احدث القوانين

>

* التــــأجيـر

أمر عدد 1334 لسنة 2012 مؤرخ في 6 أوت 2012 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1163 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 والمتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب أعوان سلك الحرس الوطني ومستويات التأجير

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الداخلية،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 والمتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي المنقح والمتمم بالقانون عدد 58 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000 والمرسوم عدد 42 لسنة 2011 المؤرخ في 25 ماي 2011،

وعلى الأمر عدد 130 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 والمتعلق بضبط المرتب الأساسي للعسكريين وقوات الأمن الداخلي المنقح والمتمم بالأمر عدد 101 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007 والأمر عدد 103 لسنة 2008 المؤرخ في 4 مارس 2008،

وعلى الأمر عدد 147 لسنة 1997 المؤرخ في 10 نوفمبر 1997 والمتعلق بالغرامات التعويضية المسندة إلى العسكريين وقوات الأمن الداخلي والمحدثة بالأمر عدد 130 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي للعسكريين وقوات الأمن الداخلي،

وعلى الأمر عدد 1162 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 والمتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الحرس الوطني المنقح بالأمر عدد 1260 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 1163 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 والمتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب أعوان سلك الحرس الوطني ومستويات التأجير،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول – ألغيت، ضمن الجداول المنصوص عليها بالفصول الأول و3 و4 من الأمر عدد 1163 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 والمتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب أعوان سلك الحرس الوطني ومستويات التأجير، رتبة رقيب من الصنف الأعلى وكذلك كافة البيانات المتعلقة بها.

الفصل 2 – وزير الداخلية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 6 أوت 2012.

صنف النص:أمر
عدد النص:1334
تاريخ النص:2012-08-06
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:68
تاريخ الرائد الرسمي:2012-08-28
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1989 - 1989

هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.