احدث القوانين

>

III. الحـرس الوطـني

أمر عدد 201 لسنة 2001 مؤرخ في 22 أكتوبر 2001 يتعلق بتنظيم وحدات الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية

النص غير منشور بالرائد الرسمي.

صنف النص:أمر
عدد النص:201
تاريخ النص:2001-10-22
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.