احدث القوانين

>

أ. هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد

أمر حكومي عدد 412 لسنة 2021 مؤرخ في 7 جوان 2021 يتعلق بإنهاء مهام رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

بمقتضى أمر حكومي عدد 412 لسنة 2021 مؤرخ في 7 جوان 2021.

تنهى تسمية السيد عماد بوخريص، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ابتداء من 7 جوان 2021.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:412
تاريخ النص:2021-06-07
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ملغى
عدد الرائد الرسمي:48
تاريخ الرائد الرسمي:2021-06-08

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.