احدث القوانين

>

III. أجــــــور العسكرييــــــــن

أمر حكومي عدد 767 لسنة 2018 مؤرخ في 13 سبتمبر 2018 يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 808 لسنة 1976 المؤرخ في 30 أوت 1976 المتعلق بوضع وضبط شروط إسناد “منحة كلف خاصة”

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الدفاع الوطني،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته، وآخرها القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،

وعلى مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بمقتضى القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017،

وعلى الأمر عدد 158 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط المنح الراجعة للعسكريين التابعين لجيش البر وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها الأمر عدد 4045 لسنة 2014 المؤرخ في 30 أكتوبر 2014،

وعلى الأمر عدد 385 لسنة 1968 المؤرخ في 12 ديسمبر 1968 المتعلق بضبط المنح الممنوحة للأعوان التابعين للإطارات المباشرة لجيش الطيران وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها الأمر الحكومي عدد 814 لسنة 2017 المؤرخ في 10 جويلية 2017،

وعلى الأمر عدد 389 لسنة 1968 المؤرخ في 12 ديسمبر 1968 المتعلق بضبط المنح الراجعة للعسكريين التابعين لجيش البحر وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته، وآخرها الأمر عدد 1772 لسنة 2014 المؤرخ في 23 ماي 2014،

وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص للعسكريين وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وآخرها الأمر عدد 3034 لسنة 2009 المؤرخ في 12 أكتوبر 2009،

وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدفاع الوطني،

وعلى الأمر عدد 808 لسنة 1976 المؤرخ في 30 أوت 1976 المتعلق بوضع وضبط شروط إسناد منحة “كلفة خاصة” وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 249 لسنة 1991 المؤرخ في 11 فيفري 1991،

وعلى الأمر عدد 980 لسنة 1985 المؤرخ في 11 أوت 1985 المتعلق بضبط قائمة العناصر القارة لمرتب أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية التي يقع على أساسها احتساب المساهمات لتكوين جراية التقاعد وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1801 لسنة 2006 المؤرخ في 26 جوان 2006،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :

الفصل الأول ـ يلغى الجدول المنصوص عليه بالفصل الأول من الأمر عدد 808 لسنة 1976 المؤرخ في 30 أوت 1976، المشار إليه أعلاه ويعوض بالجدول التالي :

المنتفعون

المقدار السنوي للمنحة

الملاحظات

ضابط سامي مدير المركز العسكري للأنياب.

ضابط (1)

450د

(1) مسؤول مكلف بمهمة بالمركز العسكري للأنياب

ضابط صف متحصل على شهادة اختصاص من الدرجة الثانية في ترويض الأنياب المختصة (2)

360د

(2) معين في خطة ترويض الأنياب بالمركز العسكري للأنياب أو له مسؤولية الإشراف على وحدة

رقيب أول، رقيب، جندي أول، جندي متطوع أو رقيب أول بالبحرية، رقيب بالبحرية، جندي أول بالبحرية، جندي متطوع بالبحرية متحصل على شهادة الاختصاص من الدرجة الأولى في ترويض الأنياب المختصة (3)

360د

(3) مكلف باستعمال الأنياب التابعة للمصلحة أو العناية بها

الفصل 2 – يضاف إلى أحكام الأمر عدد 808 لسنة 1976 المؤرخ في 30 أوت 1976 المشار إليه أعلاه فصل ثاني فيما يلي نصه :

الفصل 2 – تخضع منحة الكلف الخاصة المنصوص عليها بالفصل الأول أعلاه للحجز بعنوان الضريبة على الدخل وللحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة طبقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 3 – وزير الدفاع الوطني ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 13 سبتمبر 2018.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:767
تاريخ النص:2018-09-13
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:76
تاريخ الرائد الرسمي:2018-09-21

هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.