احدث القوانين

>

أ. التنظيم - القانون الأساسي العام - الجرايــات - نظام الحيطة الاجتمــاعية لقوات الأمن الداخلي

أمر رئاسي عدد 35 لسنة 2022 المؤرخ في 5 ماي 2022 يتعلق بإتمام وتنقيح الأمر عدد 246 لسنة 2007 المؤرخ في 15 أوت 2007 المتعلق بتنظيم هياكل قوات الأمن الداخلي بوزارة الداخلية

نص غير منشور بالرائد الرسمي.

صنف النص:أمر رئاسي
عدد النص:35
تاريخ النص:2022-05-05
حالة النص:ساري المفعول

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.