احدث القوانين

>

ب. مشمولات وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية

أمر حكومي عدد 1043 لسنة 2020 مؤرخ في 23 ديسمبر 2020 يتعلق بضبط مشمولات الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية وبتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إليها

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،

وعلى القانون عدد 44 لسنة 1964 المؤرخ في 3 نوفمبر 1964 المتعلق بإعادة تنظيم المدرسة القومية للإدارة كما تم تنقيحه بالقانون عدد 83 لسنة 1986 المؤرخ في 1 سبتمبر 1986 المتعلق بقانون المالية التنقيحي لسنة 1986،

وعلى القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 1 جوان 1972 المتعلق بالمحكمة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 2 لسنة 2011 المؤرخ في 3 جانفي 2011،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المتعلق بضبط الوظائف المدنية العليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور،

وعلى الأمر عدد 118 لسنة 1970 المؤرخ في 11 أفريل 1970 المتعلق بتنظيم مصالح الوزارة الأولى، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1311 لسنة 1987 المؤرخ في 5 ديسمبر 1987،

وعلى الأمر عدد 133 لسنة 1971 المؤرخ في 10 أفريل 1971 المتعلق بإعادة تنظيم مصالح الوزارة الأولى،

وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض الإمضاء،

وعلى الأمر عدد 843 لسنة 1976 المؤرخ في 23 سبتمبر 1976 المتعلق بضبط النظام المنطبق على أعضاء الدواوين الوزارية والمنح المخولة لهم، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وآخرها الأمر عدد 2251 لسنة 2009 المؤرخ في 22 جويلية 2009،

وعلى الأمر عدد 1298 لسنة 1987 المؤرخ في 27 نوفمبر 1987 المتعلق بإلحاق الهياكل التابعة لوزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري إلى الوزارة الأولى،

وعلى الأمر عدد 2453 لسنة 2000 المؤرخ في 24 أكتوبر 2000 المتعلق بإحداث إدارة عامة للتكوين وتطوير الكفاءات بالوزارة الأولى وبضبط مشمولاتها وتنظيمها،

وعلى الأمر عدد 2131 لسنة 2002 المؤرخ في 30 سبتمبر 2002 المتعلق بإحداث هياكل بالوزارة الأولى، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،

وعلى الأمر عدد 1894 لسنة 2005 المؤرخ في 5 جويلية 2005 المتعلق بإحداث وحدة للإدارة الإلكترونية بالوزارة الأولى،

وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،

وعلى الأمر عدد 1885 لسنة 2007 المؤرخ في 23 جويلية 2007 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمدرسة الوطنية للإدارة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 4568 لسنة 2014 المؤرخ في 31 ديسمبر 2014،

وعلى الأمر عدد 2938 لسنة 2007 المؤرخ في 19 نوفمبر 2007 المتعلق بإحداث وحدة لجودة الخدمات الإدارية بالوزارة الأولى،

وعلى الأمر عدد 258 لسنة 2010 المؤرخ في 9 فيفري 2010 المتعلق بإحداث هيئة عامة للوظيفة العمومية بالوزارة الأولى،

وعلى الأمر الحكومي عدد 157 لسنة 2020 المؤرخ في 26 مارس 2020 المتعلق بحذف وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية وإلحاق هياكلها برئاسة الحكومة،

وعلى الأمر الحكومي عدد 604 لسنة 2020 المؤرخ في 27 أوت 2020 المتعلق بإحداث إدارة عامة للحوكمة والتوقي من الفساد برئاسة الحكومة وضبط مشمولاتها،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 84 لسنة 2020 المؤرخ في 2 سبتمبر 2020 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى رأي المحكمة الإدارية.

يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:

الفصل الأول – تكلّف الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية بالخصوص بالمهام التالية:

  • متابعة التصرف في الموارد البشرية للإدارة وطرق وأساليب تنظيم المصالح العمومية بما يساهم في تطوير الكفاءات والارتقاء بجودة الأداء،
  • تقديم المقترحات المتعلقة بتنظيم الإدارة العمومية والآليات الكفيلة بتكريس المبادئ والقواعد المقررة بالدستور في مجال الوظيفة العمومية،
  • إعداد التصورات المتعلقة بالسياسات والأهداف والبرامج في مجالات الوظيفة العمومية والتحديث الإداري والحوكمة والتوقي من الفساد ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع مختلف المتدخلين.

الفصل 2 – ترجع بالنظر إلى الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكّلفة بالوظيفة العمومية الهياكل الآتي ذكرها:

  • الهيئة العامة للوظيفة العمومية،
  • الإدارة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية الإدارية،
  • وحدة الإدارة الإلكترونية،
  • إدارة نوعية الخدمة العمومية،
  • إدارة التخطيط،
  • وحدة جودة الخدمات الإدارية،
  • الإدارة العامة للحوكمة والتوقي من الفساد.

الفصل 3 – توضع المدرسة الوطنية للإدارة تحت إشراف الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية.

الفصل 4 – طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، يفوض رئيس الحكومة إلى الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية، ممارسة الصلاحيات والأعمال القانونية والإدارية المندرجة ضمن مشمولات الهياكل والمؤسسة المنصوص عليها بالفصلين 2 و3 أعلاه مثلما تم ضبطها بالنصوص التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل.

تستثنى من مجال تطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذا الفصل قرارات تأجير المكلفين بمأمورية بديوان رئيس الحكومة.

الفصل 5 – يفوض رئيس الحكومة إلى الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية صلاحية تعيين أعوان الهياكل الراجعة إليها بالنظر والمؤسسة الخاضعة لإشرافها في الخطط الوظيفية المنصوص عليها بالفصل 4 من القانون عدد 33 لسنة 2015 المؤرخ في 17 أوت 2015 المشار إليه أعلاه، وممارسة الصلاحيات التأديبية بخصوصهم.

الفصل 6 – للوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية صلاحية تفويض حق إمضاء كل الوثائق التي هي من مشمولاتها طبقا لأحكام هذا الأمر الحكومي، لرؤساء الهياكل الراجعين إليها بالنظر، باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.

الفصل 7 – تلغى جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة أحكام الأمر الحكومي عدد 167 لسنة 2020 المؤرخ في 28 أفريل 2020 المتعلق بضبط مشمولات وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد والهياكل والمؤسسة الراجعة إليه بالنظر وبتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة له.

الفصل 8 – الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية مكلفة بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 2 سبتمبر 2020.

تونس في 23 ديسمبر 2020.

صنف النص:أمر حكومي
عدد النص:1043
تاريخ النص:2020-12-23
الوزارة / الهيكل:وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد
حالة النص:ساري المفعول
عدد الرائد الرسمي:128
تاريخ الرائد الرسمي:2020-12-25

الغيت بمقتضى هذا النص النصوص التالية:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.