إن رئيس الجمهورية،
بعد مداولة مجلس الوزراء،
يصدر المرسوم الآتي نصه:
أحكام الميزانية
الفصل الأول – تقدر مداخيل ميزانية الدولة ونفقاتها لسنة 2023 كما يلي:
الفصل 2 – يرخص بالنسبة إلى سنة 2023 ويبقى مرخصا في أن يستخلص لفائدة ميزانية الدولة مداخيل قدرها 000 000 424 46 دينار مبوبة كما يلي :
وتوزع هذه المداخيل وفقا للجدول أ المدرج بهذا المرسوم.
الفصل 3 – يضبط مبلغ المداخيل الموظفة للحسابات الخاصة في الخزينة بالنسبة إلى سنة 2023 بـ 000 295 801 1 دينار وفقا للجدول ب المدرج بهذا المرسوم.
الفصل 4 – يضبط مبلغ مقابيـض حسابات أموال المشاركة بالنـسبة إلــى سنــــة 2023 بـ 000 405 66 دينار.
الفصل 5 – يضبط مبلغ اعتمادات الدفع لنفقات ميزانية الدولة بالنسبة إلى سنة 2023 بما قدره000 000 921 53 دينار.
وتوزع هذه النفقات حسب المهمات والمهمات الخاصة والبرامج وفقا للجدول ت المدرج بهذا المرسوم.
الفصل 6 – يضبط مبلغ اعتمادات التعهد لنفقات ميزانية الدولة بالنسبة إلى سنة 2023 بما قدره 000 000 700 56 دينار.
وتوزع هذه النفقات حسب المهمات والمهمات الخاصة والبرامج وفقا للجدول ث المدرج بهذا المرسوم.
الفصل 7 – يرخص بالنسبـة إلى سنة 2023 في أن يسـتخلص مـوارد خزينة بما قدره 000 000 490 23 دينار.
تستعمل هذه الموارد لتمويل نتيجة ميزانية الدولة وتغطية تكاليف الخزينة كما يلي:
البيان |
المبلغ بحساب الدينار |
موارد الاقتراض الخارجي |
000 000 859 14 |
موارد الاقتراض الداخلي |
000 000 533 9 |
موارد الخزينة |
000 000 902 – |
جملة مصادر التمويل |
000 000 490 23 |
تمويل عجز الميزانية باعتبار الهبات الخارجية والتخصيص والمصادرة |
000 000 497 7 |
تسديد أصل الدين الداخلي |
000 000 121 9 |
تسديد أصل الدين الخارجي |
000 000 672 6 |
قروض وتسبقات الخزينة |
000 000 200 |
جملة الاستعمالات |
000 000 490 23 |
الفصل 8 – تضبط موارد ونفقات المؤسسات العمومية الملحقة ميزانيتها ترتيبيا بميزانية الدولة حسب المهمات بالنسبة إلى سنة 2023 بما قدره 200 439 333 1 دينار وفقا للجدول ج المدرج بهذا المرسوم.
الفصل 9 – يبلغ العدد الجملي للأعوان المرخص فيهم بعنوان سنة 2023 بالوزارات بمصالحها المركزية والجهوية وبالمؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة 911 658 عونا.
ويوزع هذا العدد حسب المهمات والمهمات الخاصة وفقا للجدول ح المدرج بهذا المرسوم.
الفصل 10 – يضبط المبلغ الأقصى المرخص فيه للوزير المكلف بالمالية لمنح قروض الخـزينة للمؤسسات العمومـية بمقتضى الفصل 62 مـن مجلة المحاسبة العمومية بـــ 000 000 325 دينار بالنسبة إلى سنة 2023.
الفصل 11 – يضبط المبلغ المرخص فيه للوزير المكلف بالمالية لمنح ضمان الدولة لإبرام قروض أو إصدار صكوك إسلامية وفقا للتشريع الجاري به العمل بـ 000 000 000 7 دينار بالنسبة إلى سنة 2023.
ترشيد الترفيع في سن الإحالة على التقاعد
الفصل 12 – تلغى أحكام الفصل 71 مكرّر من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وتعوّض بالأحكام التالية:
الفصل 71 مكرّر (جديد) – يمكن للأعوان الخاضعين لأحكام الفصول 24 (جديد) و27 (جديد) و28 (جديد) و29 (جديد) و61 (فقرة أولى جديدة) من هذا القانون، اختيار الترفيع في سنّ إحالتهم على التقاعد بسنة أو بسنتين أو بثلاث سنوات.
في صورة اختيار الترفيع في سن الإحالة على التقاعد يجب على الأعوان المعنيين تقديم مطلب كتابي إلى المشغل للبتّ فيه بالموافقة أو الرفض وذلك ستة (6) أشهر على الأقل قبل تاريخ بلوغ سن الإحالة على التقاعد المضبوطة بالفصول 24 (جديد) و27 (جديد) و28 (جديد) و29 (جديد) و61 (فقرة أولى جديدة) من هذا القانون.
تتم إحالة المطالب التي حظيت بالموافقة إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.
يمكن للأعوان الذين تمت الموافقة على الترفيع الاختياري في سن تقاعدهم تقديم مطالب تراجع في الغرض.
يمكن للأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 29 مكرّر من هذا القانون اختيار الترفيع في سنّ إحالتهم على التقاعد بسنة أو بسنتين أو بثلاث سنوات أو بأربع سنوات أو بخمس سنوات وإلى حدود 70 سنة وفقا للإجراءات المنصوص عليها بالفقرتين الثانية والثالثة من هذا الفصل باستثناء شرط موافقة المشغل.
تضبط طرق وإجراءات تطبيق هذا الفصل بمقتضى أمر.
(…)
دعم مؤسسات الصحافة المكتوبة التونسية
الفصل 20 – تنتفع مؤسسات الصحافة المكتوبة التونسية التي تحافظ على أعوانها باستثناء الوضعيات المتعلقة بانتهاء العلاقة الشغلية لأسباب قانونية بتكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للأعوان من ذوي الجنسية التونسية المصرح بهم لدى مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لأربع ثلاثيات منقضية بصفة متتالية.
يسند الامتياز المنصوص عليه بهذا الفصل لمدة سنتين بداية من غرة جانفي 2022. وتضبط شروط وإجراءات الانتفاع به بمقتضى أمر.
(…)
تيسير البت في القضايا الديوانية بفصلها عن غيرها من قضايا الحق العام
الفصل 73 – تضاف إلى أحكام الفصل 319 من مجلة الديوانة فقرة ثانية فيما يلي نصّها:
بصرف النظر عن أحكام مجلّة الإجراءات الجزائية، تفصل النيابة العمومية القضية الديوانية المتعهّد بها طبقا لأحكام الفصل 318 من هذه المجلة عن غيرها من القضايا وتحيلها مباشرة إلى الدائرة الجناحية المختصّة.
تاريخ تطبيق أحكام المرسوم المتعلق بقانون المالية لسنة 2023
الفصل 76 – مع مراعاة الأحكام المخالفة الواردة بهذا المرسوم، تطبّق أحكام هذا المرسوم بداية من غرّة جانفي 2023.
الفصل 77 – ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 22 ديسمبر 2022.
Le texte n'est actuellement disponible qu'en langue arabe.
–الجزء II- السلطة التشريعية ودورها في رقابة قطـــاعي الأمن والدفـاع
—2. الرقابة البرلمانية لقطاع الأمن والدفاع
—-ب. إعداد الموازنات الخاصة بقطاع الأمن والدفاع
–الجزء II- السلطة التشريعية ودورها في رقابة قطـــاعي الأمن والدفـاع
—2. الرقابة البرلمانية لقطاع الأمن والدفاع
—-الجزء II- السلطة التشريعية ودورها في رقابة قطـــاعي الأمن والدفـاع
الأخبار الجيدة فقط ، لن تصل أي رسائل غير مرغوب فيها إلى صندوق البريد الخاص بك!
يسرنا أن نُعلن عن إطلاق تصميمنا الجديد لقواعد بياناتنا القانونية كجزء من التزامنا بخدمة مستخدمينا الكرام. يأتي هذا التحديث بتحسينات متعددة، تتضمن واجهة سلسة وسهلة الاستخدام وتحسينات في الوظائف لجعل الوصول إلى المعلومات أمراً سهلاً.
نحن مسرورون لنقدم هذا التحسين الجديد، ونؤكد التزامنا بتقديم أفضل خدمة لكم. نعبر عن شكرنا العميق لثقتكم المستمرة بنا.