إنّ رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور، وخاصة الفصل 126 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات المنقح والمتمم بالقانون الأساسي عدد 44 لسنة 2013 المؤرخ في 1 نوفمبر 2013 والقانون الأساسي عدد 52 لسنة 2013 المؤرخ في 28 ديسمبر 2013 وخاصة الفقرة 5 من الفصل 3 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء المنقح والمتمم بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 وخاصة الفصل 101 (جديد) والفصل 103 مكرّر منه،
وعلى قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 22 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بروزنامة الانتخابات البلدية لسنة 2018.
يصـدر الأمــر الرئاسي الآتــي نصــه:
الفصـل الأوّل – يُدعى الناخبون بالبلاد التونسية لانتخاب أعضاء المجالس البلدية، يوم الأحد 6 ماي 2018.
ويُدعى الناخبون من العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي لانتخاب أعضاء المجالس البلدية يوم الأحد 29 أفريل 2018.
الفصـــل 2 – ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التونسيّة.
تونس في 19 ديسمبر 2017
.
Le Président de la République,
Vu la constitution et notamment son article 126,
Vu la loi organique n° 2012-23 du 20 décembre 2012, relative à l'instance supérieure indépendante pour les élections, telle que modifiée et complété par la loi organique n° 2013-44 du 1er novembre 2013, notamment le paragraphe 5 de son article 3,
Vu la loi organique n° 2014-16 du 26 mai 2014, relative aux élections et référendums, telle que modifiée et complétée par la loi organique n° 2017-7 du 14 février 2017, notamment ses articles 101, (nouveau) et 103 bis,
Vu la décision de l'instance supérieure indépendante pour les élections n° 2017- 22 du 18 décembre 2017, fixant le calendrier des élections municipales 2018.
Prend le décret Présidentiel dont la teneur suit :
Article premier - Les électeurs sont convoqués pour l'élection des membres des conseils municipaux le dimanche 6 mai 2018.
Les électeurs militaires et agent des forces de sécurité intérieure, sont convoqués pour l'élection des membres des conseils municipaux le dimanche 29 avril 2018.
Art. 2 - Le présent décret Présidentiel sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 19 décembre 2017.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.