إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 82 لسنة 1987 المؤرخ في 31 ديسمبر 1987،
وعلى الأمر عدد 356 لسنة 1966 المؤرخ في 19 سبتمبر 1966 المتعلق بضبط القانون الأساسي لهيئة الضباط المباشرين وضباط الاحتياط التابعين لمصلحة الصحة بالجيش،
وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 2590 لسنة 1993 المؤرخ في 20 ديسمبر 1993 المتعلق بإحداث منحة الخدمات الصحية لفائدة الإطار الطبي والموازي للطبي التابع للصحة العسكرية غير المتحصل على رتب إستشفائية جامعية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 965 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001،
وعلى الأمر عدد 3173 لسنة 2005 المؤرخ في 12 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط الزيادة الجملية في مقادير منحة الخدمات الصحية المخولة لفائدة الإطار الطبي والموازي للطبي التابع للصحة العسكرية غير المتحصل على رتب إستشفائية جامعية طيلة الفترة 2005 ـ 2007 وإسناد القسط الأول لفائدة الأعوان المنتفعين بهذه المنحة.
وعلى الأمر عدد 2359 لسنة 2006 المؤرخ في 28 أوت 2006 المتعلق بإسناد القسط الثاني من الزيادة الجملية في مقادير منحة الخدمات الصحية المخولة لفائدة الإطار الطبي والموازي للطبي التابع للصحة العسكرية غير المتحصل على رتب إستشفائية جامعية المتمتع بهذه المنحة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يسند ابتداء من أوّل جويلية 2007 القسط الثالث من الزيادة الجملية في مقادير منحة الخدمات الصحية المنصوص عليها بالأوامر المشار إليها أعلاه طبقا لبيانات الجدول التالي :
الرتب | المقدار الشهري للزيادة ابتداء من أول جويلية 2007 |
ضابط قائد أو عميد: طبيب أو طبيب جراحي في الأسنان أو صيدلي أو طبيب بيطري |
66,5 |
عقيد أو مقدم أو رائد: طبيب أو طبيب جراحي في الأسنان أو صيدلي أو طبيب بيطري |
55,5 |
نقيب: طبيب أو طبيب جراحي في الأسنان أو صيدلي أو طبيب بيطري |
45,5 |
ملازم أول: طبيب جراحي في الأسنان أو صيدلي أو طبيب بيطري |
39 |
الفصل 2 ـ لا يمكن الجمع بين الزيادة المنصوص عليها بهذا الأمر وكل زيادة أخرى مماثلة.
الفصل 3 ـ وزير الدفاع الوطني ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 جويلية 2007
Nous sommes ravis d'annoncer le lancement réussi de notre nouvelle conception de base de données juridiques, dans le cadre de l'engagement continu de DCAF envers nos utilisateurs précieux. Cette mise à jour introduit un ensemble d'améliorations, comprenant une interface rationalisée et conviviale ainsi que des fonctionnalités améliorées, garantissant un accès facile aux informations essentielles.
Nous sommes très fiers de fournir cette amélioration significative et nous réaffirmons notre dévouement à vous offrir un service d'excellence. Nous exprimons notre sincère gratitude pour votre confiance et votre soutien continu.