احدث القوانين

>

* التــــأجيـر

أمر عدد 1163 لسنة 2006 مؤرخ في 13 افريل 2006 يتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب أعوان سلك الحرس الوطني ومستويات التأجير

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير الداخلية والتنمية المحلية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي المنقح والمتمم بالقانون عدد 58 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000،

وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية كما نقح بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،

وعلى الأمر عدد 130 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي للعسكريين وقوات الأمن الداخلي،

وعلى الأمر عدد 147 لسنة 1997 المؤرخ في 10 نوفمبر 1997 المتعلق بالغرامات التعويضية المسندة إلى العسكريين وقوات الأمن الداخلي والمحدثة بالأمر عدد 130 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المتعلق بضبط المرتب الأساسي للعسكريين وقوات الأمن الداخلي،

وعلى الأمر عدد 1013 لسنة 2000 المؤرخ في 11 ماي 2000 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب أعوان الحرس الوطني ومستويات التأجير،

وعلى الأمر عدد 1162 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الحرس الوطني،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه:

الفصل الأول ـ يضبط تطابق درجات رتب أعوان سلك الحرس الوطني مع مستويات التأجير المنصوص عليها بشبكة الأجور للعسكريين وقوات الأمن الداخلي المضبوطة بالأمر عدد 130 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المشار إليه أعلاه وفق بيانات الجدول التالي:[1]

الصنف

الصنف الفرعي

الرتبة

الدرجة

مستوى التأجير المطابق

أ

أ 1

أمير لواء

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

أ

أ 1

عميد

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

أ

أ 1

عقيد

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

أ

أ 1

مقدم

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

أ

أ 1

رائد

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

أ

أ 2

نقيب

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

أ

أ 2

ملازم أول

من1إلى 25

من 1 إلى 25

أ

أ 2

ملازم

من1إلى 25

من 1 إلى 25

ب

وكيل أول

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

ب

وكيل

من 1إلى 25

من 1 إلى 25

ج

عريف أول

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

ج

عريف

من 1إلى 25

من 1 إلى 25

د

رقيب أول

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

د

رقيب

من 1إلى 25

من 1 إلى 25

الفصل 2 – يتم ترتيب الأعوان الذين تمت إعادة ترتيبهم بشبكة الأجور بالدرجة الموافقة لمستوى تأجيرهم حسب جدول المطابقة المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا الأمر.

الفصل 3 – مع مراعاة أحكام الفصل 2 من الأمر عدد 147 لسنة 1997 المؤرخ في 10 نوفمبر 1997 المشار إليه أعلاه، يزول نهائيا الانتفاع بالغرامة التعويضية المحدثة بالأمر عدد 130 لسنة 1997 المؤرخ في 16 سبتمبر 1997 المشار إليه أعلاه بالنسبة إلى الأعوان الذين تتم إعادة ترتيبهم بشبكة الأجور عند بلوغ العون الدرجة المحدّدة بالجدول التالي:[2]

الرتب

الدرجة المحددة لزوال الانتفاع بالغرامة التعويضية

مستوى التأجير المحدد لزوال الانتفاع بالغرامة التعويضية

أمير لواء

03

12

عميد

03

11

عقيد

03

11

مقدم

06

11

رائد

04

08

نقيب

08

11

ملازم أول

09

09

ملازم

03

03

وكيل أول

08

13

وكيل

08

08

عريف أول

10

15

عريف

12

12

رقيب أول

10

12

رقيب

10

10

الفصل 4 – مع مراعاة أحكام الفصل 6 من الأمر عدد 147 لسنة 1997 المؤرخ في 10 نوفمبر 1997 المشار إليه أعلاه، يزول نهائيا الانتفاع بغرامة تعويض المساهمات في نظام التقاعد عند بلوغ العون المعني بالأمر الدرجة المحدّدة بالجدول التالي:[3]

الرتب

الدرجة المحددة لزوال الانتفاع بغرامة تعويض المساهمات في نظام التقاعد

مستوى التأجير المحدد لزوال الانتفاع بغرامة تعويض المساهمات في نظام التقاعد

عريف

05

05

رقيب أول

13

15

رقيب

15

15

الفصل 5 – ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر وخاصة الأمر عدد 1013 لسنة 2000 المؤرخ في 11 ماي 2000 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب أعوان الحرس الوطني ومستويات التأجير.

الفصل 6 – وزير الداخلية والتنمية المحلية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 13 أفريل 2006
.


[1] ألغيت ضمن الجدول المنصوص عليه بالفصل الأول رتبة رقيب من الصنف الأعلى وكذلك كافة البيانات المتعلقة بها بمقتضى الأمر عدد 1334 لسنة 2012 المؤرخ في 6 أوت 2012.

[2] ألغيت ضمن الجدول المنصوص عليه بالفصل 3 رتبة رقيب من الصنف الأعلى وكذلك كافة البيانات المتعلقة بها بمقتضى الأمر عدد 1134 لسنة 2012 المؤرخ في 6 أوت 2012.

[3] ألغيت ضمن الجدول المنصوص عليه بالفصل 4 رتبة رقيب من الصنف الأعلى وكذلك كافة البيانات المتعلقة بها بمقتضى الأمر عدد 1134 لسنة 2012 المؤرخ في 6 أوت 2012.

صنف النص:أمر
عدد النص:1163
تاريخ النص:2006-04-13
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:34
تاريخ الرائد الرسمي:2006-04-28

النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.