احدث القوانين

>

II. القانون الأساسي الخاص للموظفين (المدنيين) بالتعليم العالي العسكري

أمر عدد 2076 لسنة 2003 مؤرخ في 14 أكتوبر 2003 يتعلق بإتمام الأمر عدد 108 لسنة 1989 المؤرخ في 11 جانفي 1989 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالموظفين المدنيين للتعليم العالي العسكري

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير الدفاع الوطني،

بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 20 لسنة 2003 المؤرخ في 17 مارس 2003،

وعلى القانون عدد 22 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 المتعلق بالتعليم العالي العسكري،

وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،

وعلى الأمر عدد 108 لسنة 1989 المؤرخ في 11 جانفي 1989 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالموظفين المدنيين للتعليم العالي العسكري، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1553 لسنة 1994 المؤرخ في 18 جويلية 1994 والأمر عدد 2376 لسنة 2001 المؤرخ في 8 أكتوبر 2001،

وعلى الأمر عدد 1825 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين الباحثين التابعين للجامعات، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 240 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جانفي 2000،

وعلى الأمر عدد 2602 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على الشهادة الوطنية لمهندس،

وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول – يمكن بصفة استثنائية وانتقالية وإلى غاية 31 ديسمبر 2004 وفي حدود 30 خطة انتداب مهندسين في سلك الموظفين المدنيين للتعليم العالي العسكري في رتبة مساعد للتعليم العالي العسكري التي تحدث للغرض.

الفصل 2 – يجب أن تتوفر في المترشحين من بين المهندسين المعنيين بحالات الانتداب المشار إليه بالفصل الأول من هذا الأمر الشروط التالية :

‌أ. أن يكونوا من بين المهندسين الأولين المرسمين الخاضعين لأحكام الأمر المشار إليه أعلاه عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 والذين قضوا على الأقل أربع سنوات من الخدمة الفعلية في هذه الرتبة أو المهندسين برتبة معادلة،

‌ب. أن يكونوا من بين المهندسين المتحصلين على الشهادة الوطنية لمهندس المنصوص عليها بالأمر عدد 2602 لسنة 1995 المؤرخ في 25 ديسمبر 1995 المشار إليه أعلاه أو على شهادات معادلة والذين قضوا على الأقل أربع سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة في مجالات اختصاصهم.

تعرض ملفات الترشح للنظر فيها على اللجنة الاستشارية للتعليم العالي العسكري المنصوص عليها بالفصل 4 (جديد) من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 1553 لسنة 1994 المؤرخ في 18 جويلية 1994 ويشتمل اختبار القبول على عرض يدوم حوالي عشرين دقيقة وعلى حصّة علنية للمناقشة تدوم ساعة تقريبا تتعلق بأشغال المترشح وبتجربته في ميدان اختصاصه.

وتستدعي اللجنة كل مترشح إلى حصة المناقشة المذكورة قبل خمسة عشر يوما على الأقل بواسطة رسالة مضمونة الوصول توجه إلى العنوان المذكور بمطلب المترشح.

وبعد دراسة ملفات الترشح وتقييم حصص المناقشة المجراة مع المترشحين تقترح اللجنة الاستشارية على الوزير المكلف بالدفاع الوطني قائمة المترشحين إلى رتبة مساعد للتعليم العالي العسكري.

الفصل 3 – تقع تسمية المساعدين للتعليم العالي العسكري المنتدبين وفقا للفصل 2 من هذا الأمر بقرار من الوزير المكلف بالدفاع الوطني بداية من تاريخ مباشرتهم لمهامهم ويتم إثباتهم ابتداء من تاريخ تسميتهم بصفة مساعدين للتعليم العالي العسكري.

الفصل 4 – يخضع المساعدون للتعليم العالي العسكري إلى نظام التأجير المنطبق على المدرسين الباحثين برتبة مساعد للتعليم العالي وهم مطالبون بنفس الواجبات المهنية المضبوطة لمساعد للتعليم العالي وفقا للأمر المشار إليه أعلاه عدد 1825 لسنة 1993 المؤرخ في 6 سبتمبر 1993.

الفصل 5 – باعتبار عدد الخطط المزمع تسديدها والمضبوطة من قبل الوزير المكلف بالدفاع الوطني، يمكن للمساعدين للتعليم العالي العسكري الذين يثبتون سنتين أقدمية في الرتبة المشاركة في مناظرات الارتقاء إلى رتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي العسكري التي تشمل اختبار درس.

تقوم اللجنة الاستشارية للتعليم العالي العسكري المذكورة أعلاه باختيار مواضيع الدرس التي سيدعى المترشحون إلى معالجتها والوثائق التي ستوضع على ذمتهم. ويدعى كل مترشح إلى القيام بدرس أمام اللجنة يدوم حوالي نصف ساعة بعد إعداد يدوم ثماني ساعات في قاعة مخصّصة لذلك.

ويتعلق هذا الدرس باختصاص يدخل في إطار مادته طبقا لاختيار المترشح المصرح به كتابيا عند إيداع مطلب الترشح.

ويمكن للجنة أن تطلب من المترشح توضيحات حول الدرس.

تقترح اللجنة الاستشارية للتعليم العالي العسكري على الوزير المكلف بالدفاع الوطني قائمة المقبولين في مناظرة الارتقاء المذكورة أعلاه وتقع تسميتهم برتبة أستاذ مساعد للتعليم العالي العسكري بقرار من الوزير المكلف بالدفاع الوطني بداية من تاريخ اختتام مداولات اللجنة ويخضعون لأحكام الفصل 18 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 108 لسنة 1989 المؤرخ في 11 جانفي 1989.

الفصل 6 – وزيرا الدفاع الوطني والمالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 14 أكتوبر 2003

صنف النص:أمر
عدد النص:2076
تاريخ النص:2003-10-14
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:83
تاريخ الرائد الرسمي:2003-10-17
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:3111 - 3112

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.