احدث القوانين

>

* تعاونية لموظفي الشرطة والأمن الوطنيين والسجون والإصلاح

أمر حكومي عــدد 841 لسنة 2019 مؤرّخ في 2 أكتوبر 2019 يتعلّق بضبط التنظيم الإداري والمالي وقواعد تسيير تعاونيّة موظفي الشرطة والأمن الوطنيّين والسّجون والإصلاح

إنّ رئيس الحكومـة،

باقتراح من وزيـر الداخليــة،

بعـد الاطّــلاع على الدستــــور،

وعلى القانون عدد 68 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بتكوين تعاونية لموظفي الشرطة والأمن الوطنيّين والسجون والإصلاح وخاصّة الفصل 3 منه،

وعلى القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 42 لسنة 2011 المؤرخ في 25 ماي 2011،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحليّة والمؤسسات العموميّة ذات الصبغة الإداريّة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 37 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019،

وعلى القانون عدد 51 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001 المتعلق بإطارات وأعوان السجون والإصلاح،

وعلى القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بإحداث نظام للتأمين على المرض كما تم تنقيحه بالقانون عدد 47 لسنة 2017 المؤرّخ في 15 جوان 2017 وخاصة الفصلين 19 و20 منه،

وعلى القانون عدد 50 لسنة 2013 المؤرخ في 19 ديسمبر 2013 المتعلق بضبط نظام خاص للتعويض عن الأضرار الناتجة لأعوان قوات الأمن الداخلي عن حوادث الشغل والأمراض المهنية،

وعلى القانون عدد 51 لسنة 2013 المؤرخ في 23 ديسمبر 2013 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2013،

وعلى القانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح،

وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،

وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرّخ في 30 ماي 1975 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة الداخليّة كما نقّح بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرّخ في 15 جوان 2001،

وعلى الأمر عدد 849 لسنة 1985 المؤرخ في 25 جوان 1985 المتعلق بالإسقاطات الراجعة للأعوان المعاينين للمخالفات لمجلة الطرقات من مبالغ الخطايا المسلطة على مرتكبي تلك المخالفات،

وعلى الأمر عدد 1160 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك الأمن الوطني والشرطة الوطنية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 108 لسنة 2019 المؤرخ في 2 أفريل 2019،

وعلى الأمر عدد 1167 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك إطارات وأعوان السجون والإصلاح وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصّة الأمر عدد 383 لسنة 2012 المؤرّخ في 5 ماي 2012،

وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،

وعلى الأمر الرئاسي عــدد 107 لسنــة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمـر الرئاسي عــدد 124 لسنــة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلّق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلّق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى رأي وزير العدل،

وعلى رأي وزير الماليّة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :

الفصل الأوّل – يضبط هذا الأمر الحكومي التنظيم الإداري والمالي وقواعد تسيير تعاونيّة موظفي الشرطة والأمن الوطنيّين والسّجون والإصلاح المحدثة بمقتضى القانون عدد 68 لسنة 1982 المؤرّخ في 6 أوت 1982 المشار إليه أعلاه.

الباب الأوّل – التنظيم الإداري للتعاونيّة

الفصـل 2 – يُسير التعاونيّة مجلس إدارة يترأسه المدير العام للأمن الوطني، وعدد من الأعضاء لا يقل عن إثنى عشر (12) عضوا وذلك بالتناصف بين أعضاء معيّنين بمقرّر من وزير الداخليّة يمثلون الإدارة وأعضاء منتخبين يُمثّلون منخرطي التعاونيّة لمدّة ثلاث (3) أعوام غير قابلة للتجديد.

ويضمّ مجلس الإدارة وجوبا ممثليْن إثنيْن عن سلك السجون والإصلاح أحدهما معيّن بمقرر من وزير العدل والثّاني منتخب من قبل المنخرطين.

الفصـل 3 – ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه وخلال أوّل اجتماع له نائبا للرئيس وأمين مال ومساعدا له.

يُعتبر مستقيلا آليّا عضو مجلس الإدارة المنتخب الذي يتغيّب دون عذر شرعي عن أربع (4) اجتماعات متتالية لمجلس الإدارة.

كما يُعوض من قبل الوزير المعني عضو مجلس الإدارة المعيّن الذي يتغيّب دون عذر شرعيّ عن أربع (4) اجتماعات متتالية لمجلس الإدارة.

الفصـل 4 – في صورة حصول شغور بمجلس الإدارة بسبب الاستقالة أو الوفاة أو فقدان الأهلية أو فقدان الحقوق المدنيّة أو العزل أو لأيّ سبب آخر، فإنه يتم معاينته وسدّه وفق النظام الداخلي للتعاونيّة.

الفصل 5 – يتولى مجلس إدارة التعاونيّة المصادقة على المسائل التالية:

  • الميزانيّة التقديريّة للتصرّف ومتابعة تنفيذها،
  • تقرير استعمال أو إيداع أو إعادة استعمال الأمـوال،
  • بعـث مشاريع ذات صبغة اجتماعية أو ثقافيّة أو رياضيّة أو صحيّة،
  • قبـول الهبـات والوصايا والتبرّعات،
  • العقود والإتفاقيّات المبرمة بإسم التعاونيّة،
  • صيغ التصرّف في الخدمات التي تسديها التعاونيّة لفائدة المنخرطين،
  • القوائم الماليّة للتعاونيّة،
  • طرق انتداب أعوان وعملة التعاونية وتأجيرهـم.

الفصـل 6 – يقـوم أعضاء مجلس الإدارة بمهامهـم دون مقابل، غير أنّ مصاريف التنقّــل والإقامة، التي ينفقها العضو بمناسبة قيامه بمهامه بالتعاونيّة، يسترجعها بعد الإدلاء بمثبتاتها.

الفصـل 7 – يتولى رئيس التعاونيّة القيام بالمهام التالية:

  • السهر على حسن تسيير التعاونيّة،
  • رئاسة اجتماعات مجلس إدارة التعاونية،
  • ضبط الميزانية والسهر على حسن تنفيذها،
  • إمضاء مختلف العقود المبرمة بإسم التعاونيّة،
  • تمثيل التعاونية لدى المحاكم وفي جميع الأعمال المتعلّقة بالحياة المدنيّة،
  • اتخاذ كلّ المقـرّرات المستعجلة بتفويض مسبق من مجلس الإدارة على أن يعلمه بها للمصادقة عليها في أقرب إجتماع لـه،

كما يمكن لرئيس التعاونيّة القيام بكل مهمة أخرى تتصل بنشاط التعاونية بتفويض من مجلس الإدارة.

الفصـل 8 – يُوقّع رئيس التعاونيّة وعند التعذّر نائبه، جميع الوثائق والمقرّرات ويكون إمضاء أمين المال وعند التعذّر مساعده وجوبيّا بالنسبة للوثائق المتعلّقة بالمعاملات الماليّة من قبض وصرف ومسك دفاتر الحساب وخاصة عمليّات البنوك من سحب الأموال ودفع بمقتضى حوالات ممضاة من الرئيس أو نائبه ويقبض بترخيص من مجلس الإدارة جميع الدّيون المتخلّدة بذمّة الغير وفق الإجراءات المعتمدة في الغرض.

الفصـل 9 – يُمكن لرئيس التعاونية أن يفوّض بترخيص من مجلس الإدارة البعض من صلاحيّاته بما في ذلك رئاسة المجلس لمدّة أقصاها سنة قابلة للتجديد مرتين لأيّ عضو من أعضائه ما عـدا أميـن المال ومساعـده،

كما يمكن لرئيس التعاونية أن يفوض للمدير العام للتعاونية، طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل، تسيير الشؤون العادية للتعاونية.

الفصـل 10 – يجتمـع مجلس الإدارة بدعـوة من رئيسـه مـرّة كلّ ثلاثة أشهـر على الأقل وكلّما تقتضي الحاجة ذلك أو بطلب من ثلثيْ أعضائـه.

يتم تبليغ الإستدعاء لحضور اجتماعات مجلس الإدارة بأيّة وسيلة تترك أثرا كتابيّا وذلك عشرة (10) أيّام على الأقل قبل تاريخ الجلسة ويُرفق الإستدعاء بجدول الأعمال.

وتتّخـذ المقـرّرات بأغلبيـة أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة التساوي يكون صوت الرئيس مرجّحـا.

ويُشتـرط لصحّة مداولات المجلس حضور نصف أعضائه على الأقل، من بينهم عضو منتخب.

وفي صورة عدم توفّر النصاب القانوني بالنسبة للجلسة الأولى، تُعقد جلسة ثانية بعد خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الجلسة الأولى مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين أو صفاتهم.

تتمّ دعوة المدير العام للتعاونيّة لحضور إجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له الحقّ في التصويت.

ويمكن لرئيس مجلس الإدارة أن يطلب من أيّ شخص آخر مختص في ميدان التأمين التعاوني بأن يحضر إجتماعات المجلس لإبداء رأي إستشاري دون أن يكون له الحقّ في التصويت.

وتُضمّن مداولات المجلس بسجـلّ خاصّ يمضي عليه رئيس المجلس وعضو معيّن وعضو منتخب.

تعرض مداولات مجلس الإدارة على مصادقة وزير الداخلية.

الفصـل 11 – يعيّن وزير الداخليّة بقرار مديرا عاما للتعاونيّة.

يمارس المدير العام للتعاونيّة صلاحيّاته تحت سلطة وإشراف مجلس الإدارة ويمثّل المجلس في حدود السلطات التي يسندها له هذا الأخير.

يكلف مجلس الإدارة المدير العام للتعاونيّة بالمهام التالية :

  • التسيير الإداري والمالي والفنّي للتعاونيّة.
  • إبرام العقود والإتفاقيّات ومتابعة إبرامها وتنفيذها وفق الشروط المنصوص عليها من قبل مجلس الإدارة.
  • إعداد وتنفيذ الميزانيّة التقديريّة.
  • ضبط القوائم الماليّة.
  • إعداد مشروع الهيكل التنظيمي والنظام الداخلي للتعاونيّة.
  • القيام بالإجراءات اللازمة لإستخلاص مستحقّات التعاونيّة.
  • صرف الدفوعات والقيام بالمقابيض طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
  • تنظيم وحفظ وثائق وأرشيف التعاونيّة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
  • الإعداد لاجتماعات مجلس الإدارة.

الفصـل 12 – يشرف المدير العام للتعاونية على جهاز إداري ويساعده في التصرف والتسيير الإداري والمالي أعوان مختصون يتم تعيينهم بإقتراح منه.

يتم ضبط الوضعية الإدارية والمالية لأعوان قوات الأمن الداخلي المعينين بالتعاونية بمقرر من الوزير المعني ويحافظون على خطتهم ووضعياتهم الإدارية والمنح والإمتيازات المخولة لهم بأسلاكهم الأصلية وفقا للفصل 56 من القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المشار إليه أعلاه.

يضبط وزير الداخلية بمقرر الهيكل التنظيمي للتعاونية.

الفصـل 13 – يحجّـر على أعضاء مجلـس الإدارة والجهاز الإداري للتعاونيّة ومديرها العام أن تكون لهـم مباشرة أو بواسطة الغيـر وتحت أيّـة تسميـة كانت مصالح بمؤسسة متعاقـدة مع التعاونية أو لها إتصال بها إذا كانت تلك المصالح مخلـّة بإستقلاليتهـم.

ويمنع على أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام للتعاونيّة المشاركة في مداولات تتعلّق بملفات ينتج عنها وضعيّة تضارب مصالح تتعلّق بشخصهم.

ويلتزم كلّ شخص بالتصريح لدى مجلس الإدارة عن وضعيّات تضارب المصالح.

ولا يبرم أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام للتعاونيّة أيّ التـزام شخصي أو تضامني في نطاق مباشرتهـم لأعمالهـم.

الفصـل 14 – يمكن إعفاء عضو مجلس الإدارة للتعاونية عند إرتكابه لخطـأ فـادح، وذلك بعد سماعه.

يتمّ الإعفاء بقرار من مجلس الإدارة بالنسبة إلى الأعضاء المنتخبين ووفقا لنفس إجراءات التعيين بالنسبة إلى الأعضاء المعيّنين.

الباب الثاني – التنظيم المالي للتعاونية

الفصـل 15 تتكون مـوارد التعاونيـة، بالإضافة إلى الموارد المنصوص عليها بالفصل 4 من القانون عدد 68 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المشار إليه أعلاه، من الموارد التالية:

  1. مساهمات المنخرطين في الخدمات التي تقدمها التعاونيّة،
  2. المبالغ المدفوعة بعنوان إشتراكات المنخرطين إختياريّـا في التعاونية،
  3. المداخيل المتأتية من إيداعات وتوظيف أموال التعاونيّة،
  4. مداخيل التظاهرات وعقود الشراكة والأنشطة والمشاريع المختلفة للتعاونية،
  5. مبالغ الإسقاطات الراجعة للتعاونية من مبالغ الخطايا المسلطة على مرتكبي المخالفات لمجلة الطرقات وفقا لأحكام الأمر عدد 849 لسنة 1985 المؤرخ في 25 جوان 1985 المشار إليه أعلاه،
  6. كلّ الموارد الأخرى الراجعة للتعاونيّة أو التي تخصّص لها بمقتضى التشريع الجاري به العمل.

الفصـل 16 – تتكون مصاريـف التعاونيـة أساسـا من:

  1. المصاريف المرتبطة بتقديم التعاونيّة لمختلف الخدمات المنصوص عليها بنظامها الداخلي،
  2. مصاريف الإدارة والتصرّف،
  3. المصاريف المرتبطة بالتصرّف في المشاريع التي تنجزها التعاونيّة أو التي تشارك في إنجازها،
  4. المصاريف الطارئة،
  5. مصاريف توظيف أموال التعاونية.

الفصـل 17 – يتعيّن على التعاونيّة مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي والتراتيب الجاري بها العمل.

تتولّى التعاونية تعيين مراقب للحسابات لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة من بين الخبراء المحاسبين المرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية تسند له مهمة مراجعة الدفاتر والخزينة والسندات والقيم المالية للتعاونية ومراقبة صحّة الإحصاءات والقوائم الماليّة والتحقّق من صحّة المعلومات التي تضمّنتها تقارير حسابات التعاونيّة.

ويرفع تقريرا مفصّلا في مهمّته إلى مجلس الإدارة وتتم إحالته إلى وزير الداخلية.

الفصل 18 – تمدّ التعاونيّة الوزارة المكلّفة بالماليّة في أجل لا يتجاوز موفّى شهر جوان من كلّ سنة بالوثائق التالية :

  • القوائم الماليّة،
  • تقارير المراجعة القانونيّة للحسابات،
  • تقارير النشاط.

الباب الثالث – أنشطة التعاونية وخدماتها

الفصـل 19 – تتولى التعاونية تقديم خدمات للنهوض بالجوانب الصحيّة والإجتماعيّة والثقافيّة والرياضيّة لمنخرطيها.

تتولى التعاونيّة تنظيم حفلات وتظاهرات وأنشطة صحيّة وإجتماعيّة وثقافيّة ورياضيّة بناء على ترخيص من وزير الداخلية.

كما يُمكن للتعاونيّة تقديم خدمة الإدّخار الفردي لفائدة المنخرطين ويخصّص هذا الإدّخار لتمويل مساهمات المنخرطين بعنوان إقتناء مسكن أو قطعة أرض لبناء مسكن وفق إتفاقيّات تبرم في الغرض ويخصص لصندوق إدّخار المنخرطين وجوبا حسابية مستقلة وتلتزم التعاونيّة بتوظيف أمواله في أصول منفصلة.

الفصـل 20 – تخضع عمليّة إنجاز مشاريع ذات صبغة صحيّة واجتماعية وثقافيّة ورياضيّة لفائدة المنخرطين للترخيص المسبق من قبل وزير الداخليّة ويخصّص لكلّ مشروع وجوبا حسابيّة مستقلّة عن بقيّة محاسبيّتها.

الفصـل 21 – يمكن للتعاونية لغرض القيام بأنشطتها إبرام إتفاقيّات وعقود شراكة مع الوداديّات والجمعيّات والتعاونيّات ومع الهياكل العموميّة أو الخاصة.

الفصـل 22 – يُحدّد النظام الداخلي للتعاونيّة :

  • عدد أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين وطريقة إنتخابهم،
  • إجراءات معاينة وسدّ الشغور بمجلس الإدارة،
  • مبالغ الاشتراكات،
  • واجبات التعاونيّة تجاه المنخرطين،
  • واجبات المنخرطين تجاه التعاونيّة،
  • إجراءات الإنخراط بالتعاونية،
  • إجراءات تعيين مراقب الحسابات،
  • الخدمات المسداة لفائدة المنخرطين وشروط إسدائها وصيغ التصرف فيها،
  • حالات منح المساعدات الماليّة بعنوان التضامن الإجتماعي لفائدة المنخرطين أو منحهم قروضا.

يُضبط النظام الداخلي للتعاونية طبق أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 4 من القانون عدد 68 لسنة 1982 المؤرخ في 6 أوت 1982 المشار إليه أعلاه.

الباب الرابع – أحكـــام إنتقاليّـــة وختاميّــــة

الفصـل 23 – يواصل مجلس الإدارة المباشر في تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي تسيير التعاونية بصفته هيئة تسيير وقتيّة، إلى حين تركيز مجلس إدارة التعاونية وفقا لأحكام الفصلين 2 و3 من هذا الأمر الحكومي.

الفصل 24 – يتم تعيين أعوان قوات الأمن الداخلي المكلفين بمهام التصرف الإداري والمالي للتعاونية المباشرين في تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي ضمن إطارهم الأصلي بمقرر من الوزير المعني طبقا لمقتضيات الفصل 12 من هذا الأمر الحكومي.

الفصـل 25 – تُلغى أحكام الأمر عدد847 لسنة 1985 المؤرخ في 25 جوان 1985 المتعلق بتنظيم وتسيير تعاونية موظفي الشرطة والأمن الوطنيّين والسّجون والإصلاح.

الفصـل 26 – وزير الداخليّة مكلف بتنفيـذ هـذا الأمـر الحكومي الذي يُنشـر بالرائـد الرّسمـي للجمهوريّـة التونسيّــة.

تونس في 2 أكتوبر 2019.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:841
تاريخ النص:2019-10-02
الوزارة / الهيكل:وزارة الداخلية
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:80
تاريخ الرائد الرسمي:2019-10-04

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.