احدث القوانين

>

أمرعدد 289 لسنة 1965 مؤرخ في 31 ماي 1965 يتعلق بإتمام الأمر عدد 18 لسنة 1959 المؤرخ في 16 جانفي 1959 المتعلق بضبط نظام المنح الراجعة للضباط وضباط الصف المباشرين بالجيش

نحن الحبيب بورقيبة ، رئيس الجمهورية التونسية،

بعد اطلاعنا على القانون عدد 60 لسنة 1958 المؤرخ في 10 ذي القعدة 1377 (29 ماي 1958) المتعلق بنظام خلاص موظفي الدولة و المؤسسات العمومية والبلديات كما وقع اتمامه بالقانون عدد 101 لسنة 1958 المؤرخ في 23 ربيع الأول 1378 ( 7 أكتوبر1958)،

وعلى الامر عدد 18 لسنة 1959 المؤرخ في 6 رجب 1378 ( 16 جانفي 1959) المتعلق بضبط نظام المنح المنطبق على الضباط وضباط الصف المباشرين بالجيش وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة على الامر عدد 401 لسنة 1960 المؤرخ في 8 جمادى الثاني 1380 (28 نوفمبر 1960)،

وعلى رأي كاتبي الدولة الرئاسة و الدفاع الوطني وللتخطيط والاقتصاد الوطني،

أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي:

الفصل 1 – ألغي الفصل 5 مكرر من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 18 لسنة 1959 المؤرخ في 6 رجب 1378 ( 16 جانفي 1959) وعوض بالأحكام التالية:

فصل 5 مكرر(جديد) –يستحق الضباط وضباط الصف المباشرون التابعون للوحدات الصحراوية منحة خاصة تدعى “منحة الصحراء ” حسب البيانات المبينة بالجدول أسفله:

المقدار السنوي

المنتفعون بالمنحة

240 دينار

180 دينار

120 دينار

84 دينارا

ضباط أمراء

ضباط قادة

ضباط أعوان

ضباط صف

تدفع المنحة مشاهرة عند موفى كل شهر وتصرف على مقتضى الشروط المبينة اسف للأيام المقضية في المنطقة الصحراوية حسبما تضبط حدودها بقرار من كاتب الدولة للدفاع الوطني.

1- الضباط وضباط الصف التابعون اصلا لوحدات الصحراوية :

– من يوم الوصول بدخول الغاية الى يوم الخروج باستثناء ذلك اليوم

2- الضباط وضباط الصف التابعون لوحدات أخرى والملحقون بالوحدات الصحراوية

– بداية من اليوم الواحد والثلاثين من مدة الإلحاق الى يوم الخروج باستثناء ذلك اليوم.

الفصل 2 – كاتبا الدولة للدفاع الوطني و للتخطيط والاقتصاد الوطني مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي يجرى العمل به ابتداء من أول جانفي 1965 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 31 ماي 1965.

صنف النص:أمر
عدد النص:289
تاريخ النص:1965-05-31
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:29
تاريخ الرائد الرسمي:1965-05-31
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:731 - 732

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:
الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.