من رئيس الحكومة
إلى السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة والولادة ورؤساء البلديات والمديرين العامين للمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية حول إرساء نظام التصرّف التقديري في الموارد البشرية بالوظيفة العمومية
الملاحق:
وبعد، يندرج إصدار هذا المنشور في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتحديث الوظيفة العمومية في محورها المتعلق بإرساء نظام التصرف التقديري في الموارد البشرية بالوظيفة العمومية الذي يعد أحد الأعمدة الأساسية لتطوير العمل الإداري ورفع مستوى الأداء الوظيفي.
ويهدف هذا المنشور إلى تقديم النظام المذكور والتطرق لأدواته وبيان الإجراءات المتجه اتباعها في هذا الإطار.
يندرج هذا النظام في سياق تحسين التصرف في الموارد البشرية من خلال التقدير المسبق والاستشرافي للحاجيات من المهن والكفاءات، ويمكن الإدارة من التكيف مع التغيرات التكنولوجية
والاقتصادية والاجتماعية والبيئية وغيرها، ويعزّز قدرتها على مجابهة التحديات المستقبلية.
يهدف التصرف التقديري في الموارد البشرية إلى:
تتمثل مراحل التصرف التقديري في الموارد البشرية فيما يلي:
2. أدوات التصرف التقديري في الموارد البشرية التي تم إعدادها:
تم في إطار مشروع إرساء التصرف التقديري في الموارد البشرية بالوظيفة العمومية، إعداد ونشر الدليل المشترك لمهن الوظيفة العمومية، والذي يعتبر من أهم أدوات التصرف التقديري في الموارد البشرية.
كما تم إعداد بطاقة نموذجية لوصف الخطط ليتم استعمالها بصفة موحدة بين جميع المتدخلين في مجال التصرف في الموارد البشرية بقطاع الوظيفة العمومية.
الدليل المشترك لمين الوظيفة العمومية
تقديم الدليل المشترك لمهن الوظيفة العمومية
يشمل الدليل جميع المهن التي يقوم بها الأعوان العموميون بقطاع الوظيفة العمومية، سواء كانوا منتمين إلى الإدارات المركزية أو الجهوية، أو الجماعات المحلية، أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، قارين أو متعاقدين مدنيين أو عسكريين.
ويقدم هذا الدليل تعريفا لهذه المهن من حيث مهامها وأنشطتها الرئيسية ومتطلباتها الفعلية من الكفاءات والشروط الخاصة بممارستها.
كما يتضمن رصدا لاتجاهات تطور هذه المهن بتحديد العوامل الرئيسية التي قد تؤثر فيها مع بيان أوجه هذا التأثير.
ويمكن بالتالي من إضافة بعد نوعي وكيفي إلى التصرف الإداري المعتمد حاليا والذي يقتصر على الأسلاك والرتب ويضفي المزيد من الشفافية على ما يقوم به الأعوان العموميون ويمكن من تثمين عملهم ويحسن صورة الوظيفة العمومية عموما. كما يساعد على تحديد الحاجيات الحقيقية من الموارد البشرية من حيث عدد الأعوان والكفاءات المطلوبة ويسهم بذلك في توجيه قرارات الانتداب والتكوين والتنقل الوظيفي.
استخدامات الدليل المشترك لمهن الوظيفة العمومية
يستخدم الدليل خاصة في
البطاقة النموذجية لوصف الخطط:
يعتبر إعداد بطاقات وصف الخطط من الركائز الهامة في إرساء نظام التصرف التقديري في الموارد البشرية، حيث توفر هذه البطاقات توضيحًا دقيقًا للمهام والمسؤوليات والكفاءات المطلوبة لكل خطة بما يضمن التوافق بين متطلبات الخطط والكفاءات المتاحة.
تعد بطاقات وصف الخطط مرجعاً أساسياً في مختلف أوجه التصرف في الموارد البشرية
هذا، ولئن عملت بعض الوزارات والجماعات المحلية على إعداد بطاقات وصف الخطط الخاصة بها، إلا أنه لوحظ وجود تباين في مضمون هذه البطاقات مع اختلاف في المصطلحات المستعملة، ولتلافي ذلك تم إعداد أنموذج موحد لبطاقات وصف الخطط يستعمل وجوبا من قبل كل المتدخلين في مجال التصرف في الموارد البشرية. أنموذج البطاقة بالملحق المرفق.
بالتوازي مع الاشتغال على استكمال بقية أدوات التصرف التقديري في الموارد البشرية على المستويين الأفقي والعمودي، وفي إطار استثمار الأدوات التي تم بعد إعدادها في هذا السياق، فإن العمل على الإرساء التدريجي لنظام التصرف التقديري في الموارد البشرية بالوظيفة العمومية يستوجب اتخاذ جملة من الإجراءات على المدى القريب تتمثل فيما يلي:
كما سيمثل المشرف على الفريق المذكور نقطة تواصل بين الهيئة العامة للوظيفة العمومية والهيكل الإداري الراجع له بالنظر في كل المسائل المتعلقة بنظام التصرف التقديري، وسيتم على إثر استكمال عمليات التعيين تكوين شبكة المكلفين بالتصرف التقديري في الموارد البشرية بالوظيفة العمومية والتي ستهدف إلى تعزيز ثقافة التصرف التقديري في الموارد البشرية في مختلف الوزارات في البداية، ثم نشرها بين مختلف الإدارات الجهوية والمحلية.
تكثيف الدورات التكوينية في مجال التصرف التقديري في الموارد البشرية وتوسيع الجمهور المستهدف لإعطاء الفرصة لأكبر عدد ممكن من الأعوان وذلك لتيسير إرساء هذا التمشي وترسيخه بمختلف الهياكل العمومية.
هذا وسيعهد إلى المصالح المختصة برئاسة الحكومة تنظيم دورات تكوينية حول كيفية صياغة بطاقات وصف الخطط، كما ستتولى مجموعة من إطاراتها مرافقة الوزارات ومساندتها في إنجاز هذا العمل.
ويتجه في هذا الإطار تأمين متابعة دورية لمدى التقدم في صياغة بطاقات وصف الخطط وفق جداول قيادة ومؤشرات أداء، وذلك ضمانا لاستيفاء هذه المرحلة في أحسن الآجال قصد استخدام هذه البطاقات في مختلف أوجه التصرف في الموارد البشرية.
كما يتعيّن اعتماد بطاقات وصف الخطط وجوبا بمناسبة تجسيم مختلف اليات التنقل الوظيفي، وعند تنفيذ الانتدابات الخارجية، وعند التّسمية في الخطط الوظيفية.
ونظرا لأهمية الموضوع ، الرّجاء من السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة والولاة ورؤساء البلديات والمديرين العامين للمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية إيلاء هذا المنشور العناية الفائقة والحرص على تطبيق مقتضياته بكل دقة وعناية.
[1] فيما يلي الرابط نحو بطاقة وصف الخطة https://pm.gov.tn/sites/default/files/2024-07/24-17.pdf
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.