احدث القوانين

>

أ. انتخاب مجلس نواب الشعب

أمر حكومي عدد 755 لسنة 2019 مؤرخ في 22 أوت 2019 يتعلق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية وسقف التمويل الخاص وبتحديد سقف التمويل العمومي وضبط شروطه وإجراءاته بالنسبة إلى الانتخابات التشريعية لسنة 2019

إن رئيس الحكومة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 44 لسنة 2013 المؤرخ في 1 نوفمبر 2013 والقانون الأساسي عدد 52 لسنة 2013 المؤرخ في 28 ديسمبر 2013،

وعلى القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرّخ في 14 فيفري 2017 وخاصة الفصول 25 و34 و75 و76 و77 و78و81 و82 و87 منه،

وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973، وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وآخرها القانون عدد 56 لسنة 2018 المؤرخ في 27 ديسمبر 2018 المتعلق بقانون المالية لسنة 2019وخاصة الفصل 46 منها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 111 لسنة 2019 المؤرخ في 5 جويلية 2019 المتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019،

وعلى رأي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات،

وعلى رأي وزير المالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول – يُحدّد السقف الجملي للإنفاق على الحملة الانتخابية بالنسبة إلى كل قائمة تم الإعلان عن قبول ترشحها نهائيا بستّ مرّات سقف المنحـة العموميـّة بعنـوان اسـترجاع مصاريـف انتخابيـّة.

الفصل 2 – لا يمكن أن يتجاوز سقف التمويل الخاص النقدي والعيني بالنسبة إلى كل قائمة تم الإعلان عن قبول ترشحها نهائيا أربع مرات سقف المنحـة العموميـّة بعنـوان اسـترجاع مصاريـف انتخابيـّة.

الفصل 3 – تنتفع كلّ قائمة مترشّحة للانتخابات التشريعية لسنة 2019 بمنحـة عموميـّة تقديرية بعنـوان اسـترجاع مصاريـف انتخابيـّة وفق الشروط المضبوطة بهذا الأمر الحكومي وتحمـل على ميزانية الوزارة المكلفة بالمالية.

الفصل 4 – تصرف المنحة ومقادير الترفيع فيها المشار إليها بالفصلين 5 و6 من هذا الأمر الحكومي لفائدة كلّ قائمة مترشّحة للانتخابات التشريعية لسنة 2019 تحصّلـت علـى مـا لا يقـلّ عـن ثلاثة بالمائة (3%) مـن الأصـوات المصرّح بهـا بالدائـرة الانتخابيـة المترشّحة عنها، وذلـك بعـد الإعـلان عـن النتائـج النهائيـة للانتخابـات المعنية من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات واستيفاء القائمة المترشّحة للشّروط المنصوص عليها بالفصل 78 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه وبالاستناد إلى ما تضبـطه محكمـة المحاسـبات من قيمة مصاريف انتخابيّة تعتمدها فـي احتسـاب مبلـغ المنحـة العموميـة المسـتحق.

الفصل 5 – يُحتسب سقف المنحة العمومية بعنوان استرجاع مصاريف انتخابية المحدد لكل قائمة مترشحة للانتخابات التشريعية لسنة 2019 على أساس عدد الناخبين المرسمين بالدائرة الانتخابية المعنية وذلك على النحو التالي:

  1. ثلاثة وسبعون دينارا (73د) عن كل ألف ناخب في حدود خمسين ألف (50 ألف) ناخب.
  2. خمسون دينارا (50د) عن كل ألف ناخب فيما زاد عن خمسين ألف (50 ألف) ناخب وفي حدود مائة ألف (100 ألف) ناخب.
  3. اثنان وأربعون دينارا (42د) عن كل ألف ناخب فيما زاد عن مائة ألف ناخب (100 ألف) وفي حدود مائة وخمسون ألف (150 ألف) ناخب.
  4. تسعة وثلاثون دينارا (39د) عن كل ألف ناخب فيما زاد عن مائة وخمسين ألف (150 ألف) ناخب وفي حدود مائتي ألف (200 ألف) ناخب.
  5. ستة وثلاثون دينارا (36د) عن كل ألف ناخب فيما زاد عن مائتي ألف (200 ألف) ناخب.

ويتم الترفيع في مبلغ المنحة كما تم ضبطه بالفقرة الأولى من هذا الفصل بحسب الكثافة السكانية بالدائرة الانتخابية وذلك على النحو التالي:

  1. ستمائة دينار (600 د) بالنسبة إلى الدوائر الانتخابية التي يقل مستوى الكثافة السكانية فيها عن 100 ساكن بالكيلومتر المربع (100 ساكن/ كلم 2).
  2. أربعمائة دينار (400 د) بالنسبة إلى الدوائر الانتخابية التي يزيد مستوى الكثافة السكانية فيها عن 100 ساكن بالكيلومتر المربع (100 ساكن/ كلم 2) ويقل عن 300 ساكن بالكيلومتر المربع (300 ساكن/ كلم 2).
  3. مائتا دينار (200 د) بالنسبة إلى الدوائر الانتخابية التي يزيد مستوى الكثافة السكانية فيها عن 300 ساكن بالكيلومتر المربع (300 ساكن/ كلم 2).

الفصل 6 – يُحتسب سقف المنحة العمومية بعنوان استرجاع مصاريف انتخابية المحدد لكل قائمة مترشحة عن الدوائر الانتخابية بالخارج على أساس عدد الناخبين المرسمين بالدائرة الانتخابية المعنية وباعتماد نفس المبالغ وطريقة الاحتساب المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 5 من هذا الأمر الحكومي.

ويتم الترفيع ثلاث مرات في مبلغ المنحة المخوّل كما تم ضبطه بالفقرة الأولى من هذا الفصل لكل قائمة مترشحة بدائرة انتخابية بالخارج.

الفصل 7 – تتولّى الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات الإعلام عبر موقعها الالكتروني وبكلّ الوسائل المتاحة بسقف المنحـة العموميـّة بعنـوان اسـترجاع مصاريـف انتخابيـّة للدائرة الانتخابيّة المعنية كيفما تمّ تحديده بالفصلين 5 و6 من هذا الأمر الحكومي.

الفصل 8 – يُصرف مبلغ المنحة العمومية التقديرية بعنوان استرجاع مصاريف انتخابية بناء على طلب كتابي يتمّ تقديمه من قبل رئيس القائمة وفق أنموذج معدّ للغرض يوضع على ذمة القائمات المترشحة بالموقع الالكتروني للوزارة المكلفة بالمالية، وذلك إلى:

  • الأمين العام للمصاريف بالنسبة إلى القائمات المترشحة عن الدوائر الانتخابية بالخارج، والتي تولّت فتح حسابات بنكية وحيدة بتونس بالدينار القابل للتحويل،
  • المحاسب العمومي لدى البعثة الديبلوماسية أو القنصلية بالخارج المختص، بالنسبة إلى القائمات المترشحة عن الدوائر الانتخابية بالخارج والتي تولت فتح حسابات بنكية وحيدة بالخارج،
  • أمين المال الجهوي المختصّ ترابيا بالنسبة إلى القائمات المترشحة عن الدوائر الانتخابية داخل تراب الجمهورية.

يرفق الطلب وجوبا بالوثائق التالية:

  • نظير من وصل إيداع الحساب المالي لدى محكمة المحاسبات،
  • أصل قرار محكمة المحاسبات المتعلق بضبط مبلغ المنحة العمومية التقديرية المستحق بعنوان استرجاع المصاريف الانتخابية مع ما يفيد صيرورة ذلك القرار باتا،
  • نسخة من الإعلام بقرار محكمة المحاسبات،
  • معرّف الهوية البنكية للحساب البنكي الوحيد للحملة الانتخابية.

الفصل 9 – يتم تنزيل مبلغ المنحـة العموميـّة التقديرية بعنـوان اسـترجاع مصاريـف انتخابيـّة بالحساب البنكي الوحيد الخاص بالحملة الانتخابية المنصوص عليه بالفصل 82 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المذكور أعلاه.

الفصل 10 – طبقا لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 78 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المذكور أعلاه، تُحرم القائمات المترشحة من المنحـة العموميـّة التقديرية بعنـوان اسـترجاع مصاريـف انتخابيـّة في صورة مخالفتها لأحكام الفصل 87 من نفس القانون.

وتُحرم القائمات المترشحة من نصف المنحة في صورة مخالفتها لأحكام الفصل 25 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المذكور أعلاه.

الفصل 11 – ينشر هذا الأمر الحكومي بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التونسيّة.

تونس في 22 أوت 2019.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:755
تاريخ النص:2019-08-22
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:68
تاريخ الرائد الرسمي:2019-08-23

نص تطبيقي لـ:
النصوص التطبيقية الأخرى:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.