احدث القوانين

>

5. موفــري الأمـن التابعيــن لوزارة المــاليــة

أمر عدد 1567 لسنة 1985 مؤرخ في 19 ديسمبر 1985 يتعلق بتنظيم وضبط مشمولات مصالح الخزينة العامة للبلاد التونسية

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

بعد اطلاعنا على القانون عـ81ـدد لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية.

وعلى الأمر عدد 1135 لسنة 1981 المؤرخ في 9 سبتمبر 1981 المتعلق بتنظيم وزارة التخطيط والمالية.

وعلى الأمر عدد 1019 لسنة 1982 المؤرخ في 10 جويلية 1982 المتعلق بتنظيم وضبط مشمولات الإدارات الجهوية لوزارة التخطيط والمالية وخاصة الفصل 30 منه.

وعلى اقتراح وزير المالية.

وعلى رأي المحكمة الإدارية

أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي:

الفصل الأول – يضبط هذا الأمر تنظيم وضبط مشمولات مصالح الخزينة العامة للبلاد التونسية.

الفصل2 – إن مشمولات الخزينة العامة للبلاد التونسية هي التي ضبطها القانون عـ81ـدد لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية وخاصة الفصول 177 إلى 184.

لأمين المال العام للخزينة العامة للبلاد التونسية رتبة وصلاحيات مدير عام إدارة مركزية وهو ينتفع بالمنح والامتيازات المخولة لهذه الخطة.

وتتركب الخزينة العامة للبلاد التونسية من:

  1. ثلاث مصالح مرتبطة مباشرة بأمين المال العام للبلاد التونسية.

‌أ. مصلحة الصناديق

‌ب. بمصلحة الإعلامية

‌ج. سلك المحققين

  1. وإدارتان:

‌أ. إدارة المصاريف العمومية

‌ب. إدارة المقابيض العمومية

ويدير كلا من الإدارتين مدير له رتبة وصلاحيات مدير إدارة مركزية وهو ينتفع بالمنح والامتيازات المخولة لهذه الخطة.

ويساعد كل مدير مفوضون ومفوضون مساعدون.

للمفوض رتبة وصلاحيات كاهية مدير إدارة مركزية وهو ينتفع بالمنح والامتيازات المخولة لهذه الخطة، ويقع تعيينه من بين المفوضين المساعدين والأعوان من صنف “أ” وذلك طبقا للشروط المطلوبة للارتقاء إلى خطة كاهية مدير إدارة مركزية.

وللمفوض المساعد رتبة وصلاحيات مصلحة إدارة مركزية، وهو ينتفع بالمنح والامتيازات المخولة لهذه الخطة، ويقع تعيينه من بين الأعوان من الصنف “أ” وذلك طبقا للشروط المطلوبة للارتقاء إلى خطة رئيس مصلحة إدارة مركزية.

تقع تسمية المديرين والمفوضين والمفوضين المساعدين بأمر باقتراح من وزير المالية وترشيح من طرف أمين المال العام للبلاد التونسية.

الفصل 3 – المصالح المرتبطة مباشرة بأمين المال العام للبلاد التونسية:

‌أ. مصلحة الصناديق وهي مكلفة خاصة

̶ بإجراء جميع الاستخلاصات

̶ وبتمكين الشبابيك من القيام بعمليات الدفوعات بجميع أصنافها التي يكون خلاصها نقدا.

‌ب. مصلحة الإعلامية: وهي مكلفة خاصة :

̶ بآلية كل عمليات الاستخلاص والدفوعات لمصالح الخزينة العامة.

̶ وبإعداد البرامج الإعلامية المتعلقة بآلية عمليات الحسابية.

‌ج. سلك المحققين: المكلف خاصة

̶ بمراقبة وكالات التسبقات المرسمة بخزينة أمين المال العام، وبالتحقيقات المعمقة للمصالح. وهو يتألف من محققين (2) من الدرجة الأولى لهم رتبة ومميزات كاهية مدير إدارة مركزية و8 محققين من الدرجة الثانية لهم رتبة ومميزات رئيس مصلحة إدارة مركزية.

ويقع تعيين المحققين من الدرجة الأولى من بين المحققين من الدرجة الثانية أو من بين الأعوان من الصنف “أ” وذلك طبقا للشروط المطلوبة للارتقاء إلى خطة كاهية مدير إدارة مركزية.

يقع تعيين المحققين من الدرجة الثانية من بين الأعوان من الصنف “أ” وذلك طبقا للشروط المطلوبة للارتقاء إلى خطة رئيس مصلحة إدارة مركزية.

الفصل 4 – إدارة المصاريف العمومية: مكلفة خاصة

̶ بالسهر على مشروعية المصارف التي صدرت أذون الدفع فيها من طرف آمري الصرف أو آمري الصرف المساعدين.

̶ وتطبيق العقل التوقيفية والإحالات والاعتراضات والرهنيات

̶ فصل النزاعات المتعلقة بالدفع

̶ وبمسك الحسابية المتعلقة بالتعهدات وبالاعتمادات المفتوحة والمتعهدة بها المحالة والمستهلكة.

̶ وتحرير الجداول الملخصة للمصاريف

̶ وتحرير الوثائق المعدة لتعزيز حساب التصرف الذي يمسكه أمين المال العام.

̶ والقيام بعمليات الخلاص إما نقودا أو بواسطة التحويل البريدي أو المصرفي.

ولهذا الغرض فهي تشتمل على إدارتين فرعيتين

أ‌. إدارة فرعية مكلفة بمراقبة المصاريف وهي تشتمل ثلاث مصالح:

̶ مصلحة مصاريف الأعوان

̶ مصلحة مصاريف المعدات

̶ مصلحة مصاريف التجهيز

ب‌. إدارة فرعية مكلفة بالحسابات والتحويلات وهي تشتمل مصلحتين:

̶ مصلحة التحويلات

̶ مصلحة مسك دفاتر الحسابات.

الفصل 5 – إدارة المقابيض العمومية مكلفة خاصة:

̶ بقبول الأماين والودائع

̶ والقيام بدفع أو ترجيع المبالغ المودعة أو المؤمنة

̶ ومسك الحسابات الجارية التابعة للمؤسسات العمومية الإدارية وحسابات الفواضل بالخزينة العامة الراجعة إلى المؤسسات العمومية وحسابات القيم المودعة أو المؤمنة.

̶ بعمليات الخصم التلقائي لمرتبات الأجراء لفائدة البنوك أو الشركة القومية العقارية التونسية والتعاضديات، وبعض شركات التأمين وشركات التضامن التعاوني.

̶ وبقبول اعتراضات القباض

̶ والعقل التوقيفية والإحالات والرهنيات.

̶ رفع اليد الصادرة عن المحاسبين العموميين وأمناء الفلسة وكتاب محاكم الناحية.

̶ بالتصرف في السندات والمساهمات الراجعة للدولة

̶ بقبول نماذج الرقاع وتحويلها إلى صكوك وتسليمها إلى المكتتبين به.

̶ وقبول الرقاع المتدارك بها وتسليمها إلى البنك المركزي التونسي قصد قبضها في الآجال المعنية.

̶ وجمع العمليات التي يقوم بها المحاسبون العموميون لفائدة أمين المال العام ومراجعتها والتحمل بها.

̶ بتحمل استخلاص الديون المطالب بها غير الديون من نوع الأداءات ومداخيل أملاك الدولة وكذلك الديون التابعة للعنوان الثاني من الميزانية.

̶ بجميع مقابيض الميزانية المستخلصة عن طريق قباض المالية.

̶ بترسيم عمليات الميزانية المتعلقة بالإذاعة والتلفزة التونسية والتصرف في الاستخلاصات الواقع إجراؤها لحساب بعض الجماعات.

̶ بالسهر على عمليات التصفية مع القباض.

̶ وإتمام العمليات اللازمة لتحرير جداول المقارنة مع كتائب

̶ وترسيم الجداول الملحقة بحساب التصرف.

̶ بمسك الحساب الجاري للخزينة بالبنك المركزي التونسي وحساب الصكوك البريدية التابعة لأمين المال العام.

̶ والقيام بالدفوعات المتعلقة بالعمليات المتبادلة مع الخزائن الأجنبية

̶ وترسيم تسبيقات الخزينة مهما كان نوعها بالحساب ومتابعة تصفيتها

̶ ومسك الكتائب المتعلقة بحسابات الأموال الخاصة.

̶ بإعداد الاستخلاصات اليومية والدفوعات وإعداد كتائب المحاسبة اليومية والشهرية.

̶ وبإعداد جدول المحاسبة الشهرية.

̶ ومراقبة وتسوية الصكوك التي لم يقع خلاصها.

̶ بالختم البات لعمليات الميزانية.

̶ وبإعداد حساب التصرف والكتائب الملحقة

̶ وبالعلاقات مع دائرة المحاسبات

ولهذا الغرض فهي تشتمل على ثلاثة إدارات فرعية.

أ‌. إدارة فرعية مكلفة بالأماين والودائع وهي تشمل ثلاث مصالح

  1. مصلحة الأماين والودائع
  2. مصلحة العقل التوقيفية والاعتراضات
  3. مصلحة ملف الأوراق المالية

ب‌. إدارة فرعية مكلفة بالمقابيض وهي تشمل مصلحتين

  1. مصلحة الاستخلاصات والجماعات
  2. مصلحة جمع الكتائب والمراسيم والمحاسبين العمومية

ج‌. إدارة فرعية مكلفة بالحسابية العامة وهي تشمل ثلاث مصالح

̶ مصلحة عمليات الخزينة

̶ مصلحة الكتائب

̶ مصلحة حساب التصرف والعلاقات مع دائرة المحاسبات.

الفصل 6 – وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 19 ديسمبر 1985

صنف النص:أمر
عدد النص:1567
تاريخ النص:1985-12-19
الوزارة / الهيكل:وزارة المالية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:90
تاريخ الرائد الرسمي:1985-12-27
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1714 - 1715

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.