احدث القوانين

>

I. تنظيـــم الخدمة الوطنية

أمر عدد 2008 لسنة 1990 مؤرخ في 3 مارس 1990 يتعلق بضبط تراتيب إسناد تأجيل التنزيل والإعفاء من الخدمة الوطنية

ألغي بمقتضى الأمر عدد 377 لسنة 2004 المؤرخ في 1 مارس 2004 المتعلق بضبط شروط منح التأجيل والإعفاء من أداء الخدمة الوطنية.

صنف النص:أمر
عدد النص:2008
تاريخ النص:1990-12-03
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:81
تاريخ الرائد الرسمي:1990-12-11
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1937 - 1938

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.