من رئيس الحكومة
إلى السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة ورؤساء الهياكل والولاة ورؤساء البرامج
الموضوع: إعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025
الملاحق :
تأثر الاقتصاد التونسي كسائر بلدان العالم خلال السنوات الأخيرة بالتبعات الناجمة عن سلسلة من الأزمات العالمية وما أفرزته من ضغوطات على التوازنات المالية الكبرى للبلاد عامة وميزانية الدولة على وجه الخصوص. حيث ارتفعت نسبة التضخم في سائر اقتصادات العالم نظرا للنسق التصاعدي غير المسبوق لأسعار الطاقة والمواد الأولية بالإضافة الى الاضطرابات في مسالك التوزيع والإنتاج واختلال التوازن بين العرض والطلب بسبب تأثير الصدمات على الإنتاج والاستهلاك الذي اضفى مزيدا من الضبابية على الآفاق المستقبلية للنشاط الاقتصادي والتبادل التجاري العالمي.
وبالرغم من تواصل الضغوطات تمكن الاقتصاد التونسي من رفع عديد التحديات والرهانات ومثلت النتائج المسجلة خلال سنة 2023 دليلا على قدرته على الصمود أمام مخاطر التحولات الناجمة عن تتالي الصدمات ومخلفاتها.
فعلى مستوى النمو، أثر تواصل سنوات الجفاف نتيجة للانحباس الحراري والتغيرات المناخية على الموارد المائية وعلى القطاع الفلاحي والأنشطة الاقتصادية المرتبطة به مما أثر على نسبة النمو لسنة 2023 وذلك رغم الأداء الجيد لقطاع الخدمات خاصة القطاع السياحي وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية.
كما تركزت الجهود في سنة 2023 على التحكم في الميزان التجاري ليسجل تحسنا بحوالي %32% مقارنة بسنة 2022 من خلال ترشيد الواردات ومزيد دعم وتنشيط الصادرات مما ساهم الى جانب ارتفاع نسبة التحويلات من الخارج في المحافظة على مستوى احتياطي من العملة تجاوز في موفى 2023 أربعة أشهر من الواردات، ومكن من المحافظة على استقرار سعر الصرف تجاه اهم العملات. كما تم اتخاذ عديد الاجراءات للتحكم في الأسعار ومزيد التحكم في مسالك التوزيع والتصدي لمظاهر الاحتكار والتهريب والمضاربة ونتيجة لذلك، حافظت نسب التضخم على منحى تنازلي منذ شهر جانفي 2023 لتبلغ 8.1 % في ديسمبر 2023 ومعدل 9.3 لكامل سنة 2023 و تواصل هذا المنحى التنازلي خلال سنة 2024 لتبلغ نسبة 7.8% في جانفي 2024 و 7.5% في شهر فيفري 2024.
وعلى مستوى المالية العمومية، أفضت النتائج الأولية لتنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2023 إلى عجز دون الهبات والتخصيص بحوالي 7% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 7.7 سنة 2022 و حجم الدين العمومي لسنة 2023 في حدود 76.3 % من الناتج المحلي مقابل 79.9% % سنة 2022 مرده بالأساس تحسن المداخيل الجبائية بـ 7.3 % مقارنة بسنة 2022 نتيجة لمواصلة تحسن مجهود الاستخلاص والتصدي للتهرب الضريبي وتطوير اليات عمل الإدارة من ناحية ، والمجهود الكبير للتحكم في النفقات العمومية وترشيدها خاصة نفقات الأجور من ناحية أخرى.
ومن المنتظر أن يتواصل هذا المجهود خلال سنة 2024 لتعزيز الصمود واستعادة نسق النمو ومواصلة التحكم في التوازنات المالية ليتراجع مستوى عجز الميزانية الى ما دون 6.6% من الناتج مما سيساهم في المحافظة على استدامة المالية العمومية.
وفي نفس هذا التوجه الرامي الى المحافظة على التوازنات المالية والتخفيض من عجز ميزانية الدولة والتقليص من اللجوء الى التداين العمومي ومزيد التعويل على الذات، يتنزل مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 ، غير انه بالرغم من بوادر تحسن الظرف الاقتصادي العالمي الذي يتسم باستعادة نسق النمو في اهم الاقتصاديات ونجاح السياسات النقدية في التحكم في نسب التضخم الا أن تواصل الضبابية وعدم اليقين قد تؤثر على الوضع الدولي والمحلي مما يستوجب اتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة لمجابهة كل التحديات.
ويتطلب إعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 ترتيب الأولويات والتوجهات الكبرى بهدف تعزيز الصلابة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعجيل وتيرة الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تحقيق نمو شامل و دائم يجذب المستثمرين ويخلق الثروة ويوفر الفرص لمختلف الفئات من طالبي الشغل، بالإضافة إلى المحافظة على استدامة التوازنات المالية للبلاد التي تمثل ركيزة أساسية لتكريس السيادة الوطنية والمحافظة على استقلالية القرار الوطني وتحقيق الأمن الاقتصادي والسلم الاجتماعي.
وبناء على ما سبق، سيتم العمل في إطار مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025 على مواصلة تكريس التوجهات المستقبلية المضمنة برؤية تونس 2035 واستحثاث الجهود لتجسيم الإصلاحات الاقتصادية المبرمجة و التي تراعي خصوصيات البلاد وبلوغ أهداف المخطط التنموي الرابع عشر للفترة 2023-2025 وذلك أساسا عبر:
ولإعداد مشروع الميزانية يتعين اتباع المنهجية التالية:
منهجية إعداد مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025
يندرج إعداد مشروع ميزانية الدولة ضمن المقتضيات والصيغ الواردة بالقانون الأساسي عدد 15 المؤرخ في 13 فيفري 2019 والمتعلق بالقانون الأساسي للميزانية والنصوص التطبيقية الخاصة به.
ويجدر التذكير في هذا السياق أن هيكلة ميزانية الدولة ترتكز على مهمات وبرامج وبرامج فرعية وأنشطة وتضبط لكل برنامج استراتيجية وأولويات وأهداف تأخذ بعين الاعتبار الالتزامات الدولية والوطنية بما في ذلك المؤشرات المندمجة التي تراعي النوع الاجتماعي والتغيرات المناخية وبصفة عامة مؤشرات التنمية المستدامة.
وقصد إعطاء رؤية واضحة على المدى المتوسط لقيادة البرامج ولضمان ديمومة ميزانية الدولة، يتعين على كافة الوزارات والهياكل المعنية تقديم مشاريع ميزانياتها وفقا لأهداف المخطط الرابع عشر والاستراتيجيات الوطنية وتوزيعها حسب البرامج وذلك بتحيين إطار النفقات متوسط المدى 2025-2027 مع إعطاء الأولوية للقرارات الرئاسية والإجراءات الحكومية المعلن عنها بالإضافة الى النفقات الإلزامية والوجوبية والمشاريع المتواصلة وربط الاعتمادات المطلوبة بنتائج أداء البرامج التي تضمنتها المشاريع السنوية للأداء.
وتبعا لما تقدم، فإن إعداد تقديرات سنة 2025 يتم بناء على التوجهات والإجراءات التالية:
سجلت كتلة الأجور ارتفاعا كبيرا في العشرية الماضية حيث بلغت أعلى مستوياتها و تجاوزت نسبة 16% من الناتج المحلي الاجمالي سنة 2020، وقد تم اتخاذ عديد الإجراءات التي ساهمت في التحكم في هذه النفقات لتبلغ كتلة الأجور مستوى 13.6% من الناتج في سنة 2023. ونظرا لأهمية حجم هذه النفقات فان المحافظة على التوازنات المالية تستدعي مواصلة العمل وبذل الجهد للتحكم في نفقات الأجور والنزول بها تدريجيا إلى نسب معقولة من الناتج المحلي الاجمالي.
وتبعا لذلك، سيتم مواصلة العمل على التحكم في كتلة الأجور بالاعتماد على التمشي التالي:
من جهة أخرى، وعملا بأحكام الفصلين 45 و 48 من القانون الأساسي للميزانية التي تنص على أن مشروع قانون المالية للسنة يضبط العدد الجملي للأعوان المرخص فيهم بالوزارات وبمصالحها المركزية والجهوية وبالمؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة، فإن جميع رؤساء البرامج والمكلفين بالتصرف في الموارد البشرية مدعوون إلى إيلاء عملية حصر الأعوان المرخص فيهم العناية اللازمة وإدراج المعطيات بمنظومة إعداد ميزانية الدولة “أمد” حسب السلك والرتبة تفاديا لأي تجاوز للعدد المرخص فيه بقانون المالية للسنة.
إن كافة المهمات والهياكل الإدارية مدعوة إلى مضاعفة جهودها لترشيد هذه النفقات خلال كامل الفترة 2025-2017 مع ضرورة التحكم فيها للبقاء في مستوى الاعتمادات المرسمة من خلال الإجراءات التالية:
تمثل هذه التحويلات تدخلات الدولة في الميدان الاجتماعي أو الاقتصادي أو الثقافي باعتبارها نفقات تهدف بالخصوص إلى إعادة توزيع المداخيل ومقاومة الفقر وبرامج التضامن الوطني والسكن الاجتماعي ومنح الطلبة والإعانات المدرسية والجامعية.
شهدت نفقات الدعم ارتفاعا هاما خلال سنة 2023 حيث بلغت نسبة 7.2 % من الناتج المحلي الإجمالي وتهم بالأساس دعم المحروقات ودعم المواد الأساسية، ويستوجب تحقيق الأهداف المرجوة من منظومة الدعم تحسين أداء المنظومة و نجاعتها و تطوير اليات الرقابة قصد مزيد ترشيد هذه النفقات.
تتضمن التدخلات التنموية جملة من المشاريع ذات الصبغة التنموية التي يعهد
إنجازها إلى مختلف الفاعلين العموميين التابعين للوزارات. وفي هذا الإطار يقترح التأكيد على ضبط الأولويات والعمل على برمجة المشاريع ذات العلاقة المباشرة مع الأهداف الاستراتيجية للمهمة من ناحية وأولويات الاستراتيجيات الوطنية المصادق عليها من ناحية أخرى.
كما تنطبق على هذه النوعية من النفقات كل الشروط المتعلقة بوجوب استكمال الدراسات وتحرير الحوزة العقارية وتحديد هيكلة التمويل بما في ذلك أخذ مصادقة الإطار الموحد لتقييم وإدارة الاستثمارات العمومية.
تمثل هذه النفقات محركا أساسيا لدفع نسق التنمية ولاستقطاب الاستثمار الخاص بالجهات والأقاليم من خلال خلق موارد جديدة وتطوير النشاط الاقتصادي وخلق الثروة. هذا وتتولى الدولة تنفيذ هذه المشاريع بصفة مباشرة في مختلف الميادين.
وتبعا لذلك، فإن ضبط حجم الاعتمادات المتعلقة بالمشاريع وبالبرامج المتواصلة يجب أن يتم على ضوء التنفيذ المادي والمالي المنتظر لهذه المشاريع والبرامج سواء على المستوى المركزي أو الإقليمي أو الجهوي أو المحلي وكذلك المشاريع والبرامج التي تنفذ من قبل المؤسسات تحت الإشراف، مع إعطاء الأولوية المطلقة للمشاريع المرسمة وخاصة منها المعطلة بالجهات لتسريع نسق إنجازها ومشاريع البنية التحتية التي تساهم في تحسين ظروف عيش المواطن.
وللغرض تم بمقتضى القرار الصادر عن رئاسة الحكومة والمؤرخ في 13 جوان 2023 إحداث اللجنة العليا لتسريع إنجاز المشاريع العمومية تحت إشراف السيد رئيس الحكومة بهدف تشخيص الإشكاليات والصعوبات التي تحول دون إنجاز المشاريع العمومية خاصة منها الممولة بقروض خارجية موظفة واقتراح الحلول والتدابير العملية للتسريع في اتمامها في أحسن الآجال.
ويتعين على جميع السادة الوزراء والولاة تفعيل لجانهم القطاعية والجهوية المنبثقة عن اللجنة العليا والتنسيق مع اللجنة الفنية على مستوى رئاسة الحكومة والعمل على اتخاذ الاجراءات العملية اللازمة لاستكمال هذه المشاريع وإدراج الانعكاس المالي الإضافي، عند الاقتضاء، بمشروع ميزانية 2025.
وفي جانب آخر يتعين تقييم الإنجازات الخاصة بالمشاريع والبرامج السنوية بمختلف القطاعات للنظر في مدى مساهمتها في تحقيق أهداف مختلف المهمات وإقرار مواصلتها أو إعادة النظر فيها باتجاه تحسين مردوديتها.
كما أنه وفي إطار تحقيق مزيد من الجدوى والفاعلية في برمجة المشاريع التنموية العمومية، فإن كافة المهمات مطالبة بتطبيق مقتضيات الأمر الحكومي عدد 394 لسنة 2017 المؤرخ في 29 مارس 2017 المتعلق بإحداث إطار موحد لتقييم وإدارة الاستثمارات العمومية التي تنص خاصة على تقديم المشاريع العمومية أو تحيين الدراسات الفنية التي يقترح إدراجها بميزانية الدولة للبت فيها من طرف اللجنة الوطنية للموافقة على المشاريع العمومية قبل إحالتها إلى مصالح وزارة المالية.
كما يتعين على كافة المهمات عند إعداد البطاقة الخاصة بكل مشروع إدراج انعكاساته على أهداف التنمية المستدامة خاصة على المستويين الاجتماعي والبيئي.
من جهة أخرى، وفي إطار المتابعة المادية والمالية لإنجاز المشاريع العمومية، فإن جميع الوزارات مدعوة من جديد للانخراط في منظومة “انجاز” واستغلالها لإدراج البيانات المتعلقة بالتقدم المادي ونسق استهلاك الاعتمادات للمشاريع الراجعة لها بالنظر. وللقيام بما يتعين في الغرض يرجى التنسيق بهذا الخصوص مع مصالح المركز الوطني للإعلامية.
كما يرجى اعتماد التوجهات التالية لضبط تقديرات نفقات الاستثمار
وبالنظر لأهمية دور الهبات الخارجية خاصة من حيث مساهمتها في دعم الموارد الذاتية لميزانية الدولة فضلا عن تدعيم الاحتياطي من العملة، يقترح إدراج مجمل الهبات الخارجية للدولة ضمن موارد ميزانية الدولة تكريسا لمبادئ الشمولية والشفافية والحوكمة التي أقرها القانون الأساسي للميزانية وضمان الرقابة القبلية اللازمة على عمليات الصرف المُنجزة بعنوانها وذلك عبر اعتماد آلية حسابات أموال المشاركة التي تأخذ بعين الاعتبار خصوصية هذا الصنف من الموارد.
يتم إعداد ميزانية المؤسسة في إطار تفعيل حوار التصرف لتدارس حاجياتها من التمويل ومساهمتها في تحقيق الأداء الخاص بالبرنامج.
وبخصوص ميزانيات المؤسسات العمومية، فإنه يتعين في هذا الصدد:
ويتم صرف المنحة المسندة لفائدة المؤسسات العمومية خلال سنة 2025 على أقساط حسب نسب يتم تحديدها من طرف الوزير المكلف بالمالية باعتباره مسؤولا على ديمومة ميزانية الدولة.
كما يتعين في إطار مشروع ميزانية المهمة، مد مصالح وزارة المالية بكشف حول تنفيذ ميزانية المؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة للسنوات الثلاث الأخيرة مؤشرا عليها من طرف المحاسب العمومي المختص.
يتم اعتماد نفس التوجهات المشار إليها أعلاه بالنسبة لنفقات الحسابات الخاصة سواء بالنسبة للحسابات الخاصة فى الخزينة أو حسابات أموال المشاركة بالإضافة إلى ما يلي: – توزيع نفقات الحسابات الخاصة داخل كل مهمة حسب البرامج والبرامج الفرعية والوحدات العملياتية والأنشطة والأقسام.
ضبط التقديرات الخاصة بنفقات الحسابات الخاصة في حدود الحاجيات المتأكدة بغض النظر عن صبغتها التقديرية مع التأكيد على أن هذه الحسابات تبقى استثناء لمبدأ الشمولية وعدم التخصيص مما يتجه العمل على التقليص من إحداثها وكذلك العمل على تقييم تدخلاتها المتواصلة وتبرير نفقاتها الجديدة.
عملا بأحكام الفصل 46 من القانون الأساسي للميزانية فإن المهمات المعنية مدعوة لتقديم تقرير حول نشاط كل صندوق خاص وإرساله إلى المصالح المعنية بوزارة المالية ليتم إدراجه بالتقرير التأليفي للصناديق الخاصة المرفق لمشروع قانون المالية لسنة 2025.
إن جميع الهياكل الخاضعة لمقتضيات الفصل 19 من القانون الأساسي للميزانية على غرار كل من مجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى المؤقت للقضاء ومحكمة المحاسبات والهيئة العليا المستقلة للانتخابات مدعوة إلى التقيد بالآجال الواردة بقرار وزير المالية المؤرخ في 15 مارس 2019 والمتعلق بضبط روزنامة إعداد مشروع قانون المالية للسنة.
التوجهات العامة لإعداد وثائق الأداء لسنة 2025
إضافة إلى إعداد مشروع ميزانية سنة 2025 ، فإن كافة المهمات مدعوة إلى إعداد وتقديم المشاريع السنوية للأداء لسنة 2025 إلى وزارة المالية في أجل أقصاه 15 جوان 2024 ليتم اعتمادها من قبل متصرفي الميزانية في جلسات نقاشات الميزانية.
ويتعين في هذا الإطار العمل على:
هذا وبالنسبة لجلسات مناقشات الميزانية بوزارة المالية فإنه:
ونظرا لأهمية الموضوع، فالمرجو من السيدات والسادة الوزراء وكتاب الدولة ورؤساء الهياكل والولاة ورؤساء البرامج التقيد بمقتضيات هذا المنشور واحترام كل ما جاء بروزنامة إعداد مشروع قانون المالية للسنة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيقه ووضعه حيز التنفيذ بغاية الحرص على تحقيق التوازنات العامة للمالية العمومية.
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.