المرجع:
في نطاق تدعيم صلاحيات الوالي لغاية تمكينه من مستلزمات العمل الكافية والكفيلة بإقحامه كليا في موضوع التنمية على المستوى الجهوي حتى يتيسر لع السهر على تنفيذ البرامج التنموية من قرب وعن كثب واتخاذ المبادرات والتعديلات عند الاقتضاء ووفقا لمقتضيات القانون المذكور بالمرجع والتي يتعين العمل بها مستقبلا، أتشرف بدعوتكم إلى مراجعة النصوص الترتيبية المنظمة للإدارات الجهوية التابعة لكم واقتراح مشاريع أوامر جديدة وفقا للنموذج المصاحب وذلك على النحو التالي:
وتضبط قائمة المشاريع الجهوية التي يتعين تفويض اعتماداتها إلى الوالي من رف لجنة تشكل لهذا الغرض وتتكون من الوزارة الأولى ووزارات الداخلية والمالية والتخطيط والتجهيز والإسكان من ناحية، ومن ممثلين عن الوزارات المعنية، كل على حدة، من ناحية أخرى، وتنطلق أشغال هذه اللجنة مباشرة بعد المصادفة على قانون المالية. أما بالنسبة للسنة المالية الحالية فإن أشغال هذه اللجنة تنطلق فورا.
كما يجب التنصيص على أنه يتعين إعلام الوالي بذلك بالنسبة لبقية الأعوان الجهويين التابعين للهياكل المذكورة والمكلفين بخطط وظيفية.
ونظرا لأهمية الموضوع وانعكاسه المباشر على مسيرة التنمية الشاملة فإني أهيب بكم للعمل على إدخال ما جاء به هذا المنشور حيز التنفيذ واقتراح مشاريع الأوامر طبقا لذلك في أقرب وقت ممكن.
Texte publié uniquement en langue arabe.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.