احدث القوانين

>

II. النظـــام الأســـاسي للعسكرييــن

أمر عدد 1588 لسنة 1988 مؤرخ في 2 سبتمبر 1988 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 452 لسنة 1979 المؤرخ 9 ماي 1979 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بأعوان الجيش المباشرين للخدمة العسكرية أثناء المدة القانونية وبأعوان جيش الاحتياط

إن رئيس الجمهورية، باقتراح من الكاتب العام للدفاع الوطني،

وبعد اطلاعه على القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 والمتعلق بضبط القانون الأساسي العام للعسكريين كما وقع تنقيحه بالقانون عدد 82 لسنة 1987 المؤرخ في 31 ديسمبر 1987.

وعلى القانون عدد 27 لسنة 1986 المؤرخ في 2 ماي 1986 المتعلق بالخدمة الوطنية المنقح بالقانون عدد 58 لسنة 1987 المؤرخ في 13 نوفمبر 1987.

وعلى الأمر عدد 452 لسنة 1979 المؤرخ في 9 ماي 1979 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص لأعوان الجيش المباشرين للخدمة العسكرية أثناء المدة القانونية وأعوان جيش الاحتياط.

وعلى الأمر عدد 903 لسنة 1988 المؤرخ في 26 أفريل 1988 المتعلق بتنقيح الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 الخاص بضبط القانون الأساسي الخاص بالعسكريين.

وعلى رأي وزير المالية

وعلى رأي المحكمة الإدارية

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول: ألغي الفصلان 14 و15 من المر المشار غليه أعلاه عدد 452 لسنة 1979 المؤرخ في 9 ماي 1979 وعوضا بالأحكام الآتية:

الفصل 14 (الجديد) – يمكن أن يسمى برتبة ملازم أو برتبة ملازم بالبحرية بجيش الاحتياط:

1- الوكلاء العلى بالاحتياط إذا قضوا عامين في الأقدمية على الأقل برتبة وكيل أعلى وقضوا حصتين في التدريب في هذه الرتبة.

2- الشبان المنصوص عليهم بالفصل 32 من القانون المشار إليه أعلاه عـ27ـدد لسنة 1986 المؤرخ في 2 ماي 1986 المتعلق بالخدمة الوطنية الذين وقعت إعادة دعوتهم والذين تتوفر فيهم الشروط التالية:

أ‌) أن يكونوا حاملين لشهادة جامعية تختم دراسات عليا لا تقل مدتها على أربعة أعوام.

ب‌) نجحوا بعد قضائهم حصة في التكوين العسكري في الامتحانات التي تؤهلهم للرتبة.

الفصل 15 (الجديد) – يمكن أن يرقى إلى رتبة ملازم أول أو ملازم أول بالبحرية بجيش الاحتياط.

1- الملازمون بالاحتياط والملازمون بالبحرية بالاحتياط إذا قضوا 18 شهرا في الأقدمية على الأقل برتبة ملازم بالبحرية وقضوا حصة في التدريب بتلك الرتبة.

2- الشبان المنصوص عليهم بالفصل 32 من القانون المشار غليه أعلاه عـ27ـدد لسنة 1986 المؤرخ في 2 ماي 1986 المتعلق بالخدمة الوطنية الذين وقعت إعادة دعوتهم والذين تتوفر فيهم الشروط التالية:

– الإحراز على إحدى الشهائد التالية:

‌أ- شهادة دكتور في الطب.

‌ب- شهادة صيدلي بيولوجي.

‌ج- شهادة جراح في طب الأسنان متخصص في الصحة العمومية.

‌د- شهادة تخول الحصول على خطة مهندس أول أو شهادة تعادلها.

‌ه- شهادة دكتور جامعي (المرحلة الثالثة)

– النجاح بعد قضاء حصة في التكوين العسكري في الامتحانات المؤهلة للرتبة.

الفصل 2 – الكاتب العام للدفاع الوطني مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 2 سبتمبر 1988.

صنف النص:أمر
عدد النص:1588
تاريخ النص:1988-09-02
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:60
تاريخ الرائد الرسمي:1988-09-13
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1244 - 1244

هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.