احدث القوانين

>

ب - الإرهـاب

أمر حكومي عدد 174 لسنة 2019 مؤرخ في 18 فيفري 2019 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 3333 لسنة 2009 المؤرخ في 2 نوفمبر 2009 المتعلق بضبط مخططات التدخل والوسائل المسخرة لمساعدة الطائرات التي تكون في حالة خطر

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير النقل،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 122 لسنة 1959 المؤرخ في 28 سبتمبر 1959 المتعلق بانخراط الجمهورية التونسية في الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي وخاصة ملحقها الثاني عشر،

وعلى القانون عدد 20 لسنة 1967 المؤرخ في 31 ماي 1967 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام للعسكريين وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 47 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009،

وعلى القانون عدد 39 لسنة 1991 المؤرخ في 8 جوان 1991 المتعلق بتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة،

وعلى القانون عدد 110 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بديوان الطيران المدني والمطارات كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 41 لسنة 2004 المؤرخ في 3 ماي 2004،

وعلى مجلة الطيران المدني الصادرة بمقتضى القانون عدد 58 لسنة 1999 المؤرخ في 29 جوان 1999 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 25 لسنة 2009 المؤرخ في 11 ماي 2009 وخاصة الفصل 131 منها،

وعلى الأمر عدد 942 لسنة 1993 المؤرخ في 26 أفريل 1993 المتعلق بضبط طرق إعداد وتطبيق المخطط الوطني والمخططات الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة، وبتركيب وطرق سير اللجنة الوطنية الدائمة واللجان الجهوية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2723 لسنة 2004 المؤرخ في 21 ديسمبر 2004،

وعلى الأمر عدد 3333 لسنة 2009 المؤرخ في 2 نوفمبر 2009 المتعلق بضبط مخططات التدخل والوسائل المسخرة لمساعدة الطائرات التي تكون في حالة خطر كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 523 لسنة 2017 المؤرخ في 25 أفريل 2017،

وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،

وعلى الأمر عدد 410 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بتنظيم المصالح المركزية لوزارة النقل كما تم تنقيحه بالأمر الحكومي عدد 97 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 69 لسنة 2018 المؤرخ في 30 جويلية 2018 المتعلق بتسمية عضو بالحكومة،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 125 لسنة 2018 المؤرخ في 14 نوفمبر 2018 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وبعد مداولة مجلس الوزراء.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصّه:

الفصل الأول تلغى أحكام الفصل 6 من الأمر عدد 3333 لسنة 2009 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية:

الفصل 6 (جديد) يرأس اللجنة الوطنية للبحث والإنقاذ وزير النقل أو من يمثله وتتركب هذه اللجنة من الأعضاء الآتي ذكرهم :

  • المدير العام للطيران المدني،
  • رئيس مكتب الدراسات وتنسيق البحث والإنقاذ،
  • رئيس مركز تنسيق الإنقاذ،
  • ثلاثة ممثلين عن وزارة الدفاع الوطني:
  • ممثل عن جيش البر،
  • ممثل عن جيش البحر،
  • ممثل عن جيش الطيران.
  • ثلاثة ممثلين عن وزارة الداخلية:
  • ممثلان عن الإدارة العامة للأمن الوطني (الإدارة العامة للأمن العمومي والإدارة العامة لشرطة الحدود والأجانب)،
  • ممثل عن الإدارة العامة للحرس الوطني،
  • ممثل عن وزارة الشؤون الخارجية،
  • ممثل عن وزارة المالية (الإدارة العامة للديوانة)،
  • ممثل عن وزارة الصحة،
  • ممثل عن ديوان الطيران المدني والمطارات،
  • ممثل عن الديوان الوطني للحماية المدنية.

يتم تعيين أعضاء اللجنة بقرار من وزير النقل باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية كما يمكن دعوة أطراف أخرى لحضور اجتماعات اللجنة الوطنية للبحث والإنقاذ، بصفة ملاحظين، وذلك بحسب المواضيع التي يتم طرحها.

الفصل 2 – وزير النقل ووزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية ووزير الشؤون الخارجية ووزير المالية ووزير الصحة مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 18 فيفري 2019.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:174
تاريخ النص:2019-02-18
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:16
تاريخ الرائد الرسمي:2019-02-22

هذا النص تنقيح لنص آخر:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.