احدث القوانين

>

I. تنظيـــم الخدمة الوطنية

أمر حكومي عدد 808 لسنة 2016 مؤرخ في 24 جوان 2016 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 516 لسنة 2004 المؤرخ في 9 مارس 2004 المتعلق بضبط تراتيب تعيين المجندين لأداء الخدمة الوطنية خارج وحدات القوات المسلحة ونسبة المساهمة المالية الشهرية المحمولة على المجندين في نطاق التعيينات الفردية وفي إطار التعاون الفني

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الدفاع الوطني،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية الصادرة بالأمر العلي المؤرخ في 10 جانفي 1957، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة المرسوم عدد 69 لسنة 2011 المؤرخ في 29 جويلية 2011،

وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 4 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011،

وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،

وعلى القانون عدد 101 لسنة 1974 المؤرخ في 25 ديسمبر 1974 المتعلق بقانون المالية لتصرف 1975 وخاصة الفصلين 80 و81 منه والمحدثين لصندوق الخدمة الوطنية،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية، والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى القانون عدد 75 لسنة 1985 المؤرخ في 20 جويلية 1985 المتعلق بالنظام المنطبق على أعوان التعاون الفني، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 49 لسنة 2010 المؤرخ في 1 نوفمبر 2010،

وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تمتلك الدولة والجماعات المحلية رأس مالها بصفة مباشرة أو كليا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بحفز المبادرة الاقتصادية،

وعلى القانون عدد 1 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 المتعلق بالخدمة الوطنية وعلى جميع النصوص التي نقحته او تممته وخاصة القانون عدد 17 لسنة 2010 المؤرخ في 20 أفريل 2010 وخاصة الفصل 4 منه،

وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،

وعلى الأمر عدد 452 لسنة 1979 المؤرخ في 9 ماي 1979 المتعلق بضبط القانون الأساسي الخاص بأعوان الجيش المباشرين للخدمة العسكرية أثناء المدة القانونية وبأعوان جيش الاحتياط كما تم إتمامه بالأمر عدد 1588 لسنة 1988 المؤرخ في 2 سبتمبر 1988،

وعلى الأمر عدد 516 لسنة 2004 المؤرخ في 9 مارس 2004 المتعلق بضبط تراتيب تعيين المجندين لأداء الخدمة الوطنية خارج وحدات القوات المسلحة ونسبة المساهمة المالية الشهرية المحمولة على المجندين في نطاق التعيينات الفردية وفي إطار التعاون الفني وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة الأمر عدد 626 لسنة 2011 المؤرخ في 25 ماي 2011 وخاصة الفصل 4 منه،

وعلى الأمر عدد 626 لسنة 2011 المؤرخ في 25 ماي 2011 المتعلق بإسناد منحة شهرية إلى المجندين لأداء الخدمة الوطنية،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة.

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :

الفصل الأول – تلغى أحكام الفصل 11 من الأمر عدد 516 لسنة 2004 المؤرخ في 9 مارس 2004 مثلما تم تنقيحه بالفصل 4 من الأمر عدد 626 لسنة 2011 المؤرخ في 25 ماي 2011 وتعوض بالأحكام التالية :

الفصل 11 (جديد) – تحمل نفقات المجندين المعينين لأداء الخدمة الوطنية خارج وحدات القوات المسلحة لدى الوزارات والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية على الوزارات والهياكل المعنية وذلك فيما يتعلق بالمنحة الشهرية والعلاج وجبر الضرر وكذلك رخص الراحة.

ويستثنى من ذلك الأطباء المجندون المعينون لأداء الخدمة الوطنية لدى وزارة الصحة والهياكل الراجعة لها بالنظر فيما يخص المنحة الشهرية التي تحمل على وزارة الدفاع الوطني.

وعلاوة على ذلك تسند للمعنيين بالأمر منحة خصوصية تحمل على الوزارات والهياكل المعنية وذلك لتغطية نفقات الأكل والإقامة والتجهيز والنقل.

ويتم ضبط مقدار المنحة الخصوصية بمقتضى قرار مشترك من وزير الدفاع الوطني ووزير المالية والوزير المعني.

الفصل 2 – وزير الدفاع الوطني ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 24 جوان 2016.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:808
تاريخ النص:2016-06-24
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:54
تاريخ الرائد الرسمي:2016-07-01
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:2119 -

التنقيحات الأخرى
هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.