بمقتضى أمر حكومي عدد 412 لسنة 2021 مؤرخ في 7 جوان 2021.
تنهى تسمية السيد عماد بوخريص، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ابتداء من 7 جوان 2021.
Par décret gouvernemental n° 2021-412 du 7 juin 2021.
Il est mis fin à la nomination de Monsieur Imed Boukhris, président de l'Instance nationale de lutte contre la corruption, à compter du 7 juin 2021.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.