احدث القوانين

>

أ. القانون الأساسي لأعوان الدولة

منشور عدد 28 لسنة 29 أكتوبر 2018 حول انتخاب نواب الموظفين باللجنة الإدارية المتناصفة المختصة بالنظر في سلك مستشاري المصالح العمومية

المراجع:

  • الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2937 لسنة 2012 المؤرخ في 27 نوفمبر 2012،
  • المنشور عدد 24 المؤرخ في 28 أوت 2018

المصاحيب: قائمة المترشحين

وبعد، فقد اقتضى المنشور عدد 24 المؤرخ في 28 أوت 2018 المشار إليه أعلاه أنه يمكن الناخبين التثبت من ترسيم أسمائهم بالقائمة الانتخابية لتعيين ممثلي الموظفين باللجنة الإدارية المتناصفة المختصة بالنظر في سلك مستشاري المصالح العمومية وعند الاقتضاء يمكن تقديم مطالب الترسيم كما يمكن لهم تقديم اعتراضات تخص التسجيل أو السهو الذي يلاحظونه بالقائمة.

وتبعا لذلك، لم نسجل أي اعتراض في الغرض بانتهاء الآجال الواردة بالمنشور السالف الذكر.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن قائمة المترشحين لتمثيل الموظفين باللجنة الإدارية المتناصفة المختصة بالنظر في سلك مستشاري المصالح العمومية قد تم ضبطها وفقا للقائمة المصاحبة.

ونظرا إلى أن موعد الانتخابات قد حدد ليوم 12 نوفمبر 2018 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا فإنه يتعين على كافة المصالح العمومية العمل على:

  1. إعلام الأعوان المعنيين بإجراء عملية الانتخابات بصفة علنية داخل مقر الشغل وأثناء أوقات العمل.
  2. أن يتم التصويت بواسطة الاقتراع السري وفي ظرف مغلق علما وأن بطاقات التصويت والظروف المعدة لذلك تصلكم في الأبان
  3. أنه لا يمكن استعمال غير البطاقات والظروف التي تم إعدادها من قبل الإدارة لهذا الغرض وذلك تطبقا لأحكام الفصل 18 من الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990.
  4. لفت نظر الناخبين إلى وجوب التصويت على أربعة (04) مترشحين على الأكثر يتم اختيارهم من القائمة المعروضة مع التشطيب على بقية الأسماء دون وضع أية علامة أو ما شابه ذلك بورقة التصويت.
  5. إعداد قائمة الأعوان الذيم قاموا بعملية التصويت في الوقت المحدد بالمنشور عدد 24 المؤرخ في 28 أوت 2018 المشار إليه أعلاه وإرسال الظروف التي تحتوي على بطاقات التصويت وقائمات الحضور في ظرف وحيد إلى رئاسة الحكومة (الإدارة العامة للمصالح الإدارية والوظيفة العمومية)

لذا واعتبارا لأهمية هذه الإجراءات، الرجاء من السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة الحرص على تطبيق مقتضيات هذا المنشور بكل دقة.

صنف النص:منشور
عدد النص:28
تاريخ النص:2018-10-29
الوزارة / الهيكل:رئاسة الحكومة
حالة النص:ساري المفعول

نص تطبيقي لـ:
النصوص التطبيقية الأخرى:

إعلان هام! إطلاق تصميم جديد لقواعد البيانات القانونية لدى DCAF.

يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.

نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.