احدث القوانين

>

ب. أجــــــــور العسكريين وقوات الأمن الداخلي

أمر عدد 2161 لسنة 2009 مؤرخ في 14 جويلية 2009 يتعلق بإسناد القسط الثاني من الزيادة الجملية في مقادير منحة التأطير والبحث المخولة للموظفين المدنيين للتعليم العالي العسكري المنتفعين بهذه المنحة بعنوان سنة 2009

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير الدفاع الوطني،

بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،

وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،

وعلى الأمر عدد 108 لسنة 1989 المؤرخ في 11 جانفي 1989 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالموظفين المدنيين للتعليم العالي العسكري، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 2076 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أكتوبر 2003،

وعلى الأمر عدد 112 لسنة 1989 المؤرخ في 11 جانفي 1989 المتعلق بضبط منحة التأطير والبحث المسندة لفائدة الموظفين المدنيين للتعليم العالي العسكري، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 966 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001،

وعلى الأمر عدد 3172 لسنة 2005 المؤرخ في 12 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة التأطير والبحث المخولة للموظفين المدنيين للتعليم العالي العسكري طيلة الفترة 2005 ـ 2007 وإسناد القسط الأول لفائدة الأعوان المنتفعين بهذه المنحة،

وعلى الأمر عدد 4086 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة التأطير والبحث المخولة للموظفين المدنيين للتعليم العالي العسكري طيلة الفترة 2008 ـ 2010 وإسناد القسط الأول لفائدة الأعوان المنتفعين بهذه المنحة،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول – يسند ابتداء من أوّل ماي 2009 القسط الثاني من الزيادة الجملية في مقادير منحة التأطير والبحث المنصوص عليها بالأوامر المشار إليها أعلاه طبقا لبيانات الجدول التالي :

بحساب الدينار

الرتب

المقدار الشهري للزيادة ابتداء من أول ماي 2009

أستاذ التعليم العالي العسكري

100

استاذ محاضر للتعليم العالي العسكري

83

استاذ مساعد للتعليم العلي العسكري

71

الفصل 2 – لا يمكن الجمع بين الزيادة المنصوص عليها بهذا الأمر وكل زيادة أخرى مماثلة.

الفصل 3 – وزير الدفاع الوطني ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 14 جويلية 2009.

صنف النص:أمر
عدد النص:2161
تاريخ النص:2009-07-14
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:58
تاريخ الرائد الرسمي:2009-07-21
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1984 - 1985

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.