احدث القوانين

>

ب. الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

أمر حكومي عدد 578 لسنة 2020 مؤرخ في 25 أوت 2020 يتعلق بإنهاء مهام رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

بمقتضى أمر حكومي عدد 578 لسنة 2020 مؤرخ في 25 أوت 2020.

تنهى تسمية السيد شوقي الطبيب كرئيس للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ابتداء من 24 أوت 2020.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:578
تاريخ النص:2020-08-25
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:85
تاريخ الرائد الرسمي:2020-08-25

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.