احدث القوانين

>

II. حالة الطوارئ / الحالات الاستثنائية

أمر عدد 184 لسنة 2011 مؤرخ في 15 جانفي 2011 يتعلق بإعلان حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية

إن رئيس الجمهورية المؤقت،

بعد الإطلاع على الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ وخاصة الفصلين 1 و2 منه،

وعلى رأي الوزير الأول،

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول – تعلن حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية.

الفصل 2 – الوزراء وكتاب الدولة مكلفون كل في ما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي يجري العمل به ابتداء من 15 جانفي 2011 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 15 جانفي 2011.

صنف النص:أمر
عدد النص:184
تاريخ النص:2011-01-15
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ملغى
عدد الرائد الرسمي:13
تاريخ الرائد الرسمي:2011-03-01
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:205 - 205

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.