احدث القوانين

>

أ. تنظيم وزارة الشؤون المحلية

أمر حكومي عدد 69 لسنة 2020 مؤرخ في 7 فيفري 2020 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة الشؤون المحلية والبيئة لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الشؤون المحلية والبيئة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،

وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،

وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،

وعلى الأمر عدد 893 لسنة 2007 المؤرخ في 10 أفريل 2007 المتعلق بإحداث لجنة وزارية لتنسيق وقيادة مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة حسب الأهداف وبضبط مشمولاتها وتركيبتها وطرق تسييرها،

وعلى الأمر عدد 2899 لسنة 2008 المؤرخ في 25 أوت 2008 المتعلق بإحداث وحدات تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها كما تم تنقيحه بالأمر عدد 385 لسنة 2014 المؤرخ في 17 جانفي 2014،

وعلى الأمر عدد 4112 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها مثلما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 203 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014،

وعلى الأمر عدد 2933 لسنة 2005 المؤرخ في أول نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة البيئة والتنمية المستديمة،

وعلى الأمر عدد 898 لسنة 2006 المؤرخ في 27 مارس 2006 المتعلق بتنظيم وزارة البيئة والتنمية المستديمة،

وعلى الأمر عدد 1549 لسنة 2014 المؤرخ في 30 أفريل 2014 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف بوزارة التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة (قسم التنمية المستدامة) لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة وبضبط تنظيمها وطرق عملها،

وعلى الأمر الحكومي عدد 365 لسنة 2016 المؤرخ في 18 مارس 2016 المتعلق بإحداث وضبط مشمولات وزارة الشؤون المحلية،

وعلى الأمر الحكومي عدد 951 لسنة 2016 المؤرخ في 28 جويلية 2016 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون المحلية،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول ـ تحدث بوزارة الشؤون المحلية والبيئة وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة توضع تحت سلطة الوزير.

الفصل 2 ـ تتولى الوحدة المحدثة بمقتضى الفصل الأول القيام بالمهام التالية:

  • تنسيق مختلف مراحل الإنجاز مع وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة المحدثة بوزارة المالية بمقتضى الأمر عدد 4112 لسنة 2008 المؤرخ في 30 ديسمبر 2008 المشار إليه أعلاه خاصة فيما يتعلق بـ:
  • تنفيذ ومتابعة القرارات المنبثقة عن فرق العمل المحدثة لاستكمال وضع مكونات المنظومة،
  • المساهمة في وضع وتنفيذ مخطط اتصال حول الإطار القانوني الجديد للميزانية بالوزارة،
  • إنجاز دراسة تقييمية حول تقدم تركيز منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف بالتنسيق مع وزارة المالية،
  • قيادة ومتابعة مختلف الأشغال المتعلقة بتركيز منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف بالوزارة،
  • إنشاء قاعدة معطيات لجمع المعلومات والوثائق المتعلقة بالمشروع ووضعها على ذمة المتدخلين في تركيز المنظومة بالوزارة،
  • ضبط مخطط تكوين سنوي حول منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف والعمل على تنفيذه وتقييمه استئناسا بالمخطط السنوي المعد من طرف وزارة المالية،
  • المساهمة في برنامج حوكمة الوزارة،
  • المساهمة في أشغال إعداد ميزانية الوزارة بالنسبة للسنة المعنية حسب التقسيم البرامجي،
  • حضور أشغال مناقشة الميزانية السنوية للوزارة على مستوى وزارة المالية،
  • رفع تقارير كل ستة أشهر للجنة المتابعة والتقييم حول تقدم أشغال تركيز المنظومة على مستوى الوزارة مقارنة بالالتزامات السنوية،
  • مساندة رؤساء البرامج في:
  • تنظيم حوار التصرف مع مختلف المتدخلين في البرامج العمومية وضبط الروزنامة المتعلقة بـه،
  • مراجعة البرامج والبرامج الفرعية،
  • تثبيت وتقييم أهداف ومؤشرات قيس الأداء الخاصة بكل برنامج،
  • ضبط أهم الأنشطة الكفيلة بتحقيق أهداف البرامج،
  • إعداد إطار النفقات متوسط المدى القطاعي سنويا وتحيينه،
  • إعداد وثائق القدرة على الأداء المصاحبة لمشروع الميزانية السنوية وقانون غلق الميزانية المحالة لوزارة المالية.

الفصل 3 ـ حددت مدة إنجاز هذا المشروع بخمس سنوات بداية من 30 أفريل 2019 وذلك حسب المراحل التالية:

السنة الأولى: تتولى الوحدة أساسا، بالتنسيق مع مختلف المتدخلين وخاصة رؤساء البرامج، إنجاز الأشغال التالية:

  • الانطلاق في وضع منظومة معلوماتية لمتابعة الأداء،
  • وضع قسم خاص بالتصرف في الميزانية حسب الأهداف على مستوى الموقع الالكتروني الرسمي الخاص بالوزارة وتأمين تحيينه حسب نسق تطور تركيز المنظومة،
  • ضبط وتنفيذ وتقييم برنامج التكوين السنوي الخاص بمنظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف،
  • المساهمة في أشغال إعداد ميزانية الوزارة بالنسبة للسنة المعنية حسب التقسيم البرامجي،
  • حضور مناقشات ميزانية الوزارة للسنة المعنية بوزارة المالية،
  • قيادة أشغال إعداد التقرير السنوي للقدرة على الأداء بالتنسيق مع مختلف البرامج،
  • قيادة أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى الوزاري،
  • قيادة أشغال إعداد المشروع السنوي للقدرة على الأداء مع مختلف البرامج،
  • تنسيق أشغال تركيز منظومة الرقابة الداخلية بالوزارة.

السنة الثانية: تتولى الوحدة أساسا، بالتنسيق مع مختلف المتدخلين وخاصة رؤساء البرامج، إنجاز الأشغال التالية:

  • مواصلة وضع منظومة معلوماتية لمتابعة الأداء،
  • تحديث القسم الخاص بمنظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف على مستوى الموقع الالكتروني الرسمي الخاص بالوزارة وتأمين تحيينه حسب نسق تطور تركيز المنظومة،
  • ضبط وتنفيذ وتقييم برنامج التكوين السنوي الخاص بمنظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف،
  • المساهمة في أشغال إعداد ميزانية الوزارة بالنسبة للسنة المعنية حسب التقسيم البرامجي،
  • حضور مناقشات ميزانية الوزارة للسنة المعنية بوزارة المالية،
  • قيادة أشغال إعداد التقرير السنوي للقدرة على الأداء بالتنسيق مع مختلف البرامج،
  • قيادة أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى الوزاري،
  • قيادة أشغال إعداد المشروع السنوي للقدرة على الأداء مع مختلف البرامج،
  • تنسيق أشغال تركيز منظومة الرقابة الداخلية بالوزارة،
  • تثبيت إطار الأداء،
  • الانطلاق في تركيز رقابة التصرف،
  • الانطلاق في تركيز التدقيق الداخلي.

السنة الثالثة: تتولى الوحدة أساسا، بالتنسيق مع مختلف المتدخلين وخاصة رؤساء البرامج، إنجاز الأشغال التالية:

  • مساندة رؤساء البرامج على استغلال المنظومة المعلوماتية لمتابعة القدرة على الأداء،
  • تحديث القسم الخاص بمنظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف على مستوى الموقع الالكتروني الرسمي الخاص بالوزارة وتأمين تحيينه حسب نسق تطور تركيز المنظومة،
  • ضبط وتنفيذ وتقييم برنامج التكوين السنوي الخاص بمنظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف،
  • المساهمة في أشغال إعداد ميزانية الوزارة بالنسبة للسنة المعنية حسب التقسيم البرامجي،
  • حضور مناقشات ميزانية الوزارة للسنة المعنية بوزارة المالية،
  • قيادة أشغال إعداد التقرير السنوي للقدرة على الأداء بالتنسيق مع مختلف البرامج،
  • قيادة أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى الوزاري،
  • قيادة أشغال إعداد المشروع السنوي للقدرة على الأداء مع مختلف البرامج،
  • تنسيق أشغال تركيز منظومة الرقابة الداخلية بالوزارة،
  • مواصلة تركيز رقابة التصرف،
  • مواصلة تركيز التدقيق الداخلي.

السنة الرابعة: تتولى الوحدة أساسا، بالتنسيق مع مختلف المتدخلين وخاصة رؤساء البرامج، إنجاز الأشغال التالية:

  • المساهمة في تطوير المنظومة المعلوماتية لمتابعة الأداء،
  • التصرف في القسم الخاص بمنظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف على مستوى الموقع الالكتروني الرسمي الخاص بالوزارة،
  • ضبط وتنفيذ وتقييم برنامج التكوين السنوي الخاص بمنظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف،
  • المساهمة في أشغال إعداد ميزانية الوزارة بالنسبة للسنة المعنية حسب التقسيم البرامجي،
  • حضور مناقشات ميزانية الوزارة للسنة المعنية بوزارة المالية،
  • قيادة أشغال إعداد التقرير السنوي للقدرة على الأداء بالتنسيق مع مختلف البرامج،
  • قيادة أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى الوزاري،
  • قيادة أشغال إعداد المشروع السنوي للقدرة على الأداء مع مختلف البرامج،
  • مواصلة تنسيق أشغال تركيز منظومة الرقابة الداخلية بالوزارة،
  • مواصلة تركيز رقابة التصرف،
  • مواصلة تركيز التدقيق الداخلي.

السنة الخامسة: تتولى الوحدة أساسا، بالتنسيق مع مختلف المتدخلين وخاصة رؤساء البرامج، إنجاز الأشغال التالية:

  • المساهمة في مواصلة تطوير المنظومة المعلوماتية لمتابعة القدرة على الأداء بالتنسيق مع وزارة المالية،
  • التصرف في القسم الخاص بمنظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف على مستوى الموقع الالكتروني الرسمي الخاص بالوزارة،
  • ضبط وتنفيذ وتقييم برنامج التكوين السنوي الخاص بمنظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف،
  • المساهمة في أشغال إعداد ميزانية الوزارة بالنسبة للسنة المعنية حسب التقسيم البرامجي،
  • حضور مناقشات ميزانية الوزارة للسنة المعنية بوزارة المالية،
  • قيادة أشغال إعداد التقرير السنوي للقدرة على الأداء بالتنسيق مع مختلف البرامج،
  • قيادة أشغال إعداد إطار النفقات متوسط المدى الوزاري،
  • قيادة أشغال إعداد المشروع السنوي للقدرة على الأداء مع مختلف البرامج،
  • مواصلة أشغال أنظمة الرقابة الداخلية ورقابة التصرف والتدقيق الداخلي.

الفصل 4 ـ يتم تقييم نتائج أعمال وحدة التصرف حسب الأهداف بوزارة الشؤون المحلية والبيئة لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة حسب المقاييس التالية:

  • نجاعة متابعة تنفيذ مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة،
  • مدى احترام آجال تنفيذ المشروع ومرحليته،
  • مدى احترام وتنفيذ المهام الموكولة للوحدة،
  • نجاعة التدخل لتجاوز الصعوبات التي تعترض المشروع.

الفصل 5 ـ تشتمل الوحدة المنصوص عليها بالفصل الأول أعلاه على الخطط الوظيفية التالية:

  • رئيس الوحدة بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية،
  • (1) إطار بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية،
  • (2) إطارات بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية،
  • (2) إطارات بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.

الفصل 6 ـ تحدث بوزارة الشؤون المحلية والبيئة لجنة يرأسها وزير الشؤون المحلية والبيئة أو من ينوبه تتولى متابعة المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف وتقييمها.

يتم تعيين أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة.

ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص من المسؤولين والكفاءات يرى في مساهمته فائدة.

يعين وزير الشؤون المحلية والبيئة كتابة اللجنة.

تجتمع اللجنة بطلب من رئيسها مرة كل ستة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل.

تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.

الفصل 7 ـ يرفع وزير الشؤون المحلية والبيئة تقريرا سنويا إلى رئيس الحكومة حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف المشار إليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي وذلك طبقا لأحكام الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المشار إليه أعلاه.

الفصل 8 ـ وزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 7 فيفري 2020.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:69
تاريخ النص:2020-02-07
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:13
تاريخ الرائد الرسمي:2020-02-14

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.