احدث القوانين

>

أمر عدد 1169 لسنة 2006 مؤرخ في 13 أفريل 2006 يتعلق بضبط مراحل تكوين أعوان قوات الأمن الداخلي التابعين لوزارة العدل وحقوق الإنسان

إن رئيس الجمهوريـة،

باقتراح من وزير العدل وحقوق الإنسان،

بعد الإطلاع على القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 والمتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي،

كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 58 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000.

وعلى القانون عدد 113 لسنة 1983 في 30 ديسمبر 1983 المتعلق بقانون المالية للتصرف سنة 1984 وخاصة الفصل 76 منه المتعلق بإحداث مدرسة الأركان،

وعلى القانون عدد 51 لسنة 2001 في 3 ماي 2001 المتعلق بإطارات وأعوان السجون والإصلاح .

وعلى الأمر عدد 753 لسنة 1984 المؤرخ في 30 أفريل 1984 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بإطارات وأعوان السجون والإصلاح وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 419 لسنة 2004 المؤرخ في أول مارس 2004 .

وعلى الأمر عدد 2381 لسنة 1999 المؤرخ في 27 أكتوبر 1999 المتعلق بإحداث المدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي وضبط مهامها وتنظيمها الإداري والمالي .

وعلى الأمر عدد 1006 لسنة 2002 المؤرخ في 29 أفريل 2002 المتعلق بإحداث مؤسسة للتعليم العالي العسكري تسمى ” المدرسة الحربية العليا “.

وعلى الأمر عدد 2262 لسنة 2003 المؤرخ في 4 نوفمبر 2003 المتعلق بضبط الإطار العام المنظم لمراحل التكوين الأساسي للضباط بمؤسسات التعليم العالي العسكري،

وعلى الأمر عدد 1167 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بإطارات وأعوان سلك السجون والإصلاح ،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الآتي نصه :

العنوان الأول – مراحل التكوين

الفصل الأول – يشتمل تكوين أعوان قوات الأمن الداخلي التابعين لوزارة العدل وحقوق الإنسان على ما يلي:

1- التكوين الأساسي.

2- التكوين المستمر.

الباب الأول – التكوين الأساسي

الفصل 2 – يوجه التكوين الأساسي لفائدة المترشحين الناجحين في المناظرات الخارجية للقبول بالمدرسة الوطنية للسجون والإصلاح والمدارس المصادق عليها ، بغرض الإنتداب بمختلف رتب سلك إطارات وأعوان السجون والإصلاح.

يهدف هذا التكوين إلى إكساب التلاميذ جملة من الكفايات الأساسية، كل حسب رتبته، تؤهلهم للقيام بمهامهم الأساسية ويشفع التكوين الأساسي بشهادة في ختم التكوين.

وينقسم التكوين الأساسي إلى قسمين:

– القسم الأول: التكوين الأساسي الخاص بالأعوان الخاضعين للزي المدني.

– القسم الثاني: التكوين الأساسي الخاص بالأعوان الخاضعين للزي النظام.

الفصل 3 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 249 لسنة 2012 المؤرخ في 5 ماي 2012 – يهم التكوين الأساسي الخاص بالأعوان الخاضعين للزي المدني الرتب التالية:

– مستشار سجون وإصلاح

– ضابط إصلاح

– ضابط إصلاح مساعد

– مدرب إصلاح

تتمّ مراحل التكوين الأساسي للانتداب بالرتب المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل وفق الجدول التالي :

الرتـــــب

شـروط القبـول بمرحلـة التكويـن

مستشار سجون وإصلاح

– أن يكون المترشح محرزا على شهادة الأستاذية أو شهادة معادلة لها أو شهادة تكوينية منظرة بهذا المستوى.

– أن يشارك بنجاح في مناظرة بالاختبارات لدخول مدرسة مصادق عليها.

– أن لا يتجاوز سنه الثلاثين (30) سنة في تاريخ غرة جانفي من سنة المناظرة.

ضابط إصلاح

– أن يكون المترشح محرزا على شهادة فني سام أو على شهادة معادلة لها أو على شهادة علمية ذات صبغة تقنية للمرحلة الأولى من التعليم العالي أو على شهادة معادلة لها أو على شهادة تكوين منظرة بهذا المستوى.

– أن يشارك بنجاح في مناظرة بالاختبارات لدخول مدرسة مصادق عليها.

– أن لا يتجاوز سنه خمسة وعشرون (25) سنة في تاريخ غرّة جانفي من سنة المناظرة.

ضابط إصلاح مساعد

– أن يكون المترشّح محرزا على شهادة الباكالوريا أو ما يعادلها أو على شهادة تكوين منظرة بهذا المستوى.

– أن يشارك بنجاح في مناظرة بالاختبارات للدخول في مرحلة تكوين بمدرسة مصادقة عليها.

– أن لا يتجاوز سنه أربعا وعشرون (24) سنة في تاريخ غرّة جانفي من سنة المناظرة.

مدرب إصلاح

– أن يكون المترشّح أتمّ السّنة الرابعة من التعليم الثانوي وفق التشريع الجاري به العمل، أو السنة السابعة من التعليم الثانوي وفق النظام السابق للتعليم أو محرزا على شهادة تكوين منظّرة بهذا المستوى.

– أن يشارك بنجاح في مناظرة بالاختبارات لدخول مدرسة مصادق عليها.

– أن لا تتجاوز سنه أربع وعشرون (24) سنة على الأكثر في تاريخ غرة جانفي من سنة المناظرة.

الفصل 4 – يهم التكوين الأساسي الخاص بالأعوان الخاضعين للزي النظامي الرتب التالية:

– ملازم أول.

– مـــلازم.

– وكيل سجون وإصلاح.

– عريف سجون وإصلاح.

– رقيب سجـون وإصلاح

تتمّ مراحل التكوين الأساسي للانتداب بالرتب المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل وفق الجدول التالي:

الرتـــــب

شـروط القبـول بمرحلـة التكويـن

ملازم أوّل

– أن يكون المترشح محرزا على شهادة الباكالوريا أو على شهادة معادلة لها أو على شهادة تكوينية منظّرة بهذا المستوى.

– أن يشارك بنجاح في مناظرة خارجية بالإختبارات لدخول المدرسة.

– أن لا يتجاوز سنّه أثنين وعشرين (22) سنة في تاريخ غرّة جانفي من سنة المناظرة.

مـــلازم

أن يكون المترشح محرزا على شهادة الأستاذية أو شهادة معادلة لها أو شهادة تكوينية منظرة بهذا المستوى.

– أن يشارك بنجاح في مناظرة خارجية بالاختبارات لدخول المدرسة

– أن لا يتجاوز سنه الثلاثين (30) سنة في تاريخ أوّل جانفي من سنة المناظرة.

وكيل سجون وإصلاح

– أن يكون المترشح محرزا على شهادة الباكالوريا أو ما يعادلها أو شهادة تكوينية منظرة بهذا المستوى

– أن يشارك بنجاح في مناظرة خارجية بالاختبارات لدخول المدرسة

– أن لا يتجاوز سنة أربعا وعشرون (24) سنة في تاريخ غرّة جانفي من سنة المناظرة.

عريف سجون وإصلاح

– أن يكون المترشح قد أتم السنة السابعة على الأقل من التعليم الثانوي بالنظام المدرسي القديم أو تحصّل على شهادة ختم التعليم الأساسي وأتمّ السنة الرابعة على الأقل من التعليم الثانوي بالنظام المدرسي الجديد أو تحصّل على شهادة تكوينية منظرة بهذا المستوى.

– أن يشارك بنجاح في مناظرة خارجية بالاختبارات لدخول المدرسة

– أن لا يتجاوز سنّه أربعا وعشرون (24) سنة في تاريخ سنة المناظرة.

رقيب سجون وإصلاح

– أن يكون المترشح قد أتم بنجاح السنة التاسعة من التعليم الأساسي بالنظام المدرسي الجديد أو السنة الثالثة من التعليم الثانوي بالنظام المدرسي القديم أو متحصل على شهادة تكوينية منظرة بهذا المستوى.

– أن يشارك بنجاح في مناظرة خارجية بالاختبارات لدخول المدرسة.

– أن لا يتجاوز سنه إثنين وعشرون (22) سنة في تاريخ أوّل جانفي من سنة المناظرة.

الباب الثاني – التكوين المستمر

الفصل 5 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 249 لسنة 2012 المؤرخ في 5 ماي 2012 – يوجه التكوين المستمر إلى إطارات وأعوان سلك السجون والإصلاح في مختلف مراحل حياتهم المهنية، بهدف تطوير مختلف الكفايات ذات العلاقة بالعمل الأمني والإداري وإكسابهم الحرفية اللازمة في أداء مهامهم.

تمكن بعض مراحل التكوين المستمر من التدرّج والارتقاء في الرتب والخطط الوظيفية.

يشتمل التكوين المستمر على المراحل التالية:

تكوين الإدماج وإعادة الإدماج

تكوين الاختصاص

التأهيل الوظيفي والقيادي

التأهيل للترشّح لرتبتي مستشار سجون وإصلاح أو ملازم

التكوين المشترك

التكوين التنشيطي.

القسم الأول – تكوين الإدماج وإعادة الإدماج

الفصل 6 – يوجه تكوين الإدماج إلى الإطارات والأعوان المنتدبين الجدد قصد إدماجهم وتأهيلهم وإكسابهم ثقافة المؤسسة والمبادئ الأساسية الخاصة بسلك إطارات وأعوان السجون والإصلاح ولا يفضي هذا التكوين إلى الحصول على أية إمتيازات على مستوى الترقية أو التدرج .

الفصل 7 (جديد) – يوجّه تكوين إعادة الإدماج إلى الأعوان الذين تمّ تغيير اختصاصهم، أو تحويلهم من السلك الفرعي للزي النظامي إلى السلك الفرعي للزى المدني، ولا يفضي هذا التكوين إلى الحصول على أيّة امتيازات على مستوى الترقية أو التدرّج.

القسم الثاني – تكوين الاختصاص

الفصل 8 – يوجه تكوين الاختصاص إلى إطارات وأعوان السجون والإصلاح بهدف إكسابهم الكفايات اللازمة لممارسة اختصاصاتهم بكل حرفية ويتفرع هذا التكوين إلى فرعين:

– تكوين اكتساب المؤهلات.

– التكوين التخصصي

الفقرة الأولى – تكوين اكتساب المؤهلات

الفصل 9 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 249 لسنة 2012 المؤرخ في 5 ماي 2012 – يوجّه تكوين اكتساب المؤهّلات أساسا إلى الأعوان قصد تأهيلهم لأداء مهامهم بكل حرفية بإكسابهم الكفايات اللازمة على مراحل، كل حسب اختصاصه.

ويشتمل على:

1- تكوين اكتساب المؤهّلات الموجّه إلى الأعوان المنتمين إلى هيئات ضباط الإصلاح ومدربي الإصلاح و رتباء السجون والإصلاح و يشمل:

– مؤهّل اختصاص درجة أولى.

– مؤهّل اختصاص درجة ثانية.

– مؤهّل اختصاص درجة ثالثة.

وذلك في الاختصاصات التالية وذلك بالنسبة إلى الأعوان الخاضعين للزي المدني والنظامي:

– اختصاص إداري.

– اختصاص عدلي.

– اختصاص جزائي.

– اختصاص علمي وفني.

وتتفرّع هذه الاختصاصات إلى تخصّصات انطلاقا من مؤهل اختصاص درجة ثانية.

ويمكن بصفة استثنائية وعند الاقتضاء تشريك الأعوان المنتمين إلى هيئة مستشاري وضباط السجون والإصلاح في مؤهلي الاختصاص درجة ثانية ودرجة ثالثة بقرار من وزير العدل.

2- تكوين اكتساب المؤهلات الموجه إلى رقباء السجون والإصلاح ويشمل:

– شهادة الكفاءة المهنية درجة أولى.

– شهادة الكفاءة المهنية درجة ثانية.

– شهادة الكفاءة المهنية درجة ثالثة.

تضم كلّ درجة من درجات تكوين اكتساب المؤهلات فترة تكوين بإحدى المدارس المصادق عليها من قبل وزير العدل، تليها عند النجاح فترة تكوين ميداني يتم خلالها مسك بطاقة متابعة وتقييم فردية تعدّ للغرض.

تشفع فترة التكوين الأولى بتسليم شهادة ختم المرحلة الأولى من المؤهل أو من شهادة الكفاءة المهنية وتفضي إلى الحصول على تدرج وتشفع فترة التكوين الثانية ، بعد أخذ رأي مجلس الشرف للسك استنادا على بطاقة متابعة وتقييم تعد للغرض بتسليم مؤهل الاختصاص أو شهادة الكفاءة المهنية ، ويفضي كلاهما إلى الترشح للترقية.

الفصل 10 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 249 لسنة 2012 المؤرخ في 5 ماي 2012 – يوجه تكوين مؤهل الاختصاص درجة أولى إلى مدربي الإصلاح وعرفاء السجون والإصلاح قصد إكسابهم الكفايات الدنيا حسب حاجيات كل إدارة وفق برامج تعد للغرض، ويجرى في مرحلته النظرية بمؤسسة تكوين مصادق عليها لهذا الغرض.

الفصل 11 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 249 لسنة 2012 المؤرخ في 5 ماي 2012 – يوجه تكوين مؤهل الاختصاص درجة ثانية إلى مدربي الإصلاح الأول والعرفاء أول للسجون والإصلاح الذين باشروا بصفة فعلية مدة سنتين على الأقل برتبتهم والمتحصلين على مؤهل اختصاص درجة أولى قصد إكسابهم الكفايات التي تضبطها كل إدارة حسب كل اختصاص.

يمكن للإدارة، وفقا لحاجياتها وبصفة استثنائية ، تكوين أعوان ينتمون إلى رتب غير الرتب المذكورة بالفقرة الأولى من هذا الفصل في مؤهل الاختصاص درجة ثانية وذلك بقرار من وزير العدل.

الفصل 12 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 249 لسنة 2012 المؤرخ في 5 ماي 2012 – يوجه تكوين مؤهل اختصاص درجة ثالثة إلى ضباط الإصلاح المساعدين ووكلاء السجون والإصلاح الذين باشروا بصفة فعلية مدة سنتين على الأقل برتبتهم والمتحصلين على مؤهل اختصاص درجة ثانية، قصد تطوير الكفايات اللازمة التي تضبطها كل إدارة حسب كل اختصاص.

يمكن للإدارة، وفقا لحاجياتها وبصفة استثنائية، تكوين أعوان ينتمون إلى رتب غير الرتب المذكورة بالفقرة الأولى من هذا الفصل في مؤهل الاختصاص درجة ثالثة وذلك بقرار من وزير العدل.

الفصل 13 – عند تغيير الاختصاص على مستوى مؤهّل الاختصاص درجة ثانية أو مؤهّل الاختصاص درجة ثالثة يخضع العون إلى التكوين المتعلق بالاختصاص الذي التحق نه وبالدرجة ذاتها في أجل أقصاه سنة من تاريخ إجرائه لتكوين إعادة الإدماج.

الفصل 14 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 249 لسنة 2012 المؤرخ في 5 ماي 2012 – يعتبر الأعوان المنتدبون برتب:

– ضابط إصلاح مساعد ووكيل سجون وإصلاح : متحصلين على مؤهل الاختصاص درجة ثانية .

– ضابط إصلاح: متحصل على مؤهل الاختصاص درجة ثالثة.

كما يعتبر الأعوان المرتقون إلى هذه الرتب، عن طريق المناظرة الداخليّة أو بالاختيار، متحصلين على مؤهل الاختصاص الموافق للرتبة التي تمت ترقيتهم إليها. ولا يعتمد مؤهّل الاختصاص في هذه الحالات إلا لتمكين الأعوان المعنيّين من الحصول على مؤهلات الاختصاص الموالية لا غير.

الفصل 15 – يوجه التكوين الخاص بشهادة الكفاءة المهنية درجة أولى إلى رقباء السجون والإصلاح قصد إكسابهم الكفايات الدنيا اللازمة حسب الاختصاص وفق احتياجات تضبطها كل إدارة للغرض ويجرى بمدرسة تكوين مصادق عليها لهذا الغرض .

الفصل 16 – يوجه التكوين الخاص بشهادة الكفاءة المهنية درجة ثانية إلى رقباء السجون والإصلاح الأول والمتحصلين على شهادة الكفاءة المهنية درجة أولى والذين باشروا بصفة فعلية مدة سنة واحدة على الأقل برتبتهم قصد إكسابهم الكفايات التي تضبطها كل إدارة حسب احتياجاتها في كل اختصاص ويجرى في مرحلته النظرية بمدرسة تكوين مصادق عليها.

الفصل 17 – يوجه التكوين الخاص بشهادة الكفاءة المهنية درجة ثالثة إلى الرقباء من الصنف الأعلى المتحصلين على شهادة الكفاءة المهنية درجة ثانية و الذين باشروا بصفة فعلية مدة سنتين على الأقل برتبتهم قصد إكسابهم الكفايات اللازمة التي تضبطها كل إدارة حسب احتياجاتها في كل اختصاص ويجري في مرحلته النظرية بمدرسة تكوين مصادق عليها.

الفصل 18 – عند تغيير الاختصاص على مستوى إحدى درجات شهادة الكفاءة المهنية يخضع رقيب السجون والإصلاح إلى التكوين المتعلق بشهادة الكفاءة المهنية ضمن الاختصاص الذي التحق به وبالدرجة ذاتها في أجل أقصاه سنة من تاريخ اجرائه لتكوين إعادة الإدماج.

الفقرة الثانية – التكوين التخصصي

الفصل 19 – التكوين التخصصي هو تكوين مشخّص موجه حسب المهام والأنشطة، الهدف منه إفراد تخصصات صلب الاختصاص وتدعيمه وتنمية الكفايات الخاصة به من أجل اكتساب مزيد من الحرفية، ويمكن أن يؤمّن هذا التكوين في هياكل التكوين المختصة أو تحت إشراف خبراء أجانب ويشفع بتسليم شهادة إثر الخضوع لاختبارات نهاية التكوين. ولا يفضي هذا التكوين إلى الحصول على أية امتيازات على مستوى الترقية أو التدرج في سلم التأجير.

الفصل 20 – تضبط الإدارة رزنامة سنوية لجميع فروع التخصصات التي يمكن للأعوان الاستفادة منها حسب الأولويات ومتطلبات العمل وتوجهات القيادة وذلك بالنسبة إلى كل وحدة بغاية تطوير الكفايات وتدعيم المؤهلات ومواكبة المستجدات المتعلقة بالاختصاص الممارس .

القسم الثالث – التأهيل الوظيفي والقيادي

الفصل 21 – يوجه هذا التكوين إلى الأعوان المكلفين أو الممكن تكليفهم بخطط وظيفية ولم يسبق أن شاركوا في دورات تأهيل وظيفي وقيادي في الخطة المعنية وذلك قصد تأهيلهم للتكليف بالخطة الوظيفية المناسبة وإكسابهم الكفايات القيادية والعلائقية والفنية اللازمة وفقا لحاجيات الإدارة وأولوياتها.

يجرى هذا التكوين بالمدرسة الوطنية للسجون والإصلاح أو بمدرسة مصادق عليها.

الفصل 22 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 249 لسنة 2012 المؤرخ في 5 ماي 2012 – يشمل التأهيل الوظيفي والقيادي ما يلي:

أ‌) مراحل التأهيل الوظيفي والقيادي للإطارات المنتمين إلى هيئتي مستشاري السجون والإصلاح وضباط السجون والإصلاح وتخـصّ:

– مؤهل مدير إدارة أو مؤهل منظّر به.

– شهادة الكفاءة القيادية أو مؤهل رئيس إدارة فرعية أو مدير سجن أو مدير مركز إصلاح أو آمر فوج أو مؤهل منظر به.

– مؤهل رئيس مصلحة أو مؤهّل منظّر به.

– مؤهل رئيس فرقة أو رئيس قسم أو آمر سرية أو مؤهّل منظّر به.

– مؤهل رئيس مركز أو آمر فصيل أو رئيس خلية أو مؤهل منظر به

وتخضع لهذه الأحكام مراحل التكوين القيادي التي من شأنها أن تعزز الدور القيادي للإطارات وتمكنهم من آليات للإدارة والتصرف والتسيير والتأطير دون اعتبار الخطط الوظيفية.

ب‌) مراحل التأهيل الوظيفي للأعوان المنتمين إلى هيئات ضباط الإصلاح ومدربي الإصلاح ورتباء السجون والإصلاح وتخص :

– مؤهل رئيس مركز أو آمر فصيل أو رئيس خلية أو مؤهّل منظّر به.

– مؤهل رئيس مكتب أو آمر حضيرة أو مؤهّل منظّر به.

تضمّ كل مرحلة من مراحل التأهيل الوظيفي والقيادي فترة تكوين بإحدى المدارس المصادق عليها من قبل وزير العدل، تليها عند النجاح، فترة تكوين ميداني يتم خلالها مسك بطاقة متابعة وتقييم فردية تعدّ للغرض.

تشفع فترة التكوين الأولى، بتسليم شهادة ختم المرحلة الأولى من المؤهل الوظيفي والقيادي، وتفضي إلى الحصول على تدرّج.

وتشفع فترة التكوين الثانية، بعد أخذ رأي مجلس الشرف استنادا على بطاقة متابعة وتقييم، بتسليم المؤهل الوظيفي والقيادي الذي يفضي إلى الترشح للترقية.

يتم التأهيل الوظيفي والقيادي وفق الشروط المنصوص عليها بالفصل30 من الأمر عدد 1169 بتاريخ 13 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه والفصل 30 مكرر من هذا الأمر.

الفصل 23 (جديد)نقح بمقتضى الأمر عدد 249 لسنة 2012 المؤرخ في 5 ماي 2012 – يعتبر الأعوان المنتدبون برتب:

– مستشار سجون وإصلاح : متحصلين على مؤهل رئيس مركز.

– ملازم أوّل أو ملازم: متحصلين على مؤهل آمر فصيل أو مؤهّل منظر به.

– كما يعتبر الأعوان المرتقون إلى هذه الرتب، عن طريق المناظرة الداخلية أو بالاختيار، متحصلين على المؤهل القيادي والوظيفي التي تمت ترقيتهم إليها.

القسم الرابع (جديد) – التأهيل لرتبتي مستشار سجون وإصلاح وملازم

الفصل 24 (جديد) – نقح بمقتضى الأمر عدد 249 لسنة 2012 المؤرخ في 5 ماي 2012 – يوجه هذا التكوين إلى ضباط الإصلاح الأول المترشحين للترقية إلى رتبة مستشار سجون وإصلاح وإلى الوكلاء الأول للسجون والإصلاح المترشحين للترقية إلى رتبة ملازم وفقا للشروط المنصوص عليها بالفصل 30 من هذا الأمر ولأحكام النظام الأساسي الخاص بإطارات وأعوان السجون والإصلاح والناجحين في اختبار قبول بمرحلة تكوين معد للغرض، ويجرى هذا التكوين بالمدرسة الوطنية للسجون والإصلاح أو بمدرسة مصادق عليها.

تضمّ مرحلة التأهيل للترشح لرتبتي مستشار سجون وإصلاح وملازم فترة تكوين بإحدى المدارس المصادق عليها من قبل وزير العدل، تليها عند النجاح، فترة تكوين ميداني يتم خلالها مسك بطاقة متابعة وتقييم فردية تعد للغرض.

تشفع فترة التكوين الأولى بتسليم شهادة ختم المرحلة الأولى من التأهيل للرتبة المترشح إليها، ولا يفضي هذا التكوين إلى الحصول على امتيازات على مستوى التدرج.

وتشفع فترة التكوين الثانية، بعد أخذ رأي مجلس الشرف للسلك إسنادا على بطاقة متابعة وتقييم، بتسليم شهادة التأهيل لرتبتي مستشار سجون وإصلاح أو ملازم التي تفضي إلى الترشح للترقية.

القسم الخامس – التكوين المشترك

الفصل 25 – ينقسم التكوين المشترك إلى قسمين:

– التكوين في مجالات الاختصاصات المشتركة : ويقصد به مختلف الاختصاصات الأمنية وغير الأمنية التي تحتاجها كافة الوحدات وتشكل قاسما مشتركا بينها ولا تمثل اختصاصا لإدارة معينة ، ويوجه إلى أعوان مختلف الوحدات بهدف إكسابهم المهارات والفنيات والكفايات المهنية الكفيلة بتدعيم اختصاصهم الأصلي . ويتم هذا التكوين بالمدرسة الوطنية للسجون والإصلاح أو بمدرسة تكوين مصادق عليها ويشفع هذا التكوين بتسليم شهادة إثر الخضوع لاختبارات نهاية التكوين.

– التكوين في المجالات العامة : يوجه إلى إطارات وأعوان السجون والإصلاح، بهدف إطلاعهم على المستجدات وأهم الأحداث والظواهر في مختلف المجالات سواءا كانت ذات علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالعمل السجني والإصلاحي قصد تنمية الكفايات الأفقية الموازية للكفايات الأمنية. ويمكن أن يؤمن هذا النوع من التكوين في شكل حلقات تكوين أو محاضرات أو ندوات أو زيارات أو أيام دراسية أو حلقات نقاش ويمكن أن يشفع هذا التكوين بالحصول على شهادة مشاركة.

ولا يفضي التكوين المشترك إلى الحصول على أية امتيازات على مستوى الترقية أو التدرج في سلم التأجير.

القسم السادس – التكوين التنشيطي

الفصل 26 – يوجه التكوين التنشيطي إلى إطارات وأعوان السجون والإصلاح، بهدف المحافظة على مكتسبات الكفايات المهنية و تحيينها وتنميتها وتطويرها وتحسين الأداء المهني والمستوى التنفيذي للأفراد وتدارك النقائص الميدانية. ويُؤمَّنُ هذا التكوين على مستوى الوحدة التي تُعدّ البرنامج وتتعهد بتنفيذه وتقييمه بالتنسيق مع هياكل التكوين، ولا يفضي هذا التكوين إلى الحصول على أية امتيازات على مستوى الترقية أو التدرج في سلم التأجيـر.

ويشمل التكوين التنشيطي ما يلي:

‌أ) التكوين التنشيطي الـدوري.

‌ب) التكوين التنشيطي الميداني.

‌ج) التكوين التنشيطي التقييمي

الفصل 27 – التكوين التنشيطي الدوري : يجرى بهيكل تكوين مخصص للغرض بصفة دورية وتتناول فيه مختلف محاور التكوين بنسب تتماشى وطبيعة النقائص المسجلة على مستوى نشاط الوحدة. وتضبط الإدارة العامة للسجون والإصلاح الحد الأدنى من أيام التكوين التنشيطي السنوي لكل وحدة التي تتعهد في صورة عدم بلوغه بإجراء دورات تدارك.

الفصل 28 – التكوين التنشيطي الميداني : يوجه إلى الأعوان أثناء حصص العمل ويهدف إلى مراجعة وترسيخ ما تم التطرق إليه أثناء التكوين التنشيطي الدوري السابق ويتم إعداد البرنامج الخاص به مسبقا من قبل الإدارة العامة للسجون والإصلاح.

الفصل 29 – التكوين التنشيطي التقييمي : تضبط الإدارة العامة للسجون والإصلاح برنامجا يتولى على أساسه رئيس كل وحدة عقد اجتماع دوري مع منظوريه خارج حصص العمل وذلك بإجراء تفقدات قطاعية والرفع من الروح المعنوية للأفراد والعمل على تفادي النقائص المسجلة ومعالجة بعض الإشكاليات المطروحة. ويؤمن هذا التكوين رئيس الوحدة بالاعتماد على برنامج محين تتمّ المصادقة عليه من قبل الإدارة العامة للسجون والإصلاح.

العنوان الثاني – مراحل التكوين المستمر المخصّصة للتّرقية

الفصل 30 – تضبط مراحل التكوين المستمر المخصّصة للتّرقية بالنسبة إلى الأعوان الخاضعين للزي النظامي وفق الجدول التالي:

الترشح إلى الترقية

مراحل التكوين المطلوبة

من نقيب إلى رائــــد

الحصول بعد سنتين (2) من المباشرة الفعليّة على الأقل في الرتبة التي هي دون رتبة الترقية على شهادة الكفاءة القيادية من المدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي أو على أحد المؤهلات المشار إليها بالمطّة الثانية من الفقرة ” أ ” من الفصل 22 من هذا الأمر

من ملازم أول إلى نقيب

الحصول بعد سنتين (2) من المباشرة الفعليّة على الأقل في الرتبة التي هي دون رتبة الترقية على مؤهل وظيفي وقيادي موافق لرتبته أو لخطّته (مؤهل رئيس مصلحة أو مؤهل رئيس فرقة أو رئيس قسم أو آمر سرية أو مؤهّل منظّر به )

من وكيل أول للسجون والإصلاح إلى ملازم

النجاح بعد سنتين (2) من المباشرة الفعليّة على الأقل في الرتبة التي هي دون رتبة الترقية في مرحلة التأهيل للترشح إلى رتبة ملازم

من وكيل السجون والإصلاح إلى وكيل أول للسجون والإصلاح

الحصول بعد سنتين (2) من المباشرة الفعليّة على الأقل في الرتبة التي هي دون رتبة الترقية على مؤهل اختصاص درجة ثالثة أو مؤهل وظيفي وقيادي موافق لرتبته أو لخطّته (مؤهل رئيس مركز أو آمر فصيل أو رئيس خلية أو مؤهّل منظّر به).

من عريف أول للسجون والإصلاح إلى وكيل للسجون والإصلاح

الحصول بعد سنتين (2) من المباشرة الفعليّة على الأقل في الرتبة التي هي دون رتبة الترقية على مؤهل اختصاص درجة ثانية أو مؤهل وظيفي وقيادي موافق لرتبته أو لخطّته (مؤهل رئيس مكتب أو آمر حضيرة أو مؤهّل منظّر به).

من عريف سجون وإصلاح إلى عريف أول للسجون والإصلاح

الحصول في الرتبة التي هي دون رتبة الترقية على مؤهل اختصاص درجة أولى .

من رقيب سجون وإصلاح من الصنف الأعلى إلى عريف للسجون والإصلاح

الحصول بعد سنتين (2) من المباشرة الفعليّة على الأقل في الرتبة التي هي دون رتبة الترقية على شهادة الكفاءة المهنية درجة ثالثة.

من رقيب سجون وإصلاح أول إلى رقيب سجون وإصلاح من الصنف الأعلى

الحصول بعد سنة واحدة (1) من المباشرة الفعليّة على الأقل في الرتبة التي هي دون رتبة الترقية على شهادة الكفاءة المهنية درجة ثانية.

من رقيب سجون وإصلاح إلى رقيب سجون وإصلاح أول

الحصول على شهادة الكفاءة المهنية درجة أولى.

الفصل 30 مكرر (جديد)أضيف بمقتضى الأمر عدد 249 لسنة 2012 المؤرخ في 5 ماي 2012 – تضبط مراحل التكوين المستمر المخصّصة للتّرقية بالنسبة إلى إطارات وأعوان الزي المدني وفق الجدول التالي:

الترشّح إلى الترقية

مراحل التكوين المطلوبة

من مستشار أول للسجون والإصلاح إلى مستشار سجون وإصلاح من الصنف الأعلى

– الحصول بعد سنتين (2) من المباشرة الفعليّة على الأقل في الرتبة التي هي دون رتبة الترقية على شهادة الكفاءة القيادية من المدرسة العليا لقوات الأمن الداخلي أو على أحد المؤهلات المشار إليها بالمطّة الثانية من الفقرة ” أ ” من الفصل 22 من هذا الأمر.

من مستشار سجون وإصلاح إلى مستشار أول للسجون والإصلاح

– الحصول بعد سنتين (2) من المباشرة الفعليّة على الأقل في الرتبة التي هي دون رتبة الترقية على مؤهل وظيفي وقيادي (مؤهل رئيس مصلحة أو مؤهل رئيس فرقة أو رئيس قسم أو آمر سرية أو مؤهل منظر به.

من ضابط إصلاح أول إلى مستشار سجون وإصلاح

– النجاح بعد سنتين (2) من المباشرة الفعليّة على الأقل في الرتبة التي هي دون رتبة الترقية في مرحلة التأهيل للترشّح إلى رتبة مستشار سجون وإصلاح.

من ضابط إصلاح إلى ضابط إصلاح أول

– الحصول بعد سنة واحدة (1) من المباشرة الفعليّة على الأقل في الرتبة التي هي دون رتبة الترقية على مؤهل وظيفي وقيادي موافق لرتبته أو لخطّته (مؤهل رئيس مركز أو آمر فصيل أو رئيس خلية أو مؤهّل منظّر به.

من ضابط إصلاح مساعد إلى ضابط إصلاح

– الحصول بعد سنتين (2) من المباشرة الفعلية على الأقل في الرتبة التي هي دون رتبة الترقية على مؤهل اختصاص درجة ثالثة أو مؤهل وظيفي وقيادي موافق لرتبته أو لخطته (مؤهل رئيس مكتب أو آمر حضيرة أو مؤهل منظر به.

من مدرب إصلاح أول إلى ضابط إصلاح مساع

– الحصول بعد سنتين (2) من المباشرة الفعليّة على الأقل في الرتبة التي هي دون رتبة الترقية على مؤهل اختصاص درجة ثانية أو مؤهل وظيفي وقيادي موافق لرتبته أو لخطته (مؤهل رئيس مكتب أو آمر حضيرة أو مؤهل منظر به.

من مدرب إصلاح إلى مدرب إصلاح أول

– الحصول على مؤهل اختصاص درجة أولى.

العنوان الثالث – أحكام مختلفة

الفصل 31 – تضبط بقرار من وزير العدل وحقوق الإنسان التخصصات المتفرعة عن اختصاصات ودرجات تكوين المؤهلات، ومحتوى البرامج المتعلقة بمختلف مراحل التكوين ومدتها ونظم الاختبارات المتعلقة بتا.

الفصل 32 – ينتفع الأعوان المتحصلون على شهادة إثر النجاح في مرحلة تكوين بتدرج في سلم التأجير كما يلي:

‌أ) درجتان بالنسبة إلى الذين تابعوا بنجاح إحدى دورات التكوين للتأهيل الوظيفي والقيادي وكذلك المتحصلين على مؤهل اختصاص درجة ثالثة و شهادة الكفاءة المهنية درجة ثالثة.

‌ب) درجة واحدة لكل شهادة من الشهائد التالية:

– مؤهل اختصاص درجة أولى.

– مؤهل اختصاص درجة ثانية.

– شهادة الكفاءة المهنية درجة أولى.

– شهادة الكفاءة المهنية درجة ثانية

الفصل 33 – يعتبر المتابعون لمختف مراحل التكوين في حالة مباشرة ويتقاضون كامل مرتباتهم والامتيازات المخولة لهم. وفي حالة تغيب العون عن دروس التكوين أو التأهيل دون عذر شرعي يوضع حدّ لمشاركته بناء على تقرير مدير هيكل التكوين بعد سماع العون المعني بالأمر، وتخصم أجزاء المرتب الموافقة لأيام الغياب.

العنوان الرابع – أحكام انتقالية

الفصل 34 – تحدد بقرار من وزير العدل وحقوق الإنسان دورات التكوين المجراة قبل تاريخ نشر هذا الأمر، وتصنف ضمن مراحل التكوين المنصوص عليها به، ويتم اعتبارها صلب المقاييس المعتمدة لاختيار الأعوان المرشحين إلى الترقية باعتماد التكوين وفق أحكام النظام الأساسي الخاص بسلك إطارات وأعوان السجون والإصلاح.

الفصل 35 – وزير العدل وحقوق الإنسان ووزير الماليّة مكلّفان كلّ فيما يخصّه بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة.

تونس في 13 أفريل 2006.

صنف النص:أمر
عدد النص:1169
تاريخ النص:2006-04-13
الوزارة / الهيكل:وزارة العدل
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:34
تاريخ الرائد الرسمي:2006-04-28
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:1155 - 1169

النص معروض في نسخته المحينة بمقتضى التنقيحات التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.