احدث القوانين

>

I. تنظيـم القوات المسلحة

أمر عدد 178 لسنة 1957 مؤرخ في 11 جويلية 1957 يتعلق بإتمام الأمر عدد 26 لسنة 1957 المؤرخ في 10 جانفي 1957 المتعلق بسن قانون التجنيد وتنظيم الجيش

ألغي بمقتضى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين.

صنف النص:أمر
عدد النص:178
تاريخ النص:1957-07-11
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:55
تاريخ الرائد الرسمي:1957-07-09
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:827 - 827

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.