احدث القوانين

>

I. التنظيم العام

أمر عدد 1181 لسنة 2004 مؤرخ في 25 ماي 2004 يتعلق بتنقيح القانون عدد 76 لسنة 1994 المؤرخ في 27 جوان 1994 المتعلق بإحداث المركز الوطني لتأهيل ورسكلة الإطارات الجهوية والبلدية

إن رئيس الجمهورية،

باقتراح من وزير الداخلية والتنمية المحلية،

وبعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 34 و35 منه،

وعلى القانون عدد 76 لسنة 1994 المؤرخ في 27 جوان 1994 المتعلق بإحداث المركز الوطني لتأهيل ورسكلة الإطارات الجهوية والبلدية،

وبناء على رأي المجلس الدستوري،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر التالي نصه :

الفصل الأول – ألغيت أحكام الفصلين الأول والثاني من القانون عدد 76 لسنة 1994 المؤرخ في 27 جوان 1994 المشار إليه أعلاه وعوّضت بالأحكام التالية :

الفصل الأول (جديد) – أحدثت مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية يطلق عليها اسم “مركز التكوين ودعم اللامركزية” تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي ولها ميزانية ملحقة ترتيبيا بميزان الدولة العام، وتخضع إلى إشراف وزير الداخلية والتنمية المحلية.

الفصل 2 (جديد) – تتمثل مهمة مركز التكوين ودعم اللامركزية خاصة فيما يلي :

  • تنظيم حلقات تأهيل وتكوين لفائدة إطارات وأعوان الولايات والبلديات وأعوان الإدارة المركزية ذوي العلاقة بالعمل الجهوي والبلدي،
  • تأهيل المنتدبين الجدد من الإطارات الجهوية والبلدية وحاملي شهادات التعليم العالي،
  • تنظيم ملتقيات وأيام دراسية لفائدة المستشارين البلديين وأعضاء المجالس الجهوية حول المواضيع التي تهم العمل البلدي والجهوي،
  • تنظيم حلقات دراسية لفائدة المترشحين من الأعوان المشار إليهم بالمطة الأولى من هذا الفصل لاجتياز مختلف المناظرات والامتحانات المهنية التي تنظمها وزارة الداخلية والتنمية المحلية والجماعات المحلية،
  • تنظيم التربصات،
  • القيام بأعمال البحث العلمي والتوثيق والنشر وتنظيم الملتقيات والأيام الدراسية فيما يتصل بالتشريعات الجديدة والإصلاحات في مجال التدريب وفي مختلف الميادين الراجعة بالنظر إلى الإدارة الجهوية والبلدية،
  • اختيار وتأهيل المكونين،
  • إنجاز مهام التكوين أو البحث التي يعهد بها إلى المركز من طرف سلطة الإشراف.

الفصل 2 – وزيرا الداخلية والتنمية المحلية والمالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ أحكام هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 25 ماي 2004
.

صنف النص:أمر
عدد النص:1181
تاريخ النص:2004-05-25
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:44
تاريخ الرائد الرسمي:2004-06-01
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1492 - 1492

هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.