احدث القوانين

>

أمر عدد 1818 لسنة 2007 مؤرخ في17جويلية 2007 يتعلق بإسناد القسط الثالث من الزيادة الجملية في مقادير منحة الخدمات الصحية المخولة للإطار الطبي والموازي للطبي التابع للصحة العسكرية غير المتحصل على رتب إستشفائية جامعية المتمتع بهذه المنحة بعنوان سنة 2007

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير الدفاع الوطني،

بعد الاطلاع على القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 82 لسنة 1987 المؤرخ في 31 ديسمبر 1987،

وعلى الأمر عدد 356 لسنة 1966 المؤرخ في 19 سبتمبر 1966 المتعلق بضبط القانون الأساسي لهيئة الضباط المباشرين وضباط الاحتياط التابعين لمصلحة الصحة بالجيش،

وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،

وعلى الأمر عدد 2590 لسنة 1993 المؤرخ في 20 ديسمبر 1993 المتعلق بإحداث منحة الخدمات الصحية لفائدة الإطار الطبي والموازي للطبي التابع للصحة العسكرية غير المتحصل على رتب إستشفائية جامعية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 965 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001،

وعلى الأمر عدد 3173 لسنة 2005 المؤرخ في 12 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة الخدمات الصحية المخولة لفائدة الإطار الطبي والموازي للطبي التابع للصحة العسكرية غير المتحصل على رتب إستشفائية جامعية طيلة الفترة 2005 ـ 2007 وإسناد القسط الأول لفائدة الأعوان المنتفعين بهذه المنحة.

وعلى الأمر عدد 2359 لسنة 2006 المؤرخ في 28 أوت 2006 المتعلق بإسناد القسط الثاني من الزيادة الجملية في مقادير منحة الخدمات الصحية المخولة لفائدة الإطار الطبي والموازي للطبي التابع للصحة العسكرية غير المتحصل على رتب إستشفائية جامعية المتمتع بهذه المنحة،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول ـ يسند ابتداء من أوّل جويلية 2007 القسط الثالث من الزيادة الجملية في مقادير منحة الخدمات الصحية المنصوص عليها بالأوامر المشار إليها أعلاه طبقا لبيانات الجدول التالي :

الرتب

المقدار الشهري للزيادة ابتداء من أول جويلية 2007

ضابط قائد أو عميد:

طبيب أو طبيب جراحي في الأسنان أو صيدلي أو طبيب بيطري

66,5

عقيد أو مقدم أو رائد:

طبيب أو طبيب جراحي في الأسنان أو صيدلي أو طبيب بيطري

55,5

نقيب:

طبيب أو طبيب جراحي في الأسنان أو صيدلي أو طبيب بيطري

45,5

ملازم أول:

طبيب جراحي في الأسنان أو صيدلي أو طبيب بيطري

39

الفصل 2 ـ لا يمكن الجمع بين الزيادة المنصوص عليها بهذا الأمر وكل زيادة أخرى مماثلة.

الفصل 3 ـ وزير الدفاع الوطني ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 17 جويلية 2007

صنف النص:أمر
عدد النص:1818
تاريخ النص:2007-07-17
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:59
تاريخ الرائد الرسمي:2007-07-24
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2564 - 2565

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.