى والي المنطقة ليتولى إبلاغه حسب الصيغ الإدارية وذلك بصرف النظر عما لكل طرف معني من حق في طلب نسخة من الحكم والإعلام بها بواسطة عدل منفذ.

وإن امتنع المحتسب عن قبول الحكم أو تعذر العثور عليه فإن العون المكلف بالإعلام يسلم الحكم إلى الوالي.

ويرجع إلى مندوب الحكومة إعلام البلوغ مؤرخا وممضي من طرف المحتسب أو تصريح مؤرخ وممضى من طرف الوالي يفيد تعذر العثور على المحتسب أو امتناعه عن قبول الحكم ويحيط مندوب الحكومة دائرة المحاسبات علما بذلك.

وفي صورة تعذر العثور على المحتسب أو امتناعه عن قبول الحكم يعتبر الاعلام قد بلغ إليه بتاريخ تصريح الوالي.

يبلغ مندوب الحكومة في الأجل المنصوص عليه بالفصل 34 نسخة من الأحكام الصادرة إلى طل من وزير المالية والوزير أو كاتب الدولة الذي يهمه الأمر وعند الاقتضاء إلى ممصل المؤسسة التي صدر الحكم في شأن حسابها.

الفصل 37 – إن المحتسبين الذي صدر في شأنهم حكم أثبت بقايا بحساباتهم يحال أمرهم على الوزير أزو كاتب الدولة أو ممثل المؤسسة العمومة الذي يهمه الأمر للبت في استرجاع تلك البقايا مع الاحتفاظ بحق رفع دعوى المحاكم العادية ان اقتضى الحال.

الفصل 39 – ينجر عما يتخلد بالذمة فائض يجرى حسابه على قاعدة النسبية المأمورية القانونية ابتداء من تاريخ حدوثه ان كان ناشئا عن استيلاء أو ضياع أو سرقة وابتداء من تاريخ الاعلام بالحكم الوقتي إن كان ناتجا عن تعديل مقابيض أو رفض مصاريف.

الفصل 40 – لا يطرح ما تخلد بالذمة الصادر في شأنه حكم عن دائرة المحاسبات إلا بمقتضى أمر.

الفصل 41 لا يمكن إبراء المحتسبين الصادرة في شأنهم أحكام بتخليد الذمة ما لم يدفعوا كامل المبلغ المطالبون به من حيث الأصل والفائض أو ما لم يتحصلوا على طرحه طبقا للشروط التي نص عليها القانون.

القسم السادس- في الابراء

الفصل 42 – تصرح الدائرة بإبراء المحتسبين الذين انتهت مهمتهم ابراءا نهائيا وبإطلاقهم من قيد تصرفهم وذلك بعد تصفية جميع حساباتهم كما تأمر برفع جميع المعارضات وفسخ العقل التي وقع تسليطها لضمان تصرفاتهم سواء على أملاكهم المنقولة منها والعقارية أو على أملاك ضمنائهم أو على أملاك خلفهم كلما تأمر بإرجاع ضمنائهم ان لم يكن محجوزا لسبب آخر وذلك عد إتمام الإجراءات التي تفرضها التراتيب الإدارية.

العنوان الثالث – الإجراءات الخاصة

القسم الأول – في التصرفات الفعلية

الفصل 43 – ترفع الدعوى في شان التصرفات الفعلية لدى دائرة المحاسبات اما من طرف الوزير أو كاتب الدولة الذي يهمه الأمر واما بطلب من الممثل الشرعي للمؤسسة العمومية التي وقع التصرف في أموالها بصفة غير قانونية وإما بطلب من مندوب الحكومة.

كما يتسنى لدائرة المحاسبات رفع الدعوى من تلقاء نفسها اعتمادا على تقرير أحد أعضائها.

الفصل 44 – تحال جميع التقارير المتعلقة بالتصريح بالتصرفات الفعلية على مندوب الحكومة قبل النظر فيها.

الفصل 45 – في صورة عدم ثبوت تصرف فعلي تصدر دائرة المحاسبات حكما نهائيا في ذلك.

الفصل 46 – إذا ثبت وجود تصرف فعلي فإن دائرة المحاسبات تصرح بذلك بحكم وقتي يتلوه حكم نهائي.

الفصل 47 – بعد التصريح بالتصرف الفعلي يقع البت في حساب هذا التصرف حسب الصيغ المقررة للحكم في الحسابات على أنه يجوز لدائرة المحاسبات أن تتلافى عدم كفاية المبررات المقدمة باعتبارات مرتكزة على الانصاف إذا لم تسجل أي خيانة تنسب إلى المحتسب الفعلي.

القسم الثاني – في إثارة الاختصاص

الفصل 48 – يجوز لدائرة المحاسبات اعتمادا على تقرير أحد أعضائها وبعد استشارة مندوب الحكومة أن تثير اختصاصها في شأن الحسابات التي أسندت تصفيتها إلى السلطة الإدارية.

الفصل 49 – يقع الإعلام بالأحكام المتعلقة بإثارة الاختصاص حسب الشروط المنصوص عليها بالفصول 33 – 34 و36 إلى كل من السلطة الإدارية المكلفة بتصفية الحساب وإلى الوزير أو كاتب الدولة الذي يهمه الأمر وإلى المحتسب وإلى ممصل الجماعة أو المؤسسة التي وقعت إثارة الاختصاص في شأن حسابها.

الفصل 50 – توجه السلطة الإدارية المكلفة بالتصفية الحسابات والوثائق المدعمة لها إلى دائرة المحاسبات في ظرف شهرين ابتداء من تاريخ الاعلام بالحكم المتعلق بإثارة الاختصاص.

الفصل 51 – يقع البت في الحسابات التي اثير الاختصاص في شأنها حسب الصيغ المقررة للحكم في الحسابات.

الفصل 52 – تعلم دائرة المحاسبات حالا بالقرارات الصادرة عن السلطة الإدارية في شان حسابات الجماعات والمؤسسات العمومية.

الفصل 53 – تحال الحسابات والوثائق المدعمة لها والمتعلقة بالتصرفات التي وقعت تصفيتها من طرف السلطة الإدارية على دائرة المحاسبات طالما طلبت ذلك.

القسم الثالث – في الخطايا

الفصل 54 – تحكم دائرة المحاسبات بالخطايا بطلب من مندوب الحكومة أو من تلقاء نفسها اعتمادا على تقرير أحد أعضائها.

الفصل 55 – تحال جميع التقارير المتعلقة بالخطايا على مندوب الحكومة بل النظر فيها.

الفصل 56 – في صورة وجوب الحكم بالخطية فإن دائرة المحاسبات تصرح بذلك بحكم وقتي يتلوه حكم نهائي تصدرهما الدائرة إما على حده وإما ضمن الأحكام القاضية في الحسابات.

الفصل 57 – يقع استخلاص الخطايا أو طرحها حسب الصيغ التي تنطبق على ما تخلد بالذمة.

الفصل 58 – لا يمكن إبراء المحتسبين المحكوم عليهم بالخطية إبراءا تاما أو نهائيا إلا بعد تسديدها.

العنوان الرابع – في طرق الطعن

القسم الأول – في مراجعة قرارات السلطة الإدارية

الفصل 59 – يجوز للمحتسبين وللمصلين الشرعيين للجماعات المحلية وللمؤسسات العمومية القيام لدى دائرة المحاسبات بطلب مراجعة القرارات الإدارية النهائية الصادرة في شأن حساباتهم.

الفصل 60 – الأجل المضروب للطعن شهران ابتداء من تاريخ بلوغ الاعلام بالقرار إلى الطرف المعني بالأمر.

الفصل 61 – يرفع الطعن بعريضة معللة تحرر في نظيرين يوجه أحدهما إلى السلطة التي صدر عنها القرار المطعون فيه والآخر إلى كتابة الدائرة.

الفصل 62 – الطعن في القرارات لا يعطل تنفيذها.

غير أنه يجوز لرئيس دائرة المحاسبات أن يأذن بإرجاء تنفيذ القرار المطعون فيه وذلك بعد أخذ راي مندوب الحكومة.

الفصل 63 – توجع السلطة الصادر عنها القرار المطعون فيه إلى كتابة دائرة المحاسبات نسخة من هذا القرار مشفوعة بالحسابات والوثائق المعتمدة وملاحظاتها عند الاقتضاء وذلك في أجل الخمسة عشر يوما من تاريخ اتصالها بعريضة الطعن.

الفصل 64 – تحال جميع التقارير المتعلقة بالطعن في قرارات السلطة الإدارية على مندوب الحكومة قبل النظر فيها.

الفصل 65 – ترفض دائرة المحاسبات طلب الطعن بحكم نهائي إذا كان صادر عمن ليست له صفة أو وقع القيام به بدون مراعاة الآجال المطلوبة أو كان غير مبرر.

الفصل 66 – تصدر دائرة المحاسبات في صورة قبولها للطعن حكما وقتيا في شأن المقتضيات المطعون فيها.

ويمكن للطرف المعني أن يقوم بالرد في أجل قدره شهران ابتداء من تاريخ إعلامه بالحكم.

ويصدر حكم نهائي بعد مضي هذا الأجل.

الفصل 67 – إن كان بالقرار المطعون فيه علة من حيث عدم اختصاص النظر أو من حيث الشكل أو تجاوز السلطة، فإن دائرة المحاسبات تبطله ولو من تلقاء نفسها وتصدر حكما من حيث الأصل مع مراعاة الصيغ المقررة للحكم في الحسابات عند الاقتضاء.

القسم الثاني – في مراجعة أحكام الدائرة

الفصل 68 – تنظر دائرة المحاسبات في قضايا المراجعة سواء بطلب من المحتسب الذي قدم الحساب المطلوب إعادة النظر فيه أو بطلب من مندوب الحكومة وحتى من تلقاء نفسها اعتمادا على تقرير أحد أعضائها.

الفصل 69 – على المحتسب الذي يطلب المراجعة أن يقدم لكتابة الدائرة عريضة مبررة مشفوعة بالحدد التي وقع العثور عليها منذ صدور الحكم النهائي.

الفصل 70 – طلب المراجعة لا يعطل تنفيذ الحكم النهائي الذي سبق صدوره.

غير أنه يجوز لرئيس دائرة المحاسبات بعد الاستماع إلى مندوب الحكومة أن يأذن بإرجاء التنفيذ.

ويقع إبلاغ هذا الإذن حالا إلى وزير المالية أو كاتب الدولة الذي يهمه الأمر.

الفصل 71 – تحال جميع التقارير المتعلقة بالمراجعة على مندوب الحكومة قبل النظر فيها.

الفصل 72 – إذا كان الطعن المقدم من طرف المحتسب غير مقبول أو كان غير مبرر فإن دائرة المحاسبات تصرح بذلك بحكم نهائي.

الفصل 73 – في صورة وجوب المراجعة فإن دائرة المحاسبات تصرح بذلك بحكم وقتي.

ويمكن للأطراف المعنية الادلاء بملاحظاتها في ظرف شهرين ابتداء من تاريخ إعلامها بالحكم.

وبعد مضي هذا الأجل تصدر دائرة المحاسبات حكما نهائيا.

الفصل 74 – بعد التصريح بالمراجعة يقع البت في الحساب من جديد حسب الصيغ المقررة للحكم في الحسابات.

القسم الثالث – في التعقيب

الفصل 75 – تقدم مطالب التعقيب لمخالفة الإجراءات أو خرق القانون إلى كتابة دائرة المحاسبات في الآجال المعينة.

وتبت الجلسة العامة في هاته المادة طبقا للشروط المنصوص عليها بالفصول 70 – 71 – 73 و74.

غير أنه إذا كان الطعن غير مقبول أو كان غير مبرر فإن الجلسة العامة تصرح بذلك بحكم نهائي.

العنوان الخامس – المراقبة الإدارية

القسم الأول – في مراقبة الاذنين بالدفع

الفصل 76 – إذا كشف النظر في الحسابات عن مخالفات تؤدي إلى مسؤولية المتصرفين فإن مندوب الحكومة يكاتب في شأنها الوزير أو كاتب الدولة الذي يهمه الأمر إما من تلقاء نفسه أو اعتمادا على إحالة صادرة عن الدائرة المختصة ويوجه نسخة من ذلك إلى وزير المالية ويتحتم على الوزراء أو كتاب الدولة الذين يهمهم الأمر الإجابة على المذكرات الموجهة إليهم في أجل شهرين من تاريخ اتصالهم بها.

الفصل 77 – إذا طرأت صعوبات تتعلق بمسألة عامة أثناء النظر في حساب فإن رئيس الدارة المختص يعلم بذلك رئيس دائرة المحاسبات الذي يتولى بدوره إعلام الوزير أو كاتب الدولة المعني بالأمر لاتخاذ التدابير اللازمة عند الاقتضاء.

الفصل 78 – يوجه الأذون بالدفع بمصالح الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية خلال الشهر الأول من كل ثلاثة أشهر، إلى دائرة المحاسبات كشفا عن المصاريف المتعهد بها والتي أذن بدفعها خلال الثلاثة أشهر السابقة مختوما بتاشيرة مراقبة المصاريف.

الفصل 79 – تقع مراجعة تلك الكشوف من طرف أحد قضاة دائرة المحاسبات الذي يتولى مقارنتها بنتائج حسابات التصؤفات المتلعقة بها.

وتصدر دائرة المحاسبات تصريحا عاما غب مطابقة حسابات تصرف المحتسبين للحساب العام لإدارة المالية اعتمادا على تقرير مقدم إلى الجلسة العانة بعد اطلاع مندوب الحكومة عليه.

الفصل 80 – يوده الوزراء وكتاب الدولة إلى دائرة المحاسبات خلال الشهر الأول من كل ثلاثة أشهر التقارير المتعلقة بالمراقبات والتفقدات التي أجريت أثناء الثلاثة أشهر الماضية على المصالح والهيئات التابعة لإدارتهم.

القسم الثاني – في التقرير السنوي العام

الفصل 81 – يعين رئيس دائرة المحاسبات كل سنة قاضيا يتولى إعداد التقرير السنوي العام.

ويعرض هذا التقرير على الجلسة العامة التي تتولى ضبط نصه النهائي بحضور مندوب الحكومة.

الفصل 82 – الوزير الأول والوزراء وكتاب الدولة ورئيس دائرة المحاسبات مكلفون كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 29 ماي 1971.

صنف النص:أمر
عدد النص:218
تاريخ النص:1971-05-29
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:25
تاريخ الرائد الرسمي:1971-06-04
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:796 - 800

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.