احدث القوانين

>

2. موفري الأمن والعدالة التابعيــن لوزارة الدفاع الوطني

أمر حكومي عدد 202 لسنة 2021 مؤرخ في 7 أفريل 2021 يتعلق بالمصادقة على القائمة الاسمية للشهداء والجرحى من العسكريين الذين استشهدوا أو أصيبوا في إطار أداء واجبهم المهني خلال أحداث الثورة

إن رئيس الحكومة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وآخرها القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،

وعلى الأمر عدد 380 لسنة 1972 المؤرخ في 6 ديسمبر 1972 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص للعسكريين، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 369 لسنة 2020 المؤرخ في 23 جوان 2020،

وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلّق بضبط مشمولات وزير الدّفاع الوطني،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى رأي وزير الدفاع الوطني،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه:

الفصل الأوّل ـ تتمّ المصادقة على القائمة الاسمية الملحقة بهذا الأمر الحكومي للشهداء والجرحى من العسكريين الذين استشهدوا أو أصيبوا بسقوط بدني نتيجة للتضحيات التي بذلوها في إطار أداء واجبهم المهني خلال أحداث الثورة ابتداء من 17 ديسمبر 2010 وإلى غاية 28 فيفري 2011 وذلك تكريما لهم واعترافا بما بذلوه من جهود في سبيل إنجاح مسار الثورة والحفاظ على كيان الدولة وحفظ الممتلكات العامّة والخاصّة والمساهمة الفعالة في استتباب الأمن واستقرار البلاد.

الفصــل 2 ـ يُنشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 7 أفريل 2021.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:202
تاريخ النص:2021-04-07
الوزارة / الهيكل:وزارة الدفاع الوطني
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:32
تاريخ الرائد الرسمي:2021-04-08
الصفحة الأولى من الرائد الرسمي:771 - 765

لا يوجد نصوص مرتبطة بهذا النص

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.