احدث القوانين

>

التشريـــع الخــاص بالعسكريين التابعين لجيش البر

أمر عدد 158 لسنة 1967 مؤرخ في31 ماي 1967 يتعلق بضبط المنح الراجعة للعسكريين التابعين لجيش البر

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية

بعد إطلاعنا على القانون عدد 60 لسنة 1958 المؤرخ في 29 ماي 1958 المتعلق بضبط نظام المرتبات الراجعة لموظفي الدولة والمؤسسات العمومية والبلديات حسبما وقع إتمامه بالقانون عدد 101 لسنة 1958 المؤرخ في 7 أكتوبر 1958.

وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام للعسكريين.

وعلى الأمر عدد 18 لسنة 1959 المؤرخ في 16 جانفي 1959 المتعلق بضبط نظام المنح الراجعة للضباط وضباط الصف المباشرين بالجيش وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته.

وعلى الأمر عدد 232 لسنة 1963 المؤرخ في 13 جويلية 1963 المتعلق بالمنح الخاصة بالأعوان التابعين لمصلحة الصحة العسكرية.

وعلى الأمر عدد 284 لسنة 1966 المؤرخ في 29 جوان 1966 المتعلق بضبط رواتب الشواش في الخدمة أثناء المدة القانونية ورواتب الامباشية والجنود من جيش البر في الخدمة أثناء المدة القانونية وبعدها.

وعلى الأمر عدد 358 لسنة 1966 المؤرخ في 19 سبتمبر 1966 المتعلق بالمنح الخاصة بضباط الصحة بالجيش.

وعلى الأمر عدد 433 لسنة 1966 المؤرخ في 14 نوفمبر 1966 المتعلق بمنح منحة خاصة تدعى “منحة الصحراء” للعسكريين جنود وامباشية.

وعلى الأمر عدد 256 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بالعسكريين بجيش البر.

وعلى رأي كاتبي الدولة للدفاع الوطني وللتخطيط والاقتصاد الوطني.

أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي:

الفصل 1 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 907 لسنة 1988 المؤرخ في 26 أفريل 1988 – تدفع منحة للكلف العسكرية:

1) للضباط وضباط الصف من الجيش المباشر في حالة الخدمة المباشرة.

2) للضباط وضباط الصف المحالين على عدم المباشرة لسقوط وقتي.

3) للضباط وضباط الصف التابعين للاحتياط في حالة الخدمة المباشرة بعد المدة القانونية.

وتدفع المنحة عند موفى كل شهر وتعطى حسب المقادير السنوية المبينة أسفله باعتبار الحالة العائلية ويفهم من عبارة ولد في كفالة نفس المعنى الجاري به العمل لصرف المنح العائلية لموظفي الدولة:[1]

الرتبة

النسبة السنوية

فريق أول

فريق تابع لجيش البر أو الطيران أو البحر

أمير لواء

عميد أو عميد بجيش البحر

بعد ملازم أول أو ملازم أول بجيش البحر

وكيل أعلى

1200 د

1080 د

630 د

الفصل 2 – لا تدفع المنحة المنصوص عليها بالفصل السابق للضباط المباشرين من مصلحة الصحة بالجيش بينما تدفع للضباط من الاحتياط التابعين للمصلحة المذكورة.

الفصل 3 – يتمتع الضباط القادة بمنحة التمثيل تدفع لهم عند موفى كل شهر عين مقدارها السنوي 300 دينارا.

كما يتمتع المفتش العام للقوات المسلحة ورئيس أركان جيش البر بحق السكنى عينا وإن تعذر ذلك بمنحة سنوية مقدارها ثلاثمائة دينار تدفع شهريا بحلول الأجل. (فقرة ثانية – جديدة – أضيفت بمقتضى الأمر عدد 97 لسنة 1971 المؤرخ في 16 مارس 1971)

الفصل 4 – تدفع منحة تدعى منحة “منحة للمسؤولية والقيادة” للضباط من جيش البر حسب البيانات بالجدول أسفله.

المنتفعون بالمنحة

المقادير السنوية للمنحة

الصنف عدد 1:

ضباط مكلفون بوظائف قيادة ومسؤولية من رتبة سامية …

الصنف عدد 2:

ضباط مكلفون بوظائف قيادة ومسؤولية من درجة المسؤوليات العسكرية والإدارية بالأفواج والمصالح …

الصنف عدد 3:

ضباط فنيون واختصاصيون مكلفون بوظائف قيادة ومسؤولية موجودون تحت سلطة آمري أفواج أو رؤساء مصالح

300 دينار

240 دينار

180 دينار

وتدفع المنحة عند موفى كل شهر وتمنح بصفة شخصية بقرار من كاتب الدولة للدفاع الوطني.

الفصل 5 – يتمتع الضباط وضباط الصف المباشرون بالمنحة العائلية والزيادة للأجر الوحيد حسب الشروط المعمول بها بالنسبة لموظفي الدولة على شرط التحصيل على رخصة الزواج المنصوص عليها بالقانون الأساسي الخاص بهم.

ويتمتع الرقيب في الخدمة أثناء المدة القانونية وكذلك الجندي والعريف بالمنحة العائلية حسب نفس الشروط المعمول بها بالنسبة لموظفي الدولة على شرط التحصيل على رخصة الزواج المنصوص عليها بالقانون الأساسي الخاص بهم.

على أن العسكريين من ضباط وضباط الصف وعرفاء وجنود أصحاب عيال عند انتدابهم يمكن أن يتحصلوا على المنح أعلاه على شرط وقوع اعتراف بزواجهم بقرار فردي.

الفصل 6 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 349 لسنة 1981 المؤرخ في 23 مارس 1981 – تدفع منحة تدعى “المنحة الخاصة لجنود الطلائع” للضباط وضباط الصف والعرفاء والجنود المنتمين بمقتضى تعيينهم الأصلي إلى فوج الطلائع أو المحالين عليه حسب البيانات بالجدول أسفله:

المنتفعون بالمنحة

المقادير السنوية للمنحة

ملاحظـات

1) الضباط (1):

أ‌- الضباط المنتمون بمقتضى التعيين الأصلي إلى فوج الطلائع والمتحصلون على شهادة التخصيص … (2)

ب‌- الضباط المنتمون بمقتضى التعيين الأصلي إلى فوج الطلائع أو المحالون عليه مدة قضائهم حصة التكوين الخاص

2) ضباط الصف (1):

أ‌- ضباط الصف المنتمون بمقتضى التعيين الأصلي إلى فوج الطلائع المتحصلون على شهادة التخصيص (2) …

ب‌- ضباط الصف المنتمون بمقتضى التعيين الأصلي إلى فوج الطلائع أو المحالون عليه مدة قضائهم حصة التكوين الخاص..

3) الرقباء الأولون والرقباء والجنود (1):

أ‌- الرقباء الأولون والرقباء والجنود المنتمون بمقتضى التعيين الأصلي إلى فوج الطلائع والمتحصلون على شهادة التخصيص (2) …

ب‌- الرقباء الأولون والرقباء والجنود المنتمون بمقتضى التعيين الأصلي على فوج الطلائع أو المحالون عليه مدة قضائهم حصة التكوين الخاص …

480 دينار

180 دينار

300 دينار

120 دينار

180 دينار

72 دينار

(1) في الخدمة بعد المدة القانونية للخدمة العسكرية.

(2) شروط التحصيل على الشهادة يقع ضبطها بقرار من وزير الدفاع الوطني

وتدفع المنحة عند موفى كل شهر.

الفصل 7 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 1004 لسنة 1981 المؤرخ في 30 جويلية 1981 – تدفع للضباط وضباط الصف والعرفاء والجنود التابعين لفوج رجال المطافي ورافعي الألغام والمختصين في المفرقعات منحة تدعى “منحة خطر” حسب البيانات بالجدول أسفله:

أ‌- رجال رفع الألغام:

المنتفعون

المقدار السنوي للمنحة

ملاحظات

ضباط (1) …

ضباط صف (1) ….

أفراد الجنود والرقباء (1) …

480 د

300 د

180 د

(1) العاملون بعد المدة القانونية

ب‌- رجال المطافي:

المنتفعون

المقدار السنوي للمنحة

ملاحظات

ضباط (1) …

ضباط صف (1) ….

أفراد الجنود والرقباء (1) …

180 د

120 د

60 د

(1) العاملون بعد المدة القانونية

وتدفع المنحة عند موفى كل شهر.

الفصل 8 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 53 لسنة 1993 المؤرخ في 11 جانفي 1993 – تدفع منحة للمسؤولية حسب البيانات بالجدول أسفله:

المنتفعون بالمنحة

المقدار السنوي للمنحة

الضباط المتصرفون بوكالات الشؤون وفروعها

ضباط وضباط صف المؤن بالأفواج والمفارز

ضباط وضباط صف مكلفون بالعتاد بالأفواج والمفارز

ضباط صف ورجال جيش مكلفون بمكاتب البريد العسكرية

60 د

30 د

100 د

60 د

وتدفع المنحة عند موفى كل شهر

الفصل 9 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 1771 لسنة 2014 المؤرخ في 23 ماي 2014 تسند للضباط وضباط الصف ورجال الجيش بعد المدة القانونية العاملين بالمنطقة الصحراوية التي يضبط حدودها وزير الدفاع الوطني منحة شهرية تدعى “منحة الصحراء” وذلك طبقا لبيانات الجدول التالي :

بداية من 1 ماي 2014

بداية من 1 جانفي 2015

الملاحظات

المقدار الشهري للمنحة

150 دينار

200 دينار

الضباط وضباط الصف ورجال الجيش العاملون بعد المدة القانونية

وتدفع المنحة عند موفى كل شهر باعتبار عدد الأيام المقضاة فعليا في المنطقة الصحراوية:

1- إلى العسكريين المنتمين بمقتضى تعيينهم الأصلي إلى الوحدات المنتصبة بالمنطقة الصحراوية، وذلك بداية من يوم الوصول إلى الوحدة،

2- إلى العسكريين المنتمين لوحدات أخرى تابعة لجيش البر وجيش البحر وجيش الطيران والذين يتم إلحاقهم بالوحدات الصحراوية.

وتضبط إجراءات التمتع بالمنحة بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني.

الفصل 10 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 423 لسنة 1969 المؤرخ في 26 نوفمبر 1969 – تصرف منحة تدعى “منحة التفنن”:

1- للضباط الذين أتموا كامل الدراسة ونجحوا في امتحان التخرج للمدارس العليا التي تتولى تكوين المهندسين ويقع ضبط هذه المدارس بقرار من وزير الدولة لدى الوزير الأول المكلف للدفاع الوطني.

المقدار السنوي للمنحة: 360 دينار.

2- للضباط الحاملين شهادة مهندس تمنحها مدارس غير المدارس المنصوص عليها بالفقرة الأولى أعلاه معترف بها من وزير الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالدفاع الوطني.

المقدار السنوي للمنحة: 120 دينار.

3- للضباط الحاملين شهادة فنية أو شهادة مماثلة تمنحها مدرسة مختصة معترف بها من وزير الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالدفاع الوطني.

المقدار السنوي للمنحة: 90 دينارا.

4- لضباط الصف الحاملين شهادة فنية أو شهادة مقابلة تمنحها مدرسة مختصة معترف بها من وزير الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالدفاع الوطني.

المقدار السنوي للمنحة: 60 دينار.

على أنه بالنسبة للضباط المنصوص عليهم بالفقرتين الثانية والثالثة أعلاه وبالنسبة لضباط الصف المنصوص عليهم بالفقرة الرابعة أعلاه يضاف يزداد إلى المقدار القار البالغ لكل منهم 120 و90 و60 دينار زيادة يتراوح مقدارها من صفر إلى 120 دينار بالنسبة للضباط المنصوص عليهم بالفقرة الثانية ومن صفر إلى 90 دينار بالنسبة للضباط المنصوص عليهم بالفقرة الثالثة ومن صفر إلى 60 دينار بالنسبة لضباط الصف وتصرف المنحة باعتبار انتاجهم في العمل.

ويقدر هذا الإنتاج كل ستة أشهر بعدد معرف بحرف N يتراوح من صفر إلى 20 وعلى مقتضاه يقع حساب المبلغ P للمنحة مدة الستة أشهر حسب العملية الحسابية التالية:

ويدل حرف P= N X T/40 على المبلغ الأقصى السنوي للمنحة.

وتصرف المنحة المضبوطة على تلك القاعدة بالنسبة لمدة ستة أشهر من الخدمة الفعلية على أن لا تحسب إلا على أساس النسبة التي قضيت في الخدمة الفعلية إذا كانت تلك المدة أقل من ستة أشهر لأي سبب من الأسباب.

ولا تستحق المنحة إلا بالنسبة لأعداد N التي تساوي أو تفوق 10 من 20.

ومن ناحية أخرى لا يمكن منح أعداد تقديرية N ما بين 15 و20 إلا على النسبة التالية من جملة أعوان كل هيئة:

ضباط…………… ¾

ضباط الصف…….. ½

الفصل 11 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 341 لسنة 1976 المؤرخ في 8 أفريل 1976 – تصرف لفائدة الضباط المباشرين الأطباء، جراحي الأسنان والصيادلة التابعين للصحة العسكرية والعاملين بهيئات صحية أو وحدات عسكرية الحاملين:

1) لرتبة ملازم أول:

أ‌- منحة “كلف خاصة” تدفع شهريا عند موفى كل شهر وضبط المبلغ الشهري لهذه المنحة بـ 380 دينارا.

ب‌- منحة انتاج تصرف حسب الشروط التي جاء بها الأمر المشار إليه أعلاه عدد 511 لسنة 1974 المؤرخ في 27 أفريل 1974 وضبط المبلغ السنوي لهذه المنحة من 0 إلى 500 دينارا.

فقرة ثانية جديدة – نقحت بمقتضى الأمر عدد 905 لسنة 1988 المؤرخ في 26 أفريل 1988.

2) رتبة أعلى من رتبة ملازم أول:

أ‌- منحة كلف خاصة تدفع شهريا عند موفى كل شهر حدد مبلغها كما يلي:

الرتبة

المقدار الشهري للمنحة

نقيب …

رائد ومقدم …

عقيد وعميد وأمير لواء …

500 د

915 د

970 د

ب‌- منحة انتاج تحتوي على مقدار أدنى ومقدار أقصى.

يضاف المبلغ الأدنى إلى المرتب ويدفع مشاهرة عند موفى كل شهر ويمثل تسبقة تخصم من المبلغ الأقصى.

يحدد المبلغ الأقصى بقرار من الكاتب العام لوزارة الدفاع الوطني باعتبار انتاج المعني بالأمر.

حددت المبالغ الدنيا والمبالغ القصوى السنوية لمنحة الانتاج حسب بيانات الجدول الآتي:

الرتبة

المقدار الأدنى السنوي

المقدار الأقصى السنوي

نقيب

رائد ومقدم

عقيد وعميد وأمير لواء

900 د

1300 د

1500 د

1200 د

1800 د

2000 د

3) لرتبة أعلى من رتبة ملازم أول:

أ‌- منحة كلف خاصة تدفع شهريا عند موفى كل شهر حدد مبلغها الشهري كما يلي:

الرتبة

المقدار الشهري

نقيب …

رائد ومقدم …

عقيد …

500 د

915 د

970 د

ب‌- منحة إنتاج تحتوي على مقدار أدنى ومقدار أقصى.

يضاف المبلغ الأدنى للمرتب ويدفع مشاهرة عند موفى كل شهر ويمثل تسبقة تخصم من المبلغ الأقصى.

يحدد المبلغ الأقصى بقرار من وزير الدفاع الوطني باعتبار انتاج المعني بالأمر.

حددت المبالغ الدنيا والمبالغ القصوى السنوية لمنحة الإنتاج حسب بيانات الجدول الآتي:

الرتبة

المقدار الأدنى

المقدار الأقصى

نقيب …

رائد ومقدم …

عقيد…

900 د

1300 د

1500د

1200 د

1800 د

2000 د

الفصل 11 مكرر (جديد) – أضيف بمقتضى الأمر عدد 494 لسنة 1984 المؤرخ في 30 أفريل 1984 ونقح بمقتضى الأمر عدد 4045 لسنة 2014 مؤرخ في 30 أكتوبر 2014 – تسند لفائدة الضباط المباشرين الأطباء البياطرة التابعين للصحة العسكرية والعاملين بهيآت صحية أو وحدات عسكرية:

  1. منحة إنتاج :
  1. ألغيت أحكام الفقرة الفرعية أ بمقتضى الأمر الحكومي عدد 996 لسنة 2017 المؤرخ في 17 أوت 2017 المتعلق بإتمام القرار الجمهوري عدد 159 لسنة 2013 المؤرخ في 11 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الاستشفائي الصحي العسكري.
  1. للمتحصلين على رتب استشفائية جامعية : منحة إنتاج تحتوي على مقدار أدنى ومقدار أقصى.

يضاف المبلغ الأدنى للمرتب ويدفع مشاهرة عند موفى كل شهر ويمثل تسبقة من المبلغ الأقصى.

يحدد المبلغ الأقصى بقرار من وزير الدفاع الوطني باعتبار إنتاج المعني بالأمر.

حددت المبالغ الدنيا والمبالغ القصوى السنوية لمنحة الإنتاج حسب بيانات الجدول الآتي :

بحساب الدينار

الرتبة

المقدار الأدنى السنوي

المقدار الأقصى السنوي

ضابط قائد وعميد وعقيد

1.500,000

2.800,000

رائد ومقدم

1.300,000

2.600,000

نقيب

900,000

2.000,000

  1. منحة كلف خاصة :
  1. ألغيت أحكام الفقرة الفرعية أ من بمقتضى الأمر الحكومي عدد 996 لسنة 2017 المؤرخ في 17 أوت 2017 المتعلق بإتمام القرار الجمهوري عدد 159 لسنة 2013 المؤرخ في 11 جوان 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك الاستشفائي الصحي العسكري.
  1. للأطباء البياطرة للصحة العسكرية الاستشفائيين الجامعيين، يساوي مقدارها مقدار منحة الكلف الخاصة المسندة للأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة للصحة العسكرية الاستشفائيين الجامعيين، كما تم ضبطه بالأمر عدد 905 لسنة 1988 المؤرخ في 26 أفريل 1988 المنقح للأمر عدد 158 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المشار إليه أعلاه.

الفصل 12 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 393 لسنة 1969 المؤرخ في 25 أكتوبر 1969 – تمنح منحة تدعى “منحة الكلف الإدارية” للضباط المباشرين بمصلحة الصحة بالجيش حسب الشروط المنصوص عليها بالنسبة للمنحة التي تحمل هذا الاسم الممنوحة لبعض أعوان الدولة بمقتضى الأمر عدد 259 لسنة 1958 المؤرخ في 8 أكتوبر 1958 حسبما وقع تنقيحه بالأمر عدد 69 لسنة 2969 المؤرخ في 4 مارس 1969.

عين مقدار المنحة السنوي حسب البيانات أسفله:

الرتبة

المقدار الشهري

طبيب مدير المصالح الصحية والاجتماعية بالجيش …..

طبيب وجراحي واختصاصي وطبيب وصيدلي في البيولوجيا وصيدلي وجراحي أسنان ورئيس مصلحة بالمستشفيات العسكرية أو مكلف بخطة رئيس مصلحة بمقتضى قرار من كاتب الدولة للدفاع الوطني…….

طبيب صيدلي جراحي اسنان معين كامل الوقت للعمل بإحدى الأفواج …

300 دينار

300 دينارا

180 دينارا

الفصل 13 – العسكريون الذي يعملون ببعض المصالح (مصالح الأشعة والأمراض الصدرية وال/راض المعدية والأمراض العقلية ومخابر البحث العلمي والتحليل الطبي) التابعة للمستشفيات والمصحات العسكرية والذين هم عرضة لأخطار العدوى أو لأخطار تجعل صحتهم مهددة تدفع لهم بمقتضى قرار من كاتب الدولة للدفاع الوطني وعند موفى كل ثلاثة أشهر منحة للكلف الخاصة حسب المقادير المبينة بالجدول أسفله:

مصالح التعيين

المقادير السنوية للمنحة

– مصلحة الأشعة …

– مصلحة الأمراض الصدرية ….

– مصلحة الأمراض المعدية ….

– مصلحة الأمراض العقلية (مصلحة المرضى في حالة نوبات)……

– مخابر التفتيش العلمي والتحليل الطبي…..

40 دينارا

20 دينارا

20 دينارا

20 دينارا

20 دينارا

الفصل 13 (مكــرر) – أضيف بمقتضى الأمر عدد 393 لسنة 1969 المؤرخ في 25 أكتوبر 1969 – تمنح منحة تدعى “منحة التفنن” للمعاونين والممرضين حسب الشروط أسفله:

المنتفعون بالمنحة

المقدار السنوي

ملاحظــات

ممرض حامل دبلوم أو حامل “شهادة المقابلة لشهادة ممرض” (1) …

معاون أو حامل شهادة مقابلة تثبت تخصصه (1) …

48 دينار

30 دينار

(1) يضبط كاتب الدولة للدفاع الوطني شروط التحصيل على شهادة المقابلة

على أنه يضاف للمقدار المعين أعلاه قدره 48 دينارا للأولين و30 دينارا للثانيين منحة تتراوح مقداره من صفر إلى 48 دينارا بالنسبة للممرضين ومن صفر إلى 30 دينارا بالنسبة للمعاونين باعتبار انتاجهم في العمل ويقع حسابها حسب نفس القواعد المنصوص عليها بالفصل 10 من هذا الأمر.

الفصل 14 – تدفع عند موفى كل شهر لضباط الصف والعرفاء والجنود التابعين للطاقم وللموسيقى منحة خاصة عين مقدارها السنوي كما يلي:

المنتفعون بالمنحة

المقدار السنوي للمنحة

ملاحظات

1- ضباط الصف والعرفاء والجنود التابعون للطاقم ….

2- ضباط الصف والعرفاء والجنود التابعون للموسيقى..

(1) 30 د

(2) 60 د

(3) 30 د

(1) 60 د

(2) 90 د

(1) العون الحامل للشهادة الابتدائية في الاختصاص

(2) العون الحامل للشهادة العليا في الاختصاص

(3) بعد النجاح في امتحان القبول السنة الثانية في التكوين

وشروط التحصيل على الشهادتين الابتدائية والعليا في الاختصاص المنصوص عليهما أعلاه يقع ضبطهما بقرار من كاتب الدولة للدفاع الوطني.

الفصل 15 (فقرة أ – جديدة – نقحت بمقتضى الأمر عدد 271 لسنة 1969 المؤرخ في 19 جويلية 1969) – يتقاضى الضباط وضباط الصف المباشرون:

أ‌- منحة يومية للتنقل حسب الشروط المعمول بها بالنسبة لموظفي الدولة وحسب المقادير المبينة أسفله:

الرتبة

المقدار اليومي

ضباط أمراء وضباط قادة …

ضباط أعوان……..

ضباط صف……………

1,000 د

0,800 د

0,600 د

غير أنه يمكن للضباط وضباط الصف أن يطالبوا بترجيع المصاريف الحقيقية التي سبقوها بمناسبة التنقل الذي قاموا به من أجل ضرورة العمل بشرط تقديم الوثائق المثبتة لهاته المصاريف وفي حدود الغايات القصوى التالية:

الرتبة

المقادير السنوية اليومية

ضباط أمراء وضباط قادة …

ضباط أعوان……..

ضباط صف……………

3,000 د

2,000 د

1,000 د

ويمكن عند الاقتضاء دفع منحة التنقل اليومية إلى الرقباء الأولين الذين يقع اعتبارهم في صورة الحال كضباط صف.

ب‌- منحة يومية للتنقل على مقتضى الشروط المعمول بها بالنسبة لموظفي الدولة حسب المقادير الآتية:

الرتبة

ساكن (1)

غير ساكن

ملاحظات

ضباط قادة وسامون …….

ضباط أعوان……..

ضباط صف……………

1,000 د

0,800 د

0,600 د

1,500 د

1,200 د

0,900 د

(1) ساكن مجانا بالمكان الذي يؤدي فيه مأموريته وعن طريق الإدارة

ت‌- منحة في مقابل مصاريف لأداء مأمورية على مقتضى نفس الشروط المعمول بها بالنسبة لموظفي الدولة وعلى مقتضى الترتيب المبين بالفقرة – أ – من هذا الفصل المتعلقة بالمنحة اليومية للتنقل ويقع ضبط هذه المنحة بقرار من كاتب الدولة للرئاسة بطلب من كاتب الدولة للدفاع الوطني بعد أخذ رأي كاتب الدولة للتخطيط والاقتصاد الوطني.

ولا تدفع أي منحة للضباط وضباط الصف عندما يتنقلون جماعة للمشاركة في عمليات أو مناورات خارج حدود الحامية.

وفي هذه الصورة تدفع منحة جملية للأكل لفائدة مصلحة المؤونة بالفوج حسب المقادير المعينة للعسكريين الذين يتقاضون راتبا يوميا.

الفصل 16 – دفع المنحة في مقابل مصاريف لأداء مأمورية المنصوص عليها بالفصل 15 الفقرة ب منه يمكن عند الاقتضاء أن يشمل العرفاء والجنود وفي هذه الصورة يقع اعتبارهم كضباط صف.

الفصل 17 – ترجع للضباط وضباط الصف وللعرفاء والجنود مصاريف التنقل باعتبار أقرب وسيلة في السفر عن طريق البر والبحر وأرفقها ثمنا.

ويجوز سلوك طريق الجو كلما كانت مصاريف السفر الجوي أقل مبلغا من جملة مصاريف التنقل برا وبحرا مزاد فيها عند الاقتضاء المنح اليومية الممنوحة مدة التنقل.

ويجوز دائما سلوك طريق الجو إذا ما كان التنقل يستوجب السفر في البحر مدة تفوق الثمانية وأربعين ساعة.

الفصل 18 – يقع ترجيع مصاريف التنقل في حدود تعريفة الرتبة التي يمكن للضباط أو لضباط الصف أو للعرفاء والجنود أن يسافروا فيها حسب البيانات الآتية أسفله.

ويتحتم عليهم أن يستعملوا في سفرهم تذكرة ذهابا وإيابا إذا سمحت بذلك المدة المقدرة للمأمورية وإذا ما نتج عن ذلك اقتصاد في المصاريف:

‌أ- السفر في الرتل

– ضباط…………………………………………….. الرتبة الأولى

– ضباط صف باستثناء الرقيب الأول والرقيب……….. الرتبة الثانية

– ضباط صف من رتبة رقيب أول ورقيب…………….الرتبة الثالثة

– عرفاء وجنود ……………………………………..الرتبة الثالثة

وفي صورة ما إذا لم يكن بالرتل الذي وقع ركوبه إلا رتب دون التي يجوز للعسكري أن يسافر فيها فالمصاريف المرجعة لا يمكن أن تفوق سعر التذكرة المستعملة في السفر.

وفي صورة ما إذا لم يكن بالرتل الذي وقع ركوبه إلا رتبا أعلى من الرتبة التي يمكن للعسكري أن يسافر فيها يجب لترجيع المصاريف على قاعدة تعريفة الرتبة المستعملة أن يصدر فيها إذن خاص من السلطة التي قررت التنقل ولا يمكن أن تعطى الرخصة إلا عند الضرورة ولتأكد في الأمر وقع إثباته أو إذا ما ينتج عند اقتصاد فيم جموع مصاريف التنقل ولا يمكن أن تعطى الرخصة في استعمال رتبة أعلى في صورة النقلة المتبوعة بتحويل في المقر.

وفي صورة ما إذا كان ركوب الرتل موظفا عليه زيادة في السعر يمكن ترجيع الزيادة ما عدا في صورة النقلة المتبوعة بتحويل في المقر.

وترجع أسعار التذاكر بالأرتال التي بها عربات معدة للنوم وكذلك الزيادة في السعر لاستعمال أسرة نوم غير مرخص فيهما.

‌ب- السفر في البحر:

يسافر الضباط في الرتبة الأولى العادية.

ويسافر في الرتبة الثانية ضباط الصف باستثناء الرقيب الأول أو الرقيب.

ويسافر في الرتبة الثالثة ضباط الصف من رتبة رقيب أول ورقيب وكذلك العرفاء والجنود

وفي صورة ما إذا لم يوجد شغور في البقاع في الرتبة التي يجوز للعسكري أن يسافر فيها يجب عليه الاستحالة من جديد في الرتبة الأعلى منها درجة.

على أن ضباط الصف من رتبة رقيب أول أو رقيب وكذلك العرفاء والجنود يسافرون في الرتبة الثانية كلما تعذر عليهم السفر في الرتبة الثالثة.

‌ج- السفر عن طريق الجو:

يسافر الضباط وضباط الصف والعرفاء والجنود في أدنى رتبة إذا ما وجدت عدة رتب بالطائرة.

وترجيع مصاريف يشمل المبلغ المطلوب من الشركة الملاحة لنقل المسافرين من المطار إلى المدينة المقصودة ومنها إلى المطار

‌د- السفر في حافلات النقل:

يقع ترجيع مصاريف النقل في الحافلات على قاعدة المصاريف المتحملة فعلا.

ولا يمكن ركوب سيارات الأجرة إلا في صورة فقدان سيارات النقل المشترك أو وسيلة أخرى للتنقل أرفق ثمن وبمقتضى رخصة من السلطة التي أذنت في التنقل وفي هذه الصورة ترجع المصاريف بعد تقديم قائمة مشهود بصحتها في المصاريف الحقيقية اللازمة والمسبقة مباشرة للقيام بالمأمورية.

الفصل 19 – لا حق للضباط وضباط الصف والعرفاء والجنود المتحصلين على بطاقات أو رخصة مرور في المطالبة بمصاريف التنقل كما أن الذين يمكنهم أن ينتفعوا بصفة شخصية بتخفيض في مصاريف السفر لا حق لهم بالمطالبة إلا بالسعر المنخفض للتذكرة.

الفصل 20 – ترجيع مصاريف التنقل غير مرخص فيه بالنسبة للتنقلات الواقعة داخل منطقة البلدية الموجود بها مقر من يهمه الأمر أو داخل منطقة البلدية الواقع فيها القيام بالمأمورية الدولة المدنيين.

الفصل 21 – للضباط وضباط الصف المباشرون عند التحويل من المقر الحق في استرجاع ما سبقوه من المصاريف بمناسبة تلك النقلة وذلك حسب الشروط المعمول بها بالنسبة لموظفي الدولة المدنيين.

وعينت كما يلي الأوزان الغائية للأثاث (داخل في ذلك وزن الصناديق والإطارات وغيرها) التي يمكن نقلها على نفقة الدولة.

– ضباط قادة وسامون ……………..4000 كيلوغرام

– ضباط أعوان…………………….3000 كيلوغرام

– ضباط صف……………………..2000 كيلوغرام

الفصل 22 – يتقاضى الضباط وضباط الصف المحالون من الجيش الفرنسي عند الاقتضاء منحة تكميلية غير قابلة للطرح لتوفير جراية المعاش.

وبالنسبة للضباط تساوي هذه المنحة الفرق بين جملة مرتباتهم المدفوعة لهم في تاريخ 30 جوان 1956 من الجيش الفرنسي بعد طرح منحة استتباب الأمن والمنح العائلية (المنحة العائلية – منحة الأجر الوحيد – الزيادة على الولد – الزيادة العائلية للراتب) ويبين مرتباتهم الجديدة بعد طرح المنح التي لها صبغة عائلية وهي تتبع مصير المرتب الأصلي فتنقص وتزول بقدر التحسينات التي تدخل بأي عنوان كان على حالة من يهمهم الأمر.

وبالنسبة لضباط الصف تساوي المنحة التكميلية الفرق الحاصل بين المرتبات المدفوعة لهم في تاريخ 30 جوان 1956 من الجيش الفرنسي (بعد طرح منحة استتباب الأمن) وبين مرتباتهم الجديدة وهي تتبع أيضا مصير المرتب الأصلي فتنقص وتزول بقدر التحسينات التي تدخل بأي عنوان كان على حالة من يهمهم الأمر وباستثناء التحسينات المتعلقة بالمنح العائلية والمترتبة عن زيادة أولاد.

الفصل 23 – ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصة:

– الأوامر المشار إليها أعلاه عدد 18 لسنة 1959 عدد 358 لسنة 1966 عدد 433 لسنة 1966 المؤرخة في 16 جانفي 1959 و19 سبتمبر 1966 و14 نوفمبر 1966.

– الفصل 8 من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 284 لسنة 1966 المؤرخ في 29 جوان 1966.

– الأمر المشار إليه أعلاه عدد 232 لسنة 1963 المؤرخ في 13 جويلية 1963 فيما يخص العسكريين.

الفصل 24 – كاتبا الدولة للدفاع الوطني وللتخطيط والاقتصاد الوطني مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي يجري العمل به ابتداء من أول جويلية 1967 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 31 ماي 1967.


[1] تممت أحكام الفصل الأول كما وقع تنقيحها بالأمر غير المنشور المؤرخ في 17 جوان 1983.

صنف النص:أمر
عدد النص:158
تاريخ النص:1967-05-31
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:24
تاريخ الرائد الرسمي:1967-06-02
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:751 - 756

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:
النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.