إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى اقتراح جمعية القضاة التونسيين،
وعلى اقتراح رئيس مجلس نواب الشعب،
وعلى اقتراح النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين،
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول – يسمى الأشخاص الآتي ذكرهم أعضاء بالهيئة المستقلة للاتصال السمعي والبصري :
̶ السيدة آسيا العبيدي : نائب رئيس،
̶ السيد عادل البصيلي : عضو،
̶ السيدة آمال الشاهد : عضو.
الفصل 2 – ينشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 جوان 2015
.
Le chef du gouvernement,
Vu la constitution,
Vu le décret-loi n° 2011-116 du 2 novembre 2011, relatif à la liberté de la communication audiovisuelle et portant création d'une haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle,
Vu la proposition de l'association des magistrats tunisiens,
Vu la proposition du président de l'assemblée des représentants du peuple,
Vu la proposition du syndicat national des journalistes tunisiens,
Vu la délibération du conseil des ministres.
Prend le décret gouvernemental dont la teneur suit :
Article premier - Les personnes ci-après citées, sont nommées membres à la haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle :
Art. 2 - Le présent décret gouvernemental sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
Tunis, le 18 juin 2015.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.