احدث القوانين

>

3. موفــري الأمن التابعيــن لوزارة الداخليــة

أمر عدد 1286 لسنة 1980 مؤرخ في 7 أكتوبر 1980 يتعلق بالخطط الوظيفية لمراكز الملاحظة والعمل التربوي والسجون

نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،

بعد اطلاعنا على القانون عدد 12 لسنة 1968 المؤرخ في 3 جوان 1968 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

وعلى الأمر عدد 220 لسنة 1973 المؤرخ في 19 ماي 1973 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بموظفي مؤسسة المصالح السجنية والتشغيل الإصلاحي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 1021 لسنة 1976 المؤرخ في 30 نوفمبر 1976 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بإطارات تعليم الإصلاح،

وعلى رأي وزير التخطيط والمالية،

وعلى اقتراح وزير الداخلية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي:

الفصل 1 – ضبط بالفصل 3 من هذا الأمر الخطط الوظيفية التي يمكن إحداثها بمراكز الملاحظة والعمل التربوي والسجون التابعة لوزارة الداخلية يقع ترتيب السجون بالأصناف الثلاثة المنصوص عليها بهذا الأمر بقرار من وزير الداخلية حسب خاصيات المقيمين بها.

الفصل 2 – يتمادى الموظفون المعينون بإحدى الخطط الوظيفية المضبوطة بهذا الأمر في التمتع بالجراية المتعلقة برتبتهم ويتقاضون منحة وظيفية تدفع كل شهر بانتهائه حسب المقادير المثبتة بالفصل 3 الموالي.

الفصل 3 – تضبط حسب الجدول التالي شروط إسناد الخطط الوظيفية لمراكز الملاحظة والعمل التربوي والسجون مقدارا المنحة الوظيفية المناسبة لكل منها:

نـــوع الخطــة

شــــروط التعييــن

المقــدار السنــوي للمنحــة

مديــر مركــز

يقع تعيين مديري المراكز من بين:

– المربين من الصنف الأول الذين لهم أقدمية لا تقل عن 5 سنوات بهذه الرتبة أو رتبة معادلة لها.

– المربين من الصنف الثاني البالغين من العمر 30 سنة على الأقل ولهم أقدمية لا تقل عن 7 سنوات بهذه الرتبة.

– القيمين العاملين الذين لهم أقدمية عامة لا تقل عن 10 سنوات منها 4 سنوات بخطة قيم عام.

336 د

قيــم عـــام

يقع تعيين القيمين العامين للمراكز من بين:

– المربين من الصنف الثاني الذين بلغوا على الأقل الدرجة الثانية من رتبتهم.

– مربي الفرق الذين بلغوا على الأقل الدرجة الثالثة من رتبتهم ولهم عدد صناعي يساوي على الأقل 16 من 20 بالنسبة للسنة المدرسية المعنية.

240 د

مديــر سجــن من الصنــف الأول

يقع تعيين مديري السجن من الصنف الأول من بين:

– الإطارات المنتمية لهيئة الرواد.

– الضباط الأول.

– الضباط الذين لهم أربع سنوات أقدمية برتبتهم.

– الحراس الرؤساء الذين لهم 6 سنوات برتبتهم.

336 د

مديــر سجــن من الصنــف الثــاني

يقع تعيين مديري السجن من الصنف الثاني من بين:

– الإطارات المنتمية لهيئة الرواد.

– الضباط الأول.

– الضباط الذين لهم سنتان أقدمية برتبتهم.

– الحراس الرؤساء الذين لهم 4 سنوات أقدمية برتبتهم.

240 د

مديــر سجــن من الصنــف الثــالث

يقع تعيين مديري السجون من الصنف الثالث من بين:

– الإطارات المنتمية لهيئة الرواد والضباط.

– الحراس الرؤساء.

– الحراس الأول الذين لهم 5 سنوات أقدمية برتبتهم.

180 د

الفصل 4 – يتمتع الأعوان الذين وقع تعيينهم في خطة وظيفية والذين لهم أقدمية سنتين في هذه الخطة بترقية استثنائية في الدرجة على أن هذا الإجراء لا يقع إلا مرة واحدة طوال قيام المعنيين بالأمر بوظيفهم التعليمي أو الإداري.

الفصل 5 – تقع تسمية الأعوان بإحدى الخطط الوظيفية المضبوطة بالفصل الثاني أعلاه بمقتضى قرار من وزير الداخلية وباقتراح من مدير المصالح السجنية والتشغيل الإصلاحي.

الفصل 6 – وزيرا الداخلية والمالية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس، في 7 أكتوبر 1980.

صنف النص:أمر
عدد النص:1286
تاريخ النص:1980-10-07
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:انتهى به العمل
عدد الرائد الرسمي:62
تاريخ الرائد الرسمي:1980-10-28
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2681 - 2682

الغي هذا النص بمقتضى

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.