احدث القوانين

>

* القوانين الأساسية الخـاصة

أمر عدد 1260 لسنة 2011 مؤرخ في 5 سبتمبر 2011 يتعلق بتنقيح الأنظمة الأساسية الخاصة بأعوان أسلاك قوات الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية (الفصول 2 و5)

إن رئيس الجمهورية المؤقت،

باقتراح من وزير الداخلية،

بعد الاطلاع على القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي المنقح والمتمم بالقانون عدد 58 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000 والمرسوم عدد 42 لسنة 2011 المؤرخ في 25 ماي 2011،

وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،

وعلى الأمر عدد 1160 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية،

وعلى الأمر عدد 1161 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب أعوان سلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية ومستويات التأجير،

وعلى الأمر عدد 1162 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الحرس الوطني،

وعلى الأمر عدد 1163 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب أعوان سلك الحرس الوطني ومستويات التأجير،

وعلى الأمر عدد 1164 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الحماية المدنية،

وعلى الأمر عدد 1165 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط المطابقة بين درجات رتب أعوان سلك الحماية المدنية ومستويات التأجير،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول – حذفت أحكام الأنظمة الأساسية الخاصة بعنوان أسلاك قوات الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية الصادرة بمقتضى الأوامر عدد 1160 وعدد 1162 وعدد 1164 المؤرخة في 13 أفريل 2006، المتعلقة برتبة رقيب أمن من الصنف الأعلى بالنسبة إلى سلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية، وبرتبة رقيب من الصنف الأعلى، بالنسبة إلى سلك الحرس الوطني وسلك الحماية المدنية.

يتم ترتيب الأعوان المنتمين إلى الرتبتين المنصوص عليهما بالفقرة الأولى من هذا الفصل برتبة حافظ أمن، بالنسبة إلى سلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية، وبرتبة عريف بالنسبة إلى كل من سلك الحرس الوطني وسلك الحماية المدنية، وتسند إليهم الدرجة الموافقة للمرتب الأساسي الأصلي الذي يفوق مباشرة ما كانوا يتقاضونه في الدرجة السابقة.

الفصل 2 – ألغيت أحكام الفقرة الأولى من الفصل 22 من الأوامر عدد 1160 وعدد 1162 وعدد 1164 المؤرخة في 13 أفريل 2006، المتعلقة بضبط الأنظمة الأساسية الخاصة بأعوان أسلاك قوات الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية وعوّضت بالأحكام التالية :

الفصل 22 الفقرة الأولى (جديدة) – بصرف النظر عن كل الأحكام المخالفة، يمكن أن يسند، بصفة استثنائية، تدرّج بدرجة أو عدة درجات أقدمية في الرتبة إلى الأعوان الذين أصيبوا بجروح خطيرة أو قاتلة أثناء مباشرتهم لمهامهم، كما يمكن أن تتم تسميتهم بالرتبة التي تفوق رتبتهم مباشرة.

الفصل 5 – ألغيت أحكام الفصلين 51 و54 من الأمر عدد 1164 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الحماية المدنية، وعوّضت بالأحكام التالية :

الفصل 51 (جديد) – تسند الترقية إلى رتبة عريف، من ضمن قائمات الأعوان المؤهلين للترقية، كما يلي :

‌أ. إلى الرقباء الأول الذين باشروا بصفة فعلية مدة أربع (4) سنوات على الأقل برتبتهم وتابعوا فيها بنجاح إحدى مراحل التكوين المستمر المخصصة للترقية والموافقة لرتبتهم.

‌ب. إلى الرقباء الأول الذين شاركوا بنجاح في مناظرة داخلية بالاختبارات، وباشروا بصفة فعلية مدة خمس (5) سنوات على الأقل برتبتهم في تاريخ المناظرة.

‌ج. بالاختيار من بين الرقباء الأول الذين باشروا بصفة فعلية مدة سبع (7) سنوات على الأقل برتبتهم.

الفصل 54 (جديد) – تسند الترقية إلى رتبة رقيب أول، بقرار من الوزير المكلف بالداخلية في حدود الخطط المقرر تسديد شغورها، من ضمن قائمات الأعوان المؤهلين للترقية، كما يلي :

أ‌- إلى الرقباء الذين باشروا بصفة فعلية مدة أربع (4) سنوات على الأقل برتبتهم وتابعوا فيها بنجاح إحدى مراحل التكوين المستمر المخصصة للترقية والموافقة لرتبتهم.

ب‌- إلى الرقباء الذين شاركوا بنجاح في مناظرة داخلية بالاختبارات، وباشروا بصفة فعلية مدة أربع (4) سنوات على الأقل برتبتهم في تاريخ المناظرة.

ج‌- بالاختيار من بين الرقباء الذين باشروا بصفة فعلية مدة خمس (5) سنوات على الأقل برتبتهم.

الفصل 6 – وزير الداخلية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 5 سبتمبر 2011.

صنف النص:أمر
عدد النص:1260
تاريخ النص:2011-09-05
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:68
تاريخ الرائد الرسمي:2011-09-09
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1761 - 1762

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.