احدث القوانين

>

أ. القانون الأساسي لأعوان الدولة

أمر حكومي عدد 343 لسنة 2017 مؤرخ في 3 مارس 2017 يتعلق بسحب أحكام الأمر عدد 4135 لسنة 2011 المؤرخ في 24 نوفمبر 2011 المتعلق بإحداث منحة تكاليف خاصة تسمى “منحة الإشراف والتنسيق” لفائدة أعوان وعملة الوزارة الأولى على أعوان وعملة وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان ووزارة الوظيفة العمومية والحوكمة

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان ووزير الوظيفة العمومية والحوكمة،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 4135 لسنة 2011 المؤرخ في 24 نوفمبر 2011 المتعلق بإحداث منحة تكاليف خاصة تسمى “منحة الإشراف والتنسيق” لفائدة أعوان وعملة الوزارة الأولى،

وعلى الأمر عدد 376 لسنة 2015 المؤرخ في 21 جانفي 2015 المتعلق بتنقيح الأمر عدد 4135 لسنة 2011 المؤرخ في 24 نوفمبر 2011 المتعلق بإحداث منحة تكاليف خاصة تسمى “منحة الإشراف والتنسيق” لفائدة أعوان وعملة الوزارة الأولى،

وعلى الأمر الحكومي عدد 271 لسنة 2016 المؤرخ في 2 مارس 2016 المتعلق بإحداث وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد وإلحاق هياكل بها،

وعلى الأمر الحكومي عدد 465 لسنة 2016 المؤرخ في 11 أفريل 2016 المتعلق بإحداث وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان وضبط اختصاصاتها وصلاحياتها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :

الفصل الأول – تسحب أحكام الأمر عدد 4135 لسنة 2011 المؤرخ في 24 نوفمبر 2011 المتعلق بإحداث منحة تكاليف خاصة تسمى “منحة الإشراف والتنسيق” لفائدة أعوان وعملة الوزارة الأولى مثلما تم تنقيحه بالأمر عدد 376 لسنة 2015 المؤرخ في 21 جانفي 2015 والمشار إليه أعلاه على الموظفين والأعوان الوقتيين والأعوان المتعاقدين والعملة المباشرين فعليا لمهامهم بكل من وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان ووزارة الوظيفة العمومية والحوكمة وبالمؤسسات العمومية الإدارية التابعة للوزارتين المذكورتين.

الفصل 2 – يجري العمل بأحكام هذا الأمر الحكومي ابتداء من أول جانفي 2017.

الفصل 3 – وزيرة المالية ووزير الوظيفة العمومية والحوكمة ووزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 3 مارس 2017.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:343
تاريخ النص:2017-03-03
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:20
تاريخ الرائد الرسمي:2017-03-10
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:769 - 769

النصوص التطبيقية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.