احدث القوانين

>

أ. القانون الأساسي لأعوان الدولة

أمر حكومي عـدد 153 لـسنة 2021 مؤرخ في 12 مارس 2021 يتعلق بضبط طرق وإجراءات وأساليب التبادل الآلي والفوري للمعلومات بين الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والمشغل العمومي بخصوص مواكبة الحياة المهنية للأعوان المنخرطين بالصندوق ومسك حساباتهم الفردية

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية،

وعلى القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية،

وعلى القانون عدد 19 لسنة 1959 المؤرخ في 5 فيفري 1959 المتعلق بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 83 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ديسمبر 1975،

وعلى القانون عدد 83 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ديسمبر 1975 المتعلق بضبط قانون المالية لتصرف سنة 1976 وخاصة الفصلين 35 و36 منه، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 115 لسنة 1994 المؤرخ في 31 أكتوبر 1994،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بالنظام الأساسي لأعوان الدولة والجماعات العمومية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 37 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 وخاصة الفصلين 71 خامسا و71 سادسا منه،

وعلى القانون عدد 75 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985 المتعلق بالنظام المنطبق على أعوان التعاون الفني، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 49 لسنة 2010 المؤرخ في 1 نوفمبر 2010،

وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007،

وعلى القانون عدد 8 لسنة 1987 المؤرخ في 6 مارس 1987 المتعلق بضبط أحكام خاصة بعمل المتقاعدين،

وعلى القانون عدد 8 لسنة 1988 المؤرخ في 23 فيفري 1988 المتعلق بالمساهمة بعنوان التقاعد للأعوان الملحقين لدى الوكالة التونسية للتعاون الفني،

وعلى القانون عدد 105 لسنة 1995 المؤرخ في 14 ديسمبر 1995 المتعلق بإحداث نظام موحد لضم الخدمات بعنوان أنظمة التقاعد والعجز والباقين على قيد الحياة،

وعلى القانون عدد 61 لسنة 2002 المؤرخ في 9 جويلية 2002 المتعلق بأحكام خاصة بالإحاطة الاجتماعية لفائدة عدد من أعوان المنشآت العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية والمنخرطة بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية،

وعلى القانون عدد 16 لسنة 2003 المؤرخ في 24 فيفري 2003 المتعلق بتسوية فترات عدم المباشرة الخاصة إزاء أنظمة الضمان الاجتماعي،

وعلى القانون عدد 71 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 المتعلق بإحداث نظام للتأمين على المرض، كما تم تنقيحه بالقانون عدد 47 لسنة 2017 المؤرخ في 15 جوان 2017،

وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 17 لسنة 2020 المؤرخ في 12 ماي 2020 المتعلق بالمعرف الوحيد للمواطن،

وعلى مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل،

وعلى الأمر عدد 3 لسنة 1976 المؤرخ في 5 جانفي 1976 المتعلق بالتنظيم الإداري والمالي للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1890 لسنة 1989 المؤرخ في 6 ديسمبر 1989،

وعلى الأمر عدد 1025 لسنة 1985 المؤرخ في 29 أوت 1985 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات القومية التي أعوانها منخرطين بالصندوق القومي للتقاعد والحيطة الاجتماعية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 1015 لسنة 1996 المؤرخ في 27 ماي 1996 المتعلق بضبط أساليب ضم الخدمات بعنوان أنظمة التقاعد والعجز والباقين على قيد الحياة،

وعلى الأمر عدد 1981 لسنة 1998 المؤرخ في 12 أكتوبر 1998 المتعلق بإحالة الأعوان المباشرين بصندوق التقاعد وصندوق الحيطة الاجتماعية لمستخدمي المصالح العمومية للكهرباء والغاز والنقل إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية،

وعلى الأمر عدد 1128 لسنة 2003 المؤرخ في 19 ماي 2003 المتعلق بضبط أساليب تسوية حقوق الأشخاص المنتفعين بتغطية عدة أنظمة قانونية للتأمين على الشيخوخة والعجز والوفاة،

وعلى الأمر عدد 1543 لسنة 2003 المؤرخ في 2 جويلية 2003 المتعلق بضبط أساليب وإجراءات تسوية فترات عدم المباشرة الخاصة إزاء أنظمة الضمان الاجتماعي،

وعلى الأمر عدد 1656 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003 المتعلق بضبط أساليب التكفل بالمنافع المنصوص عليها بالقانون عدد 61 لسنة 2002 المؤرخ في 9 جويلية 2002 المتعلق بأحكام خاصة بالإحاطة الاجتماعية لفائدة عدد من أعوان المنشآت والمؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية المنخرطة بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية،

وعلى الأمر عدد 1250 لسنة 2004 المؤرخ في 25 ماي 2004 المتعلق بضبط النظم المعلوماتية وشبكات الهياكل الخاضعة إلى تدقيق إجباري دوري للسلامة المعلوماتية والمعايير المتعلقة بطبيعة التدقيق ودوريته وإجراءات متابعة تطبيق التوصيات الواردة في تقرير التدقيق،

وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012،

وعلى الأمر عدد 1879 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 المتعلق بالتغطية الاجتماعية للأعوان العموميين الموضوعين في حالة إلحاق للعمل في نطاق التعاون الفني،

وعلى الأمر عدد 2654 لسنة 2012 المؤرخ في 6 نوفمبر 2012 المتعلق بأحكام استثنائية لتسوية فترات الإلحاق المقضاة في إطار التعاون الفني بعنوان أنظمة الضمان الاجتماعي في القطاعين العمومي والخاص، كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 260 لسنة 2017 المؤرخ في 8 فيفري 2017،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الحكومي عدد 777 لسنة 2020 المؤرخ في 5 أكتوبر 2020 المتعلق بضبط شروط وصيغ وإجراءات تطبيق أحكام مرسوم رئيس الحكومة عدد 31 لسنة 2020 المؤرخ في 10 جوان 2020 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفيما بين الهياكل،

وعلى رأي وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار،

وعلى رأي وزير تكنولوجيات الاتصال،

وعلى رأي وزير الشؤون المحلية والبيئة،

وعلى رأي الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية،

وعلى رأي الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول – يضبط هذا الأمر الحكومي طرق وإجراءات وأساليب التبادل الآلي والفوري للمعلومات بين الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والمشغل العمومي لمواكبة الحياة المهنية للأعوان المنخرطين بالصندوق ومسك حساباتهم الفردية تطبيقا لأحكام الفصلين 71 خامسا و71 سادسا من القانون عدد 37 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 المنقح والمتمم للقانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي.

تتم عملية التبادل الآلي والفوري للمعلومات بين الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والمشغل العمومي بصفة شهرية ومنتظمة عند صرف الأجور والمرتبات.

الباب الأول – منظومة التبادل الآلي والفوري للمعلومات بين الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والمشغل العمومي بخصوص مواكبة الحياة المهنية للمنخرطين ومسك حساباتهم الفردية

الفصل 2 – يتم تبادل المعطيات والبيانات المتعلقة بمواكبة الحياة المهنية للمنخرطين وبمسك حساباتهم الفردية بين الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والمشغل العمومي عبر منظومة معلوماتية تستعمل كمنصة للتبادل الآلي والفوري للمعلومات ولتنظيم التبادل الالكتروني للمعلومات بين الصندوق والمشغل العمومي عند قيامه بواجب التصريح الشهري بالمساهمات وبالمحجوزات الراجعة إلى الصندوق.

يشمل التبادل الآلي والفوري للمعلومات كل الأعوان بمن في ذلك الأعوان الذين توقف صرف أجورهم لسبب من الأسباب حسب حالاتهم الإدارية.

يتم التبادل الآلي والفوري للمعلومات وفق سجلات إعلامية تحدد هيكلتها الفنية بمقتضى منشور صادر عن رئيس الحكومة ويلتزم المشغل العمومي باعتماد هذه الهيكلة الفنية وبعدم إدخال أي تغيير عليها.

الفصل 3 – يتولى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية حفظ كل البيانات المتعلقة بتفاصيل عناصر التأجير والمساهمات الاجتماعية والمحجوزات الراجعة إليه وكل التغييرات التي تطرأ على الوضعية الإدارية لكل عون طيلة حياته المهنية، بمنظومة التبادل الآلي والفوري للمعلومات وبالدقة التي تكون عليها هذه المعلومات لدى المشغل العمومي.

الفصل 4 – يتعين على المشغل العمومي وضع كل القرارات والمقررات الإدارية والمؤيدات المدعمة للتغييرات المسجلة بالنسبة لكل عون على ذمة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية في شكل مجرد من الطابع المادي من خلال تحويل الوثيقة أو المستند من شكل ورقي إلى سند رقمي أو في شكل معطيات أو معلومات رقمية.

تكتسي المعطيات الرقمية التي تحيلها الهياكل العمومية للصندوق صبغة رسمية وتكون ملزمة لها طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 5 – يتولى المشغل العمومي إعداد كشف إجمالي في مبالغ المساهمات الاجتماعية والمحجوزات الواجب دفعها لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وفقا للأنموذج المعمول به من طرف الصندوق والمدرج بموقع الواب الخاص به.

يتعين على المشغل العمومي وضع الكشف الإجمالي على ذمة الصندوق في أجل أقصاه اليوم الخامس من الشهر الموالي لصرف الأجور والمرتبات.

الفصل 6 – يتعين على المشغل العمومي التثبت من التطابق بين المبالغ الجملية المضمنة بالكشوفات الإجمالية للمساهمات والمحجوزات ومجموع المبالغ المضمنة بالسجلات وذلك قبل وضع السجلات الإعلامية المنصوص عليها بالفصل 2 من هذا الأمر الحكومي والكشوفات الإجمالية على ذمة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.

الفصل 7 – تتم عملية التبادل الآلي والفوري للمعلومات بين الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والمشغل العمومي طبقا للتشريع الجاري به العمل في مجال السلامة المعلوماتية وحماية المعطيات الشخصية.

الفصل 8 – يتولى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية في موفى كل 5 سنوات وعند تصفية الجراية، موافاة المنخرطين بكشف مفصل يتضمن البيانات المسجلة بحساباتهم الفردية وكيفية تطورها وفترات النشاط المعتبرة ضمن الأقدمية المكتسبة بعنوان التقاعد.

الفصل 9 – يتعين على المشغل العمومي اعتماد النظم الترقيمية الجاري بها العمل بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وإدراجها بمنظوماته الإعلامية.

وفي صورة التعذر، يتعين على المشغل العمومي إجراء معادلة للنظم الترقيمية بالتنسيق مع المصالح المختصة للصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.

الباب الثاني – أحكام مختلفة

الفصل 10 – يتعين على المشغل العمومي التنسيق مع الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية بخصوص الوضعيات الإدارية لأعوانه العموميين الملحقين لدى مؤسسات ومنشآت عمومية غير منخرطة بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 4 من هذا الأمر الحكومي.

الفصل 11 – يتم عرض الخلافات التي تنشأ بين الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية والمشغل العمومي حول تأويل النصوص الترتيبية المتعلقة بتأجير أعوانه وتطبيق نظامه الأساسي الخاص أو اتفاقية المؤسسة أو الاتفاقيات المشتركة القطاعية، على أنظار الهياكل المختصة للوزارة المكلفة بالوظيفة العمومية والمنشآت والمؤسسات العمومية للبت في شأنها.

تحدث لجنة لدى رئاسة الحكومة تتولى المتابعة وتعمل على فض الخلافات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل.

الفصل 12 – تتم تصفية المنافع الاجتماعية والجرايات على أساس الوثائق والمعلومات والمعطيات الرقمية الموضوعة على ذمة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية في أجل سنتين من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ ويتم عندئذ إيقاف العمل بقائمة الخدمات المعدة من طرف المشغل العمومي.

الباب الثالث – أحكام انتقالية

الفصل 13 – يتواصل استغلال كل المعلومات المسجلة بمنظومة التصرف في الأعوان “إنصاف” والتي تمت موافاة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية بها بطريقة آلية وذلك بالتنسيق مع المركز الوطني للإعلامية.

يتعين على المشغل العمومي إعادة تكوين مراحل الحياة المهنية للمنخرطين بالنسبة إلى الفترات السابقة لدخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ وذلك في أجل أقصاه سنتين ابتداء من الشهر الموالي لتاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ ويتم ذلك بالتنسيق مع مصالح الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية وإعطاء الأولوية لملفات الأعوان الذين سيتم إحالتهم على التقاعد.

تقتصر هذه العملية على المعلومات المتعلقة بتطور الوضعية الإدارية بالنسبة لكل عون وبتحديد الفترات التي تخللت مساره المهني بما في ذلك الفترات التي لم يقع خلالها دفع المساهمات المستوجبة بعنوان نظامي التقاعد ورأس المال عند الوفاة.

الفصل 14 – يتعين على المشغل العمومي إعادة تكوين مراحل الحياة المهنية للأعوان غير المسجلين بمنظومة التصرف في الأعوان “إنصاف” بالنسبة إلى الفترات السابقة لدخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ وفقا لأنموذج يضبط بمقتضى منشور صادر عن رئيس الحكومة ويتم ذلك بالتنسيق مع مصالح الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية مع مراعاة طبيعة مصادر المعلومات المتوفرة لدى كل مشغل عمومي وإعطاء الأولوية لملفات الأعوان الذين سيتم إحالتهم على التقاعد.

يتم موافاة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية بالمعلومات المطلوبة واعتماد نفس الإجراءات والآجال المنصوص عليها بالفصل 13 من هذا الأمر الحكومي.

الفصل 15 – يتعين على المشغل العمومي الذي يعتمد طريقة التصرف اليدوي في ملفات أعوانه إعداد قائمات إسمية لكافة الأعوان وفقا لأنموذج يضبط بمقتضى منشور صادر عن رئيس الحكومة ووضعها على ذمة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية في أجل أقصاه اليوم الخامس من الشهر الموالي لصرف الأجور والمرتبات مرفقة بكل الوثائق الإدارية والمؤيدات المتعلقة بالتغييرات التي تطرأ على الوضعيات الإدارية للأعوان.

يلتزم المشغل العمومي خلال أجل أقصاه سنة واحدة من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز النفاذ باعتماد المعالجة الإعلامية لملفات أعوانه طبقا لمقتضيات هذا الأمر الحكومي.

الفصل 16 – ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 12 مارس 2021.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:153
تاريخ النص:2021-03-12
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:25
تاريخ الرائد الرسمي:2021-03-16

نص تطبيقي لـ:
النصوص التطبيقية الأخرى:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.